شرح كتاب الزكاة من صحيح مسلم – باب: وجوب الزكاة
للزكاة في الإسلام منزلة جليلة ومكانة رفيعة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»، وقد مدح الله القائمين بها في آيات كثيرة، وجعلها الإسلام محك الإيمان، وبرهان الإخلاص، وفيصل التفرقة بين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والنفاق، وبين التقوى والفجور، ونظرًا لتلك الأهمية نتناول في هذه السلسلة شرح كتاب الزكاة من صحيح مسلم.
معنى الزكاة لغة
قال ابن فارس: زكى: الزاي والكاف والحرف المعتل؛ أصلٌ يدل على نماء وزيادة؛ ويُقال: الطهارة زكاة المال، قال بعضهم: سُمِّيت بذلك لأنها مما يُرجى به زكاء المال، وهو زيادته ونماؤه، وقال بعضهم: سُمِّيت زكاة لأنها طهارة؛ قالوا: وحجة ذلك قوله جل ثناؤه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} التوبة: 103؛ والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين، وهما النّماء والطهارة» اهـ. مقاييس اللغة (3/ 18).
وقال المرداوي: الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ: النَّماءُ. وقِيل: النَّمَاءُ والتَّطْهِيرُ؛ لِأَنَّها تُنَمِّي المالَ، وتُطَهِّرُ مُعْطِيها، وقِيل: تُنَمِّي أَجْرَها، وقال الأَزْهَرِيُّ: تُنَمِّي الفُقَرَاءَ.
قُلْت: لو قِيل: إنَّ هَذِهِ الْمَعَانِيَ كُلَّهَا فِيها؛ لكَانَ حَسَنًا: فَتُنَمِّي الْمَالَ، وتُنَمِّي أَجْرَهَا، وَتُنَمِّي الْفُقَرَاءَ، وَتُطَهِّرُ مُعْطِيَهَا اهـ.الإنصاف (3/3).
الزكاة شرعًا
هي حَقٌّ يَجِبُ فِي مَالٍ خَاصٍّ، لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ.
الزكاة في الإسلام
والزكاة في الإسلام ركنٌ من أركانه ورديف الصلاة التي هي عماد الدين؛ فهي الركن الثالث من الأركان التي بُني الإسلام عليها، وفرضيتها معلومة من الدّين بالضرورة، ودليل فرضيتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.
قال الحافظ فى الفتح: والزكاة أمرٌ مقطوع به في الشَّرع، يستغني عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر اهـ، وهي أعظم عبادة مالية، والصلاة أرفع عبادة بدنية، فلذلك يقرن ربُّنا -جل وعلا- بينهما دائما في الكتاب الكريم، كما قال -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} البقرة: 110، وقال -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} البقرة: 277، وقال -تعالى-: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} المائدة: 55.
الزكاة في القرآن الكريم
تكررت كلمة الزكاة معرفة في القرآن ثلاثين مرة، وجاءت كلمة الزكاة مقترنة بالصلاة في آية واحدة سبعًا وعشرين مرة، وجاءت كلمة الزكاة ثماني مرات في السور المكية وسائرها في السور المدنية، ووردت كلمة الصدقة والصدقات اثنتا عشرة مرة كلها في القرآن المدني.
باب: وجوب الزكاة
عن ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّ مُعَاذًا - رضي الله عنه - قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فادْعُهُمْ إِلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِك؛ فأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ علَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ؛ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِك فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً؛ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم؛ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فإِيَّاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ؛ واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»، الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (2/50) باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وأخرجه البخاري في الزكاة (1395) باب وجوب الزكاة، وقول الله -تعالى-: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} البقرة: 43، 83،110.
قوله: عن ابن عباس أن معاذاً، وفي رواية: عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا، وهذا اللفظ يقتضي أنّ الحديث من مسند ابن عباس، وأما الرواية الأولى فمن مسند معاذ، ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ؛ فرواه تارةً عنه متصلاً، وتارة أرسله فلم يذكر معاذاً.
دعوة المشركين
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» وإنما قال له ذلك؛ لأنّ دعوة المشركين تختلف عن دعوة أهل الكتاب؛ لأنّ لهم كتابا وعلماً؛ أي: أنه سيواجه قوماً أهل علم وجدَل من اليهود والنصارى؛ ليكون على استعداد لمناظرتهم، وردّ شبههم، وأنّ مخاطبة العالم ليس كمخاطبة الجاهل، ففيه تنبيهٌ للدعاة لهذا الأمر.
قال الحافظ ابن حجر: كان بَعْثَ معاذ إلى اليمن، سنة عشر، قبل حجّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره المصنف - يعني - في أواخر المغازي، واختلف هل كان معاذ والياً أم قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني، والغساني بالأول، ولا يمنع أنْ يكون والياً قاضياً.
أول الواجبات الشرعية
قوله: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: «ليكنْ أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» ويستفاد منه: أنَّ أول الواجبات الشرعية توحيد الله -تعالى-، ونفي الشريك عنه، وهو أول ما دعت إليه الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، كما قال -تعالى-: {وما أرْسلنا مِنْ قبلك مِنْ رسولٍ إلا نُوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعْبدُون} الأنبياء: 26، وقال: {ولقدْ بَعَثْنا في كلِّ أُمةٍ رسولاً أنْ اعْبُدُوا اللهَ واجْتنبُوا الطّاغُوت} النحل: 27، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن السلف والأئمة متفقون على أنّ أول ما يؤمر به العباد: الشهادتان، ومتفقون على أنّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. انتهى.
معنى التوحيد
ومعنى التوحيد: إفرادُ الله -تعالى- بالعبادة؛ فلا يُدعى إلا اللهُ وحده لا شريك له، ولا يستغاث إلا بالله وحده لا شريك له، ولا يسجد ويركع إلا لله وحده لا شريك له، ولا يُذبَح إلا لله، ولا ينذر إلا لله وحده، ولا يتوكل إلا على الله وحده، ولا يخاف خوفَ السرِّ إلا من الله وحده، وهكذا أنواع العبادات جميعها لا تُصرَف إلا لله وحده لا شريك له، فهذا معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؛ ولهذا جاء في رواية للحديث عند البخاري: «فليكنْ أولَ ما تَدْعُوهم إلى أنْ يُوحِّدوا الله -تعالى-»، وفي رواية لهما: «فليكن أولَ ما تدعوهم إليه: عبادة الله».
بطلان قول المتكلمين
والفائدة الثانية: أن هذا الحديث دلَّ على بطلان قول المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم: إنّ أول الواجبات: معرفة الله -تعالى- المعرفة المجرّدة، أو النَّظر في معرفة الله، أو القَصْد إلى ذلك النظر، أو الشك على الاختلاف المشهور فيما بينهم؛ فإنَّ النبي -[- في هذا الحديث لم يأمرهم بشيءٍ من ذلك، بل بدأ بأمرهم بالتوحيد، فقولُهُم هذا مخالفٌ لما جاء به الكتاب والسنة، وما بعث الله -تعالى- به الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، ولما أجمع عليه سلف الأمة.
أولَ واجبٍ على المكلّف
قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: الصحيح أنَّ أولَ واجبٍ يجبُ على المكلّف: شهادة أنْ لا إله إلا الله، لا النظر، ولا القَصْد إلى النظر، ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أنَّ: أول ما يؤمر به العبد الشَّهادتان. شرح الطحاوية (ص26) بتعليقنا.
تنبيه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأولُ الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس؛ فقد يجب على هذا ابتداءً، ما لا يجب على هذا ابتداء، فيُخاطَب الكافر عند بلوغه بالشهادتين وذلك أولُ الواجبات الشرعية التي يؤمر بها، وأما المسلم: فيُخاطب بالطهارة إذا لم يكن مُتطهّراً، وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها... إلى آخر كلامه في العقل والنقل (8/16-17).
قوله: وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
قوله: «وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» أكثر الروايات فيها ذكر الشهادتين، والمطالبة للعباد بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروع الدّين إلا به، ولو اقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله؛ لم يكن مسلما حتى يشهد أنَّ محمداً رسول الله، وقوله «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِك»، أي: شهدوا الشهادتين، وأسلموا وانقادوا، قال النووي: وفيه أنّ السُّنة تقضي بأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه: أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان.
خَمْس صلَوَات
قوله: «فأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ علَيْهِم خَمْسَ صلَوَاتٍ؛ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» فيه: أنَّ الصلوات الخمس أعظم الأوامر وأحبّها إلى الله -تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بعد التوحيد والإقرار بالرسالة وأنها تجب في كل يوم وليلة خمس مرات؛ ففيه أنّ الوتر ليس بواجب؛ لأنّ بَعْثَ معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقليل؛ بعد الأمر بالوتر والعمل به، ولا دليل فيه على ذلك على الصحيح.
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
قال النووي: واستدل به بعضهم على أنّ الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها ; لكونه - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم»، فدلَّ على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم.
استدلال ضعيف
وهذا الاستدلال ضعيف؛ فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فالأهم، ألا تراه بدأ - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد: إنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة.
قول المحققين
ثم اعلم أنّ المختار: أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به، والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين، وقيل: ليسوا مخاطبين بها، وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور، والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير الراوي كما بيناه فيما سبق من نظائره. والله أعلم. انتهى
قوله: «فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِك فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً» الصدقة هنا؛ هي الزكاة الواجبة؛ كما قال -تعالى-: {إنما الصَّدقات للفُقراء والمَساكبن والعَاملين عليها...} التوبة: 60.
قوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم؛ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم» فيه: أن الزكاة لا تدفع إلى غني، ولا إلى كافر، قال النووي: استدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فترد في فقرائهم»، وهذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأنَّ الضمير في «فقرائهم» محتمل لفقراء المسلمين، ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية؛ وهذا الاحتمال أظهر.
كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ
قوله: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فإِيَّاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»، والكرائم جمع كريمة. قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقّها من غزارة لبنٍ، وجمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف؛ ففيه: أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويَحْرم على ربّ المال إخراج شرّ المال.
اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ
قوله: «واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ»؛ أي: توقَ واحذر دعوة المظلوم، «فإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» أي: أنها مسموعة لا تُرد. كما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ؛ لا شَكَّ فيهِنَّ: دَعوةُ المظلومِ، ودعوةُ المسافرِ، ودعوةُ الوالدِ على ولدِهِ».أخرجه أبو داود (1536)، والترمذي (1905) واللفظ له، وابن ماجة (3862)، وأحمد (7501).
اللهَ يَسْتجيبُ لثلاثةِ
ففي الحديث: إنَّ اللهَ يَسْتجيبُ لثلاثةِ أنواعٍ مِنَ الدَّعواتِ يقينًا ولا يَرُدُّها أبدًا؛ أولها: دَعوةُ المظلومِ، فالدَّعوةُ الأُوْلى التي يَسْتجيبُ اللهُ لها ولا يَرُدُّها أبدًا: إذا دعا المظلومُ على الذي ظَلَمَه؛ فإنَّ اللهَ يَسْتجيبُ له ولا يَرُدُّه، ففيه بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي أنْ يعظ ولاته، ويأمرهم بتقوى الله -تعالى-، ويبالغ في نهيهم عن الظلم، ويعرفهم قبح عاقبته.
قبول خبر الواحد
وفي هذا الحديث: قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وأنّ خبر الواحد الصحيح المفيد للعلم حُجّة في العقيدة، وعلى هذا كان الأئمة -رحمهم الله تعالى- من سلف الأمة ومَن بعدهم.
لاتوجد تعليقات