رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 19 ديسمبر، 2022 0 تعليق

شرح كتاب الرضاع من مختصر مسلم – باب: «تَحريمُ ابْن

 

عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: «وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ»، الحديث رواه مسلم في الرضاع (2/1071) باب: تَحريمُ ابنة الأخِ مِنَ الرَّضاعة، ورواه البخاري في النكاح (9/140) باب: (وأمّهاتكم اللاتي أرْضعنكم)، ويحْرُم مِنَ الرّضاع ما يحرم من النسب، لكن عن ابن عباس قال: قيل للنَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا تتزوّج ابْنة حمزة؟ قال: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ».

     قوله: «قلتُ يا رسُولَ الله، مالكَ تنَوّق في قُريش وتَدَعنا؟ قال: «وَعنْدكم شَيء؟» قلت: نعم، ابْنة حَمْزة» الحديث. وفي رواية البخاري: «قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -»، والقائل له ذلك هو: علي بن أبي طالب، وقوله: «مالك تنوّق» ضُبط بفتحِ المُثنّاة والنون وتشديد الواو بعدها قاف، أي: تَختار، مُشْتق من النِّيقة، بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف، وهي الخِيار مِنَ الشيء، يقال: تَنَوّق تنوقاً، أي: بالغ في اخْتيار الشيء وانتقائه، وعند بعض رواة مسلم «تَتُوق» بمثناة مُضْمومة بدل النُّون، وسكون الواو، مِنَ التَّوق، أي: تميل وتشتهي.

حَمْزة رَضيع النَّبي - صلى الله عليه وسلم

     ووقع عند سعيد بن منصور: من طريق سعيد بن المسيب قال عليّ: «يا رسولَ الله، ألا تَتَزوج بنت عمّك حَمْزة، فإنّها مِنْ أحسَنِ فتاةٍ في قريش»، وكأنَّ علياً لمْ يَعْلم بأنَّ حَمْزة رَضيع النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، أو جوَّزَ الخُصُوصيّة، أو كان ذلك قبل تقرير الحُكم.

قال القُرطبي: وبعيدٌ أنْ يُقال عن عليٍّ: لمْ يَعلم بتَحريم ذلك.

يَحْرمُ مِنَ الرّضاعة ما يَحْرم من النَّسَب

     قوله: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إنّها ابنةُ أخي من الرّضاعة»، زاد همام عن قتادة: «ويَحْرمُ مِنَ الرّضاعة، ما يَحْرم من النَّسَب» وقد تقدم من طريقه في كتاب الشّهادات، وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة، وهو المُطابق للفظ الترجمة.

ما يُسْتثنى منْ عُمُوم قوله:

«يحْرُم مِنَ الرّضاع ما يَحْرم مِنَ النَّسب»

     قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: يُسْتثنى منْ عُمُوم قوله: «يحْرُم مِنَ الرّضاع ما يَحْرم مِنَ النَّسب» أربع نسوةٍ يَحرمن في النَّسَب مُطلقاً، وفي الرّضاع قد لا يَحْرمن:

- الأولى: أمّ الأخ في النَّسب حَرام، لأنَّها إمّا أمٌّ، وإمَّا زوجُ أب، وفي الرّضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ، فلا تَحْرم على أخيه.

- الثانية: أمُّ الحفيد، حرَامٌ في النَّسب؛ لأنَّها إمّا بنتٌ أو زوج ابن، وفي الرّضاع قد تكون أجنبية، فترضع الحفيد فلا تحرم على جده.

- الثالثة: جدة الولد في النسب حرام؛ لأنّها إمّا أمّ أو أمّ زوجة، وفي الرّضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد، فيجوز لوالده أنْ يتزوجها.

- الرابعة: أختُ الولد حرام في النَّسَب؛ لأنّها بنتٌ أو ربيبة، وفي الرّضاع قد تكون أجْنبية فتُرضع الولد، فلا تَحْرم على الوالد.

وهذه الأنواع الأرْبع اقتصر عليها جماعة، ولمْ يَسْتثن الجُمْهور شيئاً مِنْ ذلك.

وفي التحقيق: لا يُسْتثنى شيءٌ مِنْ ذلك، لأنّهنَّ لمْ يَحْرُمن مِنْ جِهة النَّسب، وإنّما حَرُمن مِنْ جِهة المُصَاهرة.

     واسْتَدرك بعضُ المُتأخرين: أمّ العمّ وأمّ العمّة، وأمّ الخال وأمّ الخالة؛ فإنهنَّ يَحْرُمن في النَّسب لا في الرّضاع، وليس ذلك على عُمومه، والله أعلم». «فتح الباري» (9/ 142).

الرَّضاع ينْشُر الحُرْمة بين الرَّضيع والمُرضعة وزوجها

     قال القُرطبي: في الحديث دلالةٌ: على أنَّ الرَّضاع ينْشُر الحُرْمة بين الرَّضيع والمُرضعة وزوجها، يعني: الذي وقع الإرْضاع بين ولده منْها، أو السّيد فتَحْرم على الصبي؛ لأنَّها تصيرُ أمّه، وأمّها؛ لأنّها جدّته فصاعداً، وأخْتها؛ لأنّها خالته، وبنتها؛ لأنّها أخته، وبنت بنتها فنازلاً؛ لأنّها بنتُ أخْته، وبنت صاحب اللبن؛ لأنّها أخته، وبنت بنته فنازلاً؛ لأنّها بنتُ أخْته، وأمّه فصَاعداً؛ لأنَّها جَدّته، وأخته؛ لأنّها عمّته.

     ولا يتعدّى التّحْريمُ إلى أحدٍ مِنْ قَرابةِ الرَّضيع، فليست أخْته مِنَ الرَّضاعة أختاً لأخْيه، ولا بنتَ أخٍ لأخيه، ولا بنتاً لأبيه؛ إذْ لا رضاعَ بينهم.

      والحِكْمة في ذلك: أنَّ سببَ التّحْريم ما يَنَفصل مِنْ أجْزَاء المَرأة وزوجها، وهو: اللَّبن، فإذا اغْتَذى به الرَّضيع صارَ جُزْءاً مِنْ أجزائهما، فانْتَشر التَّحريم بينهم، بخلافِ قَرَابات الرّضيع؛ لأنَّه ليسَ بينهم وبين المُرْضعة ولا زوجها نَسَب، ولا سَبب، والله أعلم. «الفتح».

     وينظر: فتح القدير (3/ 8 - 9)، حاشية ابن عابدين (3/226- 227). والشرح الصغير (1/ 515)، وحاشية الدسوقي (2/ 504)، وتحفة المحتاج (7/300- 301)، ونهاية المحتاج (6/ 273- 274)، وشرح منتهى الإرادات (5/ 158)، وكشاف القناع (11/ 317).

قال مصعب الزبيري: كانتْ ثُويْبَة أرْضعت النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَما أرْضَعت حمزة، ثمَّ أرْضَعت أبا سَلمة.

     قال الحافظ: قلت: وبنتُ حَمْزة تقدّم ذِكْرها وتَسْميتها في كتاب المغازي، في شرح حديث البراء بن عازب، في قوله: «فتَبِعتهم بنتُ حَمْزة تُنَادي: يا عمّ» الحديث.

     وجملة ما تحصَّل لنا مِنَ الخِلاف في اسْمها سَبْعة أقوال: أُمَامة، وعمارة، وسلمى، وعائشة، وفاطمة، وأمة الله، ويعلى، وحَكى المِزّي في أسْمائها: أمّ الفَضل، لكنْ صرّح ابنُ بَشْكوال بأنَّها كنْية.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك