رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: المحرر المحلي 17 يناير، 2016 0 تعليق

محكمة الجنايات حكمت – في قضية العبدلي الإرهابية

قضت محكمة الجنايات الثلاثاء(12/1/2016) بإعدام متهمين اثنين في قضية خلية العبدلي الإرهابية وهما المتهم الأول، والمتهم 23. كما قضت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج بحبس المتهم السادس بالمؤبد، وحكمت بحبس 15 متهما لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ. هذا إلى جانب حبس المتهم الثالث 10 سنوات، والمتهمين السابع، والثامن، والتاسع لمدة 5 سنوات. وقضت المحكمة بتغريم المتهم الـ25 بـ5000 دينار، وبرأت المتهمين الخامس، والـ24، والـ26 مما أسند إليهم من اتهامات.

     وكان أهم ما جاء في حيثيات الحكم أن الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه البلاد، ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بهدف إسقاط نظام الحكم، كما ذكر نص الحكم  أن المتهم الـ23 جاسوس إيراني يقيم في الكويت ويعمل لحساب حزب الله اللبناني لتجنيد بعض المواطنين وتدريبهم، وأشار إلى أن حزب الله سعى عن طريق المتهم السادس للتزود بمعلومات حول استعدادات الكويت بحال ضرب إسرائيل للمفاعل النووي الإيراني.

وهذه تفاصيل الحكم في قضية خلية العبدلي:

     بعد بسم الله الرحمن الرحيم وباسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حكمت المحكمة الكلية/جنايات الدائرة الرابعة بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة يوم الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1437هـ الموافق 12 يناير 2016م. برئاسة السيد وكيل المحكمة/ المحكمة/ محمد راشد الدعيج رئيس الدائرة وعضوية السيدين القاضيين/ القاضيين/ محمد يوسف الصانع، وعبدالعزيز عبدالله المسعود

     «صدر الحكم الآتي»: في الدعوى رقم: 51 لسنة 2015 أمن الدولة. المقيدة برقم 55 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة. المرفوعة من: النيابة العامة. ضد: 26 متهما؛ وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين بوصف: أنهم في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12/8/2015 بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت: -

- أولا: المتهمون من 1 حتى 24: ارتكبوا عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي: «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، «وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة. وسعوا لدى دولة أجنبية هي (جمهورية إيران الإسلامية) وتخابروا معها ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في دولة الكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقبلوا من دولة أجنبية (جمهورية إيران الإسلامية)وممن يعملون على مصلحتها (حزب الله) أموالا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية لدولة الكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وانضموا إلى جماعة – حزب الله – التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرائق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- ثانيا: المتهمون من 1 إلى 22: تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات، وهم يعلمون أن من يدربهم ويمرنهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق أغراض غير مشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وحازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها على النحو المبين بالتحقيقات. وحازوا وأحرزوا مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية دون ترخيص من الجهة المختصة. وحازوا وأحرزوا ذخائر دون ترخيص من الجهة المختصة.

- ثالثا: المتهمون 1 و8 و 23 و 24: دعوا للانضمام إلى جماعة (حزب الله) التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له على النحو المبين بالتحقيقات. واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع «أعضاء بحزب الله» على التدريب والتمرين باستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بمن يدربونهم ويمرنوهم في تحقيق أغراض غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

- رابعا: المتهمون من 1 إلى 4 و7 و8 و10 و11 و 14 و 15 و 16: حازوا وأحرزوا أجهزة اتصالات «تنصت – لاسلكية» دون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

- خامسا: المتهم 25:  حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وحاز وأحرز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهة المختصة. وحاز وأحرز ذخائر دون ترخيص من الجهة المختصة. وأخفى مدافع رشاشة وأسلحة وذخائر لحساب المتهم7 التي أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة، وهو عالم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- سادسا: المتهم 26: وهو يعلم بما في حيازة المتهم 1 من مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر ونيته في استعمالها لم يبلغ عنه الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضوريا على المتهمين من 1 حتى 19 و21 و24 و25 و26، وغيابيا على المتهمين 21 و22 و23:

1- بمعاقبة المتهمين 1 و23 بالإعدام عما أسند إليهما من اتهام، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في ظرف شهر لنظرها، وببراءتهما من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الأول عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد بالتهمتين الواردتين بالبند ثانيا والبند ثالثا فقرة/ ب، وبعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الدعوى عن التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث والعشرين.

2- بمعاقبة المتهم 6 بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام، وببراءته من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة بالبند ثانيا.

3- بمعاقبة المتهمين 2 و4 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى عن الجرائم المسندة إليهم المرتكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة بالبند ثانيا، وببراءة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من التهمة الواردة بالبند رابعا على أن يوضع هؤلاء المتهمون تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.

4- بمعاقبة المتهم 3 بالحبس لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءته من التهم الواردة بالبند أولا، والبند ثانيا فقرة/ أ، والبند رابعا.

5- بمعاقبة المتهمين 7 و8 و9 بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهم الواردة بالبند أولا، والبند ثانيا فقرة/ أ، وببراءة المتهمين السابع والتاسع من التهمة الواردة بالبند ثانيا فقرة/ ب، وببراءة المتهم الثامن من التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب.

6- بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم 5 بالتهم الواردة بالبند ثانيا بالفقرات/ أ، د، و، وفيما أسند للمتهم 24 بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب، وببراءتهما من باقي التهم المسندة إليهما.

7- بتغريم المتهم 25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

8- ببراءة المتهم 26 مما أسند إليه من اتهام.

9- بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف، وعادل سفر عبدالهادي، وأرجأت البت في مصاريفها.

10- وقدرت المحكمة مائة دينار أتعابا لكل من المحامين الأستاذ/ طارق أحمد الخرس المنتدب للدفاع عن المتهم العاشر، والأستاذ/ فؤاد غالب موسى المنتدب للدفاع عن المتهم الحادي عشر، والأستاذ/ فواز خالد الخطيب المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر.

11-  بمصادرة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك