رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: د. لطف الله بن عبد العظيم خوجه 19 مارس، 2012 0 تعليق

كيف بُنِيَ تحريم الاختلاط؟(1-2)

 

إن علة خطأ المبيحين أنهم لايعرفون كيف تبنى الأحكام

من المتفق عليه بلا خلاف أن النساء مأمورات بالاستتار عن أعين الناس

يعتمد المبيحون للاختلاط إلى تأويل نصوص التحريم وصرف معاينها بما

 يتوافق والاختلاط

نصوص التحريم أنواع متعددة، وكل نوع منها تحته أفراد كثيرة من الآثار محكمة الدلالة

الاختلاط موضوع كثر الكلام عنه، بكثرة من أباحه في الآونة الأخيرة، ممن له انتساب إلى العلم، ولن أكثر الجدل في هذه القضية، فأسردها على سبيل: فإن قالوا، قلنا، وهذا دليلهم، وهذا ردنا.

لكني سأقول كلمة مختصرة، يفهمها كل إنسان، يعرف ماذا أراد الله منه، وما نهاه عنه؟

سأتجاوز ما لم يقل بتحريمه أحد من الناس، وهو ما كان عفويا غير مقصود لذاته، كالاختلاط في الطواف والأسواق والطرقات، وحضور المرأة للشهادة عند القاضي ونحو ذلك، وما كان له حكم الضرورة كخدمة النساء في الجيش وقت الحرب، حين يقل الرجال.

وسأتجه مباشرة إلى محل التحريم، ولا أقول الخلاف، فتسميته كذلك يعطي لقول المخالف قيمة، وهو لا قيمة له، فمحل التحريم هو: الاختلاط المنظَّم، المقصود لذاته.

       وصورته جمع الطلاب والطالبات للدراسة في فصل واحد، والرجال والنساء للعمل في مكان واحد، بما يحدث به إزالة الحاجز الذي هو الحجاب بين الجنسين، فيصبح هو زميلها، وهي زميلته كصحبة الرجل للرجل، والمرأة للمرأة.

       هذا النوع من الاختلاط محرم لا يشك في تحريمه عامي، فضلا عن العالم الصالح؛ فالأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه: أن الغريزة الجنسية مسيطرة مهيمنة على هذه العلاقة.

فمن ذا الذي يدعي أنه لا يخف ويخفق حين يرى الشابة؟

       أما الذين يصفون هذا الرأي بالشهواني، ويشنعون على من ينبه إليه؛ أنه لا يرى في المرأة سوى موضع الشهوة والولد. فماذا كانوا يصنعون، وهم يتاجرون بأنوثة المرأة وإغرائها وجسدها في سوق الأفلام، والمسلسلات، والدعايات، والموضة: غير الضرب على وتر الشهوة والغريزة الجنسية؟!

       علينا بالحقائق التي لا تخفى على أحد، فموقع المرأة في نفس الرجل، وفتنته بها وإغراؤها، أمر أشهر من أن يستدل له. يكفي في ذلك ما نراه في المجتمع المختلط من افتتان يصل إلى السعار الجنسي، مع أن دعاة الاختلاط كانوا يقولون: الفصل والعزل يسبب السعار، والاختلاط يهذبه.

       خلقت المرأة مهوى الرجل، وهو هواها.. هذه حقيقة.. بعد ذلك: لو جئت بهما، فجمعتهما جمعا، وخلطتهما خلطا، ثم أردت إليهما أن يكونا تقيين، محافظين، عفيفين. فأنت كمن يضع طعاما بين يدي جائع، ثم تقول له: صم ولا تفطر، وإياك إياك أن تبل يدك بالأدم.

 نأتي إلى نصوص وردت، تسببت في اضطراب المبيحين؛ الذين كانوا يحرمون الاختلاط قبلا.

       في تلك النصوص إخبار باختلاط الرجال والنساء، وأكثر من ذلك: أن تفلي المرأة شعر الرجل، وأن يردفها خلفه على الدابة، والمصافحة، والمجالسة، والخدمة، والأكل والوضوء  معا.. إلى ما شئت.

نصوص أحدثت لبسا، حتى قيل: أين كانت قبل، لم بقيت حبيسة، لم نهتد بها إلى اليوم؟

       هي اليوم فتنة عمياء يعصم الله منها صاحب الدين، وصاحب العقل يعصمه عقله، لكن البلية إذا خلي منهما، فكان كمثل القائل: «فخر عليهم السقف من تحتهم» لا عقل ولا نقل.

       إن علة خطأ المبيحين: أنهم لا يعرفون كيف تبنى الأحكام الشرعية، فالأحكام بناء كبناء البيت، لا يكفي جمع مواده ليصلح للسكنى، إنما بمعرفة وضع كل مادة مكانها، هنالك يكون مأوى وملاذا، وعند عامة الناس علم عام بمواضع البناء، من دون إحكام،  لا يحكمه إلا المهندس الخبير، كذلك بناء الأحكام الشرعية لا يحكمه إلا العالم الراسخ.

       والذين تكلموا في إباحة الاختلاط أبانوا عن جهل بطريق بناء الحكم، بظنهم أن مجرد وقوفهم على نص ظاهره أو حتى باطنه مبيح، يكفي في استخراج حكم بالجواز.

ولو صح ظنهم لكان لازمه الذي لا ينفك، إباحة الخمر؛ حيث  إن فيه نصوصا ظاهرها وباطنها جواز شربه، كقصة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلملما شرب الخمر وصار يقول للجمع، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أنتم إلا عبيد أبي».

       وإباحة أشياء أخرى فيها مثل ما في الخمر، ولأجله لا يصح – ديانة - لمن لم يعرف الطريق أن يتطفل عليه، حتى يتفقه ويعرف طرق التأويل والاستنباط والقياس، ويتعلم الأصول والقواعد الفقهية، ويحيط بالناسخ والمنسوخ وما كان أصلا أو استثناءً، وحال الضرورة والسعة، ومراتب الأوامر النبوية.

      والاختلاط فيه نصوص متعارضة، وليس هو بدعة في هذا، بل لو نظرت في سائر الأحكام الشرعية لوجدت فيها من التعارض ما في الاختلاط بل أشد، فلو أعملت نصوص الإباحة، عطلت نصوص التحريم، ولو أعملت التحريم عطلت الإباحة؛ فكان لا بد من الجمع والدراسة فكيف ذلك؟

       بني تحريم الاختلاط وتأسس وتأصل وفق أنواع منوعة من النصوص، وهي نصوص في غاية الرسوخ والثبوت والقوة، محكمة قطعية: قولية، وفعلية مؤيدة بالقولية، متأخرة ناسخة، أصل وأساس وقاعدة، لا يملك أحد تبديلها ولا تحريفها.

وهي نصوص دالة على التحريم، إما بالمطابقة، أو التضمن، أو اللزوم، فقد احتوت على أنواع الدلالات الثلاث كلها.

       فأما الإباحة فبنيت على نصوص متشابهة ظنية: فعلية لا قولية، استثناء، وحالة ضرورة، متقدمة منسوخة، وبعضها ليست مصدرا للتشريع؛ كونها ليست صادرة من صاحب الشريعة، بل ممن يؤخذ من قوله وفعله ويرد.

       وسأعرض كيف بني التحريم، ثم الإباحة؛ ليتبين لمن اتسع إدراكه وخلا من التخبط والميل، فرق ما بين البناءين، بنيان تأسَّس على المحكمات القطعيات، وبنيان تأسَّس على المتشابهات الظنيات.

نصوص التحريم:

إن التحريم تأسَّس وفق:

نصوص القرار، والحجاب، وغض البصر، والتحذير من فتنة النساء، والمباعدة بين النساء والرجال.

فأما القرار، فدليله قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}.

وحِكَمُ القرار متعددة، منها: التباعد عن الرجال.

        يدل على هذه الحكمة قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» أي زيَّنها في أعين الناظرين. وهذا ما يحصل حقا، فإذا قرّت فلم تخرج إلا لحاجة أو ضرورة قللت فُرَصَهُ لاستشرافها، فإذا ما خالطت لم يعد للقرار معنى؛ فإذا ما نسب للشارع إباحة الاختلاط، تبادر إلى الذهن، كيف يأمر بالقرار ثم يبيح الاختلاط؟!

ولذا فمن أباح الاختلاط، ادعى أن الأمر بالقرار خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلمهكذا؟!!

          نعم، قد ورد الخطاب موجَّها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه عام، بدلالة نصوص السنة؛ ففي أحاديث كثيرة أمر للنساء بالقرار، كحديث أم حميد الساعدي، وفيه: «صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدي». قال القرطبي: «معنى الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة»؟!

        ولم يرد عن أحد من المتقدمين مفسرين وغيرهم، قصر الحكم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ذلك بعض المحدثين، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولو كان الحكم خاصا بالأزواج لكون الخطاب جاء لهن، لكانت الشريعة كلها خاصة بالصحابة، حيث كان الخطاب إليهم حينئذ.

نصوص الحجاب

وأما نصوص الحجاب فقوله تعالى:

- {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}.

- {يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.

ومن المتفق عليه بلا خلاف: أن النساء مأمورات بالاستتار عن أعين الرجال؛ فالحجاب من الحجب وهو المنع والحجز، وذلك بستر البدن وتقاسيمه وتفاصيله، فيشترط فيه جلباب:

- سابغ لستر البشرة.

- وواسع لستر تقاسيم البدن.

فكيف يمكن الامتثال لهذا الحكم في بيئة مختلطة؟!

      إن ذلك لمحال؛ لأن الحجاب مجرد خرقة وقماش ينسدل على بدن المرأة، يتحرك بحركتها، فانكشاف شيء من بشرتها، أو بدوّ تفاصيل وتقاسيم بدنها وارد بل حاصل، إنها لا تأمن ذلك وهي تمر في الطريق والسوق مرور الكرام، فإذا صارت في اختلاط منظم، فمن المحال أن تحترز، وهي المضطرة للقيام والقعود، والدخول والخروج، والانحناء والالتفات على الدوام؛ لطول المكث، وللحاجة إلى ذلك.

وهذه سمة في الاختلاط المنظم: طول المكث لساعات قرب الرجال.

       فالتستر في الاختلاط تكليف بما لا يطاق، والله إذا حرم شيئا حرم وسائله؛ حرم الخمر فحرم بيعه وشراءه، وحرم الربا فحرم كتابته والشهادة عليه، كذلك حرم على المرأة إبداء زينتها، وحرم كل وسيلة وذريعة محققة إلى ذلك، كالاختلاط الطويل.

        فتحقيق الحكمة من الحجاب (ستر البشرة وتقاسيم البدن) في اختلاط منظم متعذر غاية التعذر، وما كان الشارع ليأمرها بالاستتار، ثم يبيح لها الاختلاط، إن هذا عين التناقض، ولا تناقض في الشريعة، قال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}.

نصوص غض البصر

وأما نصوص غض البصر:

فقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن..}.

غض البصر من الرجال عن محاسن المرأة؛ سواء البشرة إذا انكشفت، أو تقاسيم البدن إذا بدت من وراء الحجاب: مأمور به.

وسواء قيل بوجوب تغطية الوجه والكفين أم لا، فإن غض البصر واجب عن سائر البدن.

       والشاهد من هذا الدليل: أن الغض متعذر بل ممتنع في الاختلاط المنظم؛ لطول المكث في مجلس واحد، فصرف البصر من كليهما غير ممكن، وتحوط المرأة في حجابها شاق؛ إذ طول المقام يلجئها إلى تغيير أوضاعها، مما سيبدي حتما ما يجب ستره.

          فما كان الشارع ليأمر بغض البصر من كليهما، ثم يبيح اختلاطهما على هذه الصورة؛ فإن في الإباحة تحريضا وتيسيرا للنظر، وإتباعه بنظرة أخرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا علي! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة». رواه الترمذي، وصححه الألباني.

        فالمختلط إذا قدر على الغض في الأولى، فهل سيصمد في الثانية، أو الثالثة إلى المائة، وهي كذلك، هما كل يوم في لقاءات مستمرة لساعات طويلة، قد تبلغ الثماني والعشر؟

وعن نصوص التحذير من فتنة النساء.  قال صلى الله عليه وسلم:

- «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». رواه البخاري.

- «واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». رواه مسلم.

       وصف المرأة بأنها فتنة؛ بمعنى أنها إغراء للرجل، تقوده إلى مواقعتها، بقصد منها أو حتى بدون قصد؛ إذ هي بذاتها مصدر إغراء له، حتى لو لم ترد إغراءه، وبهذا صار للنسل امتداد وبقاء، فإغراؤها ليس عيبا ولا نقصا، بل مطلب في المباح لتحقيق مصالح للرجل والمرأة من التمتع والرحمة والمودة والذرية.

        وأمر باتقائها، والمعنى: اجتناب فتنتها وإغرائها، ليس المنهي مواقعتها بالفاحشة فحسب، بل باجتناب المقدمات أيضا، من: نظر، وكلام لين، وسماع بتلذذ، ولمس باليد إلى غير ذلك. فقد نهى عن كل هذه المقدمات، وأبلغ حين قال: «العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطا». رواه مسلم.

        فوصف مقدمات الزنى بأنها من الزنى، باعتبار أن مآلها إلى ذلك، أو المعنى كل عضو زناه بحسبه، فالعين لا تقدر على أكثر من النظر، والأذن لا تقدر على أكثر من السمع، وهكذا اللسان واليد والرجل، فكان كل تلذذ بالمرأة ليست حليلة هو كذلك.

        وفي الاختلاط من ذا الذي يسلم من زنى العين، والأذن، لو سلم من اللسان واليد والرجل؟! فإن سلم فكم هو عدد السالمين مقابل المفتونين؟! ولم كل هذا العناء في فتح الأبواب على الفتنة، ولا مصلحة مرجوة من الاختلاط، وكل هدف وغاية يمكن الوصول إليها من غيره؟

       أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلمباتقاء النساء، ووصفه بأنهن فتنة، حكم ضمني بتحريم الاختلاط بهن؛ إذ الاتقاء فيه غير متحقق، والفتنة حاصلة، والحقائق يتعذر تكذيبها إلا من مغالط أو مطبق في جهالة.

وعن نصوص المباعدة بين الجنسين، وهي كثيرة، تنص وتتضمن منع الاختلاط المنظم وهي على قسمين:

- الأول: نصوص قولية، تتضمن الأمر بالمباعدة بينهما.

- الثاني: نصوص عملية، تتضمن تطبيق الفصل والمباعدة عمليا.

       ففي الصلاة باعد بينهما، فجعل صفوفهن في المؤخرة، وقال  صلى الله عليه وسلممؤكدا وقاصدا ومرغبا في المباعدة بينهما: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها». رواه مسلم.

فماذا يفهم من هذا القول، وهذا التطبيق العملي؟ هل يفهم منهما تسويغ الخلط بالقصد والعمد؟!

       هذا من الأدلة على تحريم الخلط المنظم، فالصلاة نظام، في كل يوم خمس مرات يجتمع الناس على هيئة واحدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلميباعد بينهما قولا وعملا، ويحذر حتى مما ليس في قدرة أحد تحاشيه، فالمتأخر ليس له إلا الصفوف الأخيرة، والمبكرة ليس لها إلا الصفوف الأولى، ومع ذلك جعلها عليهن شر الصفوف، وعليهم كذلك.

       فمن فهم هذا تساءل: كيف يمكن أن ينسب إلى الشارع إباحة الاختلاط المنظم في تعليم أو عمل، وهو يرى هذا الحرص البالغ من رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى الفصل في الصلاة قولا وعملا؟!

        ثم جعل لهن بابا، فقال: «لو تركنا هذا الباب للنساء» فما دخل منه الصحابة بعدها. رواه أبو داود، وكان إذا انصرف من صلاته مكث قدر ما ينصرف به النساء من المسجد، ثم ينصرف إلى الناس، وهم لا ينصرفون إلا بانصرافه، حتى لا يختلطوا عند أبواب المسجد.

كذلك هذا منع للاختلاط المنظم؛ إذ الدخول والخروج من المسجد يتم في اليوم خمس مرات.

عن أم سلمة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم». رواه البخاري.

قال الزهري: « نرى أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال».

        وأكثر من ذلك، كان يأمرهن بالمشي في حواف الطريق، وأن يدعن الوسط للرجال، فيفصل بينهما حتى في الطرقات، فهذا الاختلاط عفوي غير منظم، ثم مع ذلك حبذ لهن التجافي عنه وتحاشيه.

       عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلميقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق». «فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به». رواه أبو داود وصححه الألباني.

        بعد ذلك، نأتي إلى الاختلاط في العلم، فقد كان مجلسه للعلم للرجال وحدهم، مما حدا بالنساء أن يطلبن يوما للتعلم، فخصهن بيوم، ولم يأت بهن في مجالس الرجال؛ لينهلا معا في مجلس مشترك مختلط، أليس هذا دليلا صريحا في منع المنظم من الاختلاط؟!

ألم يكن في القدرة الجمع بينهما؛ لتنال المرأة القسط ذاته من العلم الذي يناله الرجل، وهي بين أطهر الناس وأعلاهم دينا وعلما؛ الذين زكاهم الله تعالى ورضي عنهم؟!

       عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن:  «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين». رواه البخاري.

       هذه هي نصوص التحريم، أنواعا منوعة، كل نوع منها تحته أفراد كثيرة من الآثار محكمة الدلالة، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن له، من بيان تحريم الاختلاط المنظم المقصود بين الجنسين.

وهي نصوص دالة على التحريم إما بالمطابقة، أو بالتضمن، أو باللزوم. فقد احتوت على أنواع الدلالات الثلاثة كلها.

         فنصوص المباعدة والفصل بين الجنسين، دالة على تحريم الاختلاط بالمطابقة؛ أي طريق مباشرة، فهي نص في المسألة، فلم يكن منه صلى الله عليه وسلم سعي ولا حرص على خلط الرجال والنساء في مجلس واحد، فلم يكن في مجلسه إلا الرجال، إلا استثناءً وعرضا، كأن تأتي سائلة، أو شاكية، أو مستفتية، أو واهبة نفسها للنبي، لم يكن في مجلسه للشورى والعلم والتخطيط والمدارسة عائشة، ولا حفصة، ولا أم سليم، ولا صفية بنت عبد المطلب عمته، بل ولا ابنته فاطمة. وقد كنّ خيرة النساء مبشرات بالجنة. وهكذا مجالس أصحابه الخلفاء الراشدون من بعده خالية من العنصر النسائي.

      ولم يعرف عنه  صلى الله عليه وسلم ، دعوته تجار الصحابة إلى توظيف بنات الصحابة الفقراء في تجارتهم لسد عوزهن، ولا إرسالهن إلى الآفاق وحدهن للدعوة أو التعليم أو العلم، بل لما خرجت امرأة إلى الحج وحدها، أمر زوجها - وكان قد اكتتب في غزوة - أن يدع الغزوة ويلحق بها.

        ونصوص الحجاب تضمنت تحريم الاختلاط.. فإن الحجاب معناه الحجز والفصل والمنع، وفي الاختلاط ينتفي هذا المعنى، وإنما سمح بالاختلاط العفوي – بالرغم من أنه تقارب ينافي معنى الحجاب-  للضرورة والحاجة ورفع الحرج عن الأمة، فهو استثناء وليس بأصل، فإذا لم يكن ثمة ضرورة.. فالتباعد والتجافي.

كذلك نصوص القرار، فقد تضمنت التحريم، فقد أمرت المرأة بالقرار  للتباعد عن الرجال.

وأما نصوص غض البصر، فهي دائرة بين التضمن واللزوم:

فيمكن القول: إنها تضمنت منع الاختلاط؛ لاستحالة غض البصر في الاختلاط.

ويمكن القول: إنه يلزم عنها عدم الاختلاط؛ لتعذر ومشقة غض البصر حينئذ.

        وكلا الحالين يمثلها فئة من الناس، فمن الناس من يستحيل في حقه غض البصر؛ لولعه بالنساء، وهؤلاء كثيرون موجودون متعطشون. ومن الناس من يشق عليه جدا، فهذا في معاناة لا يعلم بها إلا الله تعالى. فلذلك للدلالتين في هذا النوع نصيب.

        فأما نصوص الفتنة والاتقاء، فقد دلت على التحريم من طريق اللزوم، فيلزم لمن أراد أن يتقي فتنة النساء، التباعد عنهن وعدم التقارب إلا بقدر الضرورة والحاجة، وما كان بغير قصد.

        كل هذه الأنواع من الأدلة تجاوزها المبيحون، ولم يقدروها حق قدرها وجلالتها وهيبتها، فإنه من العسير جدا ردها، أو إبطال دلالتها الظاهرة، وهي كافية في تأسيس الحكم، فلو أتى ما يشكل عليها، فالواجب طرحها أو تأويلها، كما تطرح النصوص التي أشكلت على عدالة الصحابة أو تُأَوّل.

هذه النصوص هي التي بني عليها حكم التحريم، فإنها صحيحة ثابتة، صريحة محكمة، وبمثلها تقوم الأحكام:

        فهي آيات قرآنية، وأحاديث نبوية ثابتة، والطعن في صحة بعض منها لا يضر؛ فليست حديثا واحدا ولا حديثين، ليظن مبيح الاختلاط: أنه بتضعيف بعضها يسقط تحريم الاختلاط.

         كلا، بل أحاديث كثيرة منوعة، مروية في السنن والصحاح وفي البخاري ومسلم؛ أهم مصدرين للسنة تلقتهما الأمة بالقبول، إذا لم يقم بالحكم حديث قام به غيره، وأسندته أحاديث كثيرة ثابتة.

ثم إن تلك النصوص صريحة محكمة، لا تحتمل إلا معنى واحدا.

وإن أول سؤال يرد هنا بعد هذا التأسيس لتحريم الاختلاط، بمثل هذه النصوص الوفيرة المنوعة:

ما جواب المبيحين عنها، وما موقفهم منها، هل قبلوها، أم أعرضوا عنها، أم حرفوا معانيها؟

الجواب: لما كانت من الوضوح بمكان، عمد مبيح الاختلاط إلى تأويلها، وصرف معانيها إلى ما يتوافق والاختلاط، أو الإعراض عنها!! لأنه عسير الجمع بينهما.

- ادعوا أن حكم القرار خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتوا في هذا بالعجب، وأفصحوا عن قلة فقه وبصيرة بمعاني الأوامر الإلهية، فإن عمدتهم في هذا: أن الخطاب توجه إلى الأزواج.

ويرد على مذهبهم هذا من وجوه:

- الأول: أنه يلزم عن قولهم هذا، أن كل خطاب توجه إلى أحد بعينه، فحكمه خاص به، وحينئذ فالشريعة كلها خاصة بالصحابة؛ لأن الأمر الإلهي نزل يخاطبهم حين نزل، فمن بعدهم لم يأت بعد.

        وما هكذا سبيل العلماء، سبيلهم أن الحكم يخص المخاطب بشرط هو: إذا ورد دليل آخر يدل على الخصوصية. وقد قال تعالى مخاطبا الأزواج: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، فهل سيدّعون أن النهي عن التبرج أيضا خاص بالأزواج؛ لأن الخطاب توجه إليهن؟!

- الثاني: دلت أدلة أخرى على: أن الحكم يعم جميع النساء كحديث أم حميد الساعدي: «صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدي». فتأكد أن مخاطبة الأزواج لم يكن بغرض اختصاصهن بالحكم.

- الثالث: لم ينقل أحد من المفسرين أن الحكم بالقرار خاص بأزواج النبي، بل قال القرطبي: «الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة».

- الرابع: قيل لهم: لم خص الأزواج بالقرار؟ قالوا: لحرمتهن ومنزلتهن.

فيقال لهم: هذه الحرمة والمنزلة تشمل فاطمة بنت رسول الله ولا شك، فيجب عليها القرار أم لا؟

فإن قالوا: يجب عليها القرار. فهاهم أدخلوا من لم يتوجه الخطاب إليه، فبطل قولهم بالتخصيص.

وإن قالوا: لا يجب عليها القرار، لأنها لم تخاطب، بطل تعليلهم، وما بني عليه من التخصيص.

فكيفما قدرت، فقولهم باطل.

- لكن ماذا صنعوا بالحجاب، وهو أصرح الأدلة على منع الاختلاط؛ إذ لا معنى له ولا فائدة مع إباحة الاختلاط، فالحجاب هو الفصل والمباعدة، والاختلاط عكس ذلك؟

       لما كانوا في هذه الإباحة للاختلاط المنظم متناقضين مع معنى الحجاب والحكمة منه، صاروا إلى القول بالتخفف منه، حتى يتلاءموا مع هذا الوضع الجديد، المناقض للحجاب، فمن كان يقول بوجوب تغطية الوجه، رجع إلى القول بالكشف، ومن كان يقول بكشف الوجه، وأفضلية تغطيته، عاد يقول: الأحسن الكشف، حتى تقدر على أداء مهامها دون عائق بصري، قد ينتج عنه خطأ وكارثة.

        حتى وصل بها الحال إلى حجاب يغطي الرأس فحسب، ثم تلبس ما تشاء من قميص وإزار حتى «البنطلون»، ولو بدت تفاصيل الجسد؛ أي جعلوا مجرد ستر البدن هو الفرض دون تقاسيمه وتفاصيله، وهذا بالاتفاق منكر، فانتشر هذا واشتهر، فأنكروه أولاً على خجل، ثم سكتوا، ثم قبلوه وأقروه؛ بأن الواقع الجديد يتطلب هذا النوع من الحجاب، وهكذا دخلوا في فكرة عصرنة الإسلام؛ أي تطويع أحكام الإسلام بما يناسب أحوال العصر.. صار العصر هو الإله؟!!

ومن الدليل على هذا: تجويزهم  - بل دعوتهم - للمرأة المشاركة في المسابقات الرياضية، وبالقطع لن تستطيع المشاركة بالحجاب الشرعي السابغ، إنما بحجابهم العصري المجسم المقسم للبدن. وتجويزهم المشاركة في التمثيل، والغناء بين الرجال، إلى غير ذلك.

صاروا إلى القول بأن للمرأة أن تمارس كافة النشاطات – بلا استثناء - بين الرجال.. «بحجابها»؟!!

          وهكذا هدموا الحجاب نفسه ونقضوه، بعدما هدموا معناه بإباحتهم الاختلاط، فما عاد حجاب هؤلاء النسوة والفتيات كحجاب الصحابيات والمؤمنات، وكما جاء الوصف في القرآن جلبابا يغطي من الرأس حتى القدم، واستقر عليه تفسير الصحابة، قال تعالى: {يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}.

قال ابن عباس: «أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة».

فأين هذا من حجاب ليس إلا الخمار فحسب، لا يغطي إلا شعر الرأس والعنق، وبقية البدن خالٍ من الجلباب، ظاهر المفاتن لكل عين؟

ولا عجب من الوصول إلى هذا الحال؛ فهو يؤكد ما تقدم: أن الحجاب والاختلاط المنظم يتنافيان.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك