رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: أبو عمر حاي الحاي 18 يوليو، 2010 0 تعليق

نصح الإخوة بتحـــــريم الرشــــــــوة (1-2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد:

فلا ريب أن التربية الدينية لها أثر عظيم واضح المعالم في تهذيب أخلاق الإنسان وتكوين سلوكه وتجعله إنساناً سوياً صالحاً؛ ذلك لأن المسلم يعتقد اعتقاداً جازماً أنه إنْ نجا من العقاب الدنيوي بسبب ارتكابه المعاصي والكبائر واقْتِرافه الخطايا فإن الله عز وجل سوف يحاسبه عن الأخلاق المذمومة التي ارتكبها في الدنيا من غيبة ونميمة وغدر وكذب، وجريمة الرشوة التي تنتشر هذه الأيام بغوائلها ورذائلها ونتنها قد أصرَّ بعض الناس على التعامل بها ولج في طغيانه في نشرها وتاه وتهوّك في ضلاله.

 

 

تعريف الرشوة وتوضيح أركانها:

الرشا: رشاء الدلو: الحبل، يقال: أرشيت الدلو، إذا جعلت له حبلاً.

قال الأصمعي -رحمه الله-: إذا امتدت أغصان الحنظل قيل: قد أرشت، أي صارت كالأرشية وهي الحبال.

وأحسن تعريف لها اصطلاحاً:

ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل: «عون المعبود شرح سنن أبي داود 9/496».

1) ما يبذل لضياع حق شرعي ثابت أو نصْرة لباطل لا يجوز نصره شرعاً.

2) ما يعطيه الشخص لحاكم أو لغيره ليحكم له أو يحْمله على ما يريد. «حاشية ابن عابدين 5/365».

أركان الرشوة:

1) مرتشٍ:

وهو الشخص الذي يتقاضى مالاً أو منفعة ليقوم بقضاء منفعة أو مصلحة غير مشروعة، سواءاً كانت عملاً أو امْتناعاً عن عمل.

2) راشٍ رائش:

وهو الذي يبذل المال أو المنفعة لإبطال حق أم إحقاق باطل.

3) رشوة:

وهي المال أو المنفعة التي تبذل بقصد حمل المرتشي على قضاء هذه المنفعة.

إن الحرام بيِّن واضح والحلال بيِّن واضح كما جاء في حديث النبي[: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ» متفق عليه.

وشريعة الله جل وعلا نور وضياء وهدى حق أبلج، والباطل ظلمات وهو لجلج.

ولاشك أن دفع المال ليتوصل به الشخص إلى أن ينال مصلحة أو غرضاً من أفسد وأقبح الأمور؛ لذلك جاء اللعن لمن فعل ذلك كما سيأتي بإذن الله، ولأن أخذ الحاكم أو القاضي أو غيره رشوة فيه فسق من وجهين:

1) أن أخذ الرشوة في مقابل إنجاز عمل تعاون على الإثم والعدوان وإعانة على الباطل، وهذا محرم، والمال المأخوذ يستحق صاحبه الفسق.

2) وهذا العمل حكم بغير الحق، وهو ظلم ومرتكبه فاسق يستحق العزل.

والراشي يستحق الفسق والجور من وجهين اثنين:

1) بذل الرشوة.

2) وسبب قوي لظلم نفسه وظلم غيره.

إن توسيد أمور الدولة واختيار رجال ذوي أمانة واستقامة وكفاءة واقتدار واجب شرعي ومطلب ديني تفرضه علينا شريعة الله السمحة التي تسد كل باب فيه فساد وتقضي على كل مسلك سيئ وطريق رديء، وهذه الرشوة من هذه السبل الخبيثة والمسالك القبيحة والطرق الرديئة؛ لأن بذل الرشوة للظفر والوصول يؤدي إلى إعطاء المناصب إلى غير أهلها والأمانات إلى غير مستحقيها، وتضيع الأمانة ويتسلم زمام الأمور ناس ليسوا بأهل لقيادة وسيادة الأمة، ويؤدي إلى أضرار ومفاسد محققة الوقوع في المجتمع، ولا شك أن هذا أمر وبيلٌ مَرْتعُهُ وخيمٌ مصْرعُهُ منكر عواقبه، وإن إسناد المناصب إلى غير أهلها فيه خيانة وغش لله ورسوله، وفيه خزي وندامة إلا من أخذها بحقها؛ قال جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (الأنفال:27).

وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله[ يقول: «ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» رواه البخاري.

وعَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الأَكْبَرِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى؟ قَال:َ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا» رواه مسلم.

وجه الدلالة من الحديث:

أن أخذ الولاية بالرشوة تُعرِّض صاحبها للخزي والندامة، إلا من أخذها عن استحقاق وكفاءة دون سؤالها ودون حرص شديد ورغبة جامحة وتطلع بلهفة.

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: دخلت على النبي[ أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: «إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه» رواه البخاري.

والحديث يدل على عدم جواز إعطاء الولاية وإسناد المنصب لمن حرص عليه وطلبه، وإذا كان هذا كذلك فمن باب أوجب تحريم من سعى إليها برشوة.

والذي يتعامل بالرشوة قد ضيع الأمانة وخان أمته، فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما النبي[ في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله[ يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذ قضى حديثه قال: «أين - أراه - السائل عن الساعة» قال: هأنا يا رسول الله، قال: «فإذا ضعيت الأمانة فانتظر الساعة» قال كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

ومما نُعانيه أشد المعاناة: توْلية المناصب لغير مَن يستحقها بدافع القرابة أو المحبة.

فهذا يعتبر غشا وخيانة محرمة وظلما، ويجب على المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر ألا يعين ظالماً على باطل ليدحض بباطله هذا حقاً؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله[: «من أعان ظالماً ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله» أخرجه الحاكم وهو صحيح.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله[: «من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو صحيح.

وتأمل حديث النبي[ الذي فيه تحذير من تولية الذي لا يستحق هذا المنصب وليس قمنا وخليقا به وليس له حق في هذا المكان، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله[: «مثل الذي يُعين قومه على غير الحق مثل بعير تردَّى وهو يُجَرُّ بَذنبه» حديث صحيح أخرجه الطبراني عن أبي برزة وجُندب، رضي الله عنهما.

 

 

أدلة تحريم الرشوة:

1) من القرآن:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} (النساء:29).

قال البغوي في تفسير هذه الآية: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله، وأصل الباطل: الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع: قد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} أي: تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام.

قلت: وفيها النهي الصريح عن أكل أموال الناس إلا بحق، ومن صور أكلها بغير حق أكلها عن طريق الرشوة، وهذا محرم.

وقال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (المائدة: 42).

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد، أي: ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه؟! وأنى يستجيب له؟!

قال ابن قدامة في المغني (11/437): فأما الرشوة في الحكم ورشوة العالم فحرام بلا خلاف؛ قال الله تعالى: {أكالون للسحت} قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة، وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر.

الأدلة من السنة على تحريم الرشوة:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله[: «لعن الله الراشي والمرتشي» أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان وهو صحيح.

وعن جابر  بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله[: «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» رواه الدارمي وغيره وهو صحيح.

قلت: وتأمل موقف صحابي جليل من صحابة النبي[ ورضي عنهم حين عرض عليه اليهود حليا من حليهم على أن يخفف عنهم في خرص النخيل وأرادوا رشوته، فقد أورد هذه القصة مالك في «الموطأ» والبيهقي وأحمد وغيرهم، فعن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: «أن رسول الله[ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليّ، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» وهو حديث صحيح من جميع طرقه.

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما نظر إلى شاب قدم إليه في وفد وأعجبته حاله فإذا هو يسأل القضاء: إن هذا الأمر لا يقوى عليه من يحبه.

 

 

وجه الدلالة:

أن عمر لم يسند الولاية لمن يطلبها؛ فدفع الرشوة للحصول عليها غير جائز من باب أولى، فيكون ما بني عليه وهو التولية فاسداً.

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (21/286): ولهذا قال العلماء: إنَّ مَنْ أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المُهدِي والمُهْدَى إليه، وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي[: «لعن الله الراشي والمرتشي» والرشوة تسمى البرطيل.

ومما يدخل في الرشوة المحرمة: هدايا العمال؛ وذلك لما رواه أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: استعمل النبي[ رجلاً من الأزد يقال له ابنُ اللُّتبيَّة على الصدقة، فلما قدمَ قال: هذا لكم وهذا أُهدي لي، فقام النبي[، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بالُ العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلّا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا». رواه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (الفتح 13/167) وهو يذكر فوائد الحديث: «ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حُكم».

فائدة:

قال عمر بن عبد العزيز: «كانت الهدية على زمن رسول الله[ هديةً، واليوم رشوة» رواه البخاري معلقاً في كتاب الهبة.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (الفتح5/220): وصله ابن سعد بقصة فيه، فروى من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئاً يشتري به فركبنا معه، فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح فتناول واحدةً فشمها ثم ردَّ الأطباق، فقلت له في ذلك، فقال: لا حاجة لي فيه، فقلت: ألم يكن رسول الله[ وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال رشوة.

وصله أبو نعيم في الحلية، من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى. اهـ.

قلت: وهذا يدل على شدة ورع عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - وخوفه من الرشوة.

ومما ثبت عن ورع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الورع (1/77): أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - «أتي بغنائم مسك فأخذ بأنفه، فقالوا: يا أمير المؤمنين تأخذ بأنفك لهذا؟ قال: إنما ينتفع من هذا بريحه فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين» وهو صحيح.

قلت: ولهذا عده كثير من الناس الخليفة الراشد الخامس، رحمه الله ورضي الله.

وختاماً ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن التعامل بالرشوة لما لها من أثر سئ في الدنيا والدين.

وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك