رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: د.وليد خالد الربيع 27 يوليو، 2010 0 تعليق

فـقه الدعوة (12)”الاتباع لا الابتداع في الدعوة”

 

 

تحدثنا في الحلقة السابقة عن قواعد الدعوة إلى الله تعالى، وقلنا: إن من فقه الدعوة وأهم أولويات الدعاة الإحاطة بالقواعد الشرعية التي لها ارتباط وثيق واتصال عميق بالدعوة إلى الله، وذكرنا قاعدة البدء بالعقيدة حيث ينبغي على الداعية أن يعرض العقيدة الإسلامية بمعناها الشامل، وسنستعرض في حلقتنا هذه القاعدة الثانية من هذه القواعد.


- القاعدة الثانية - الاتباع لا الابتداع في الدعوة:

     والمقصود من هذه القاعدة كما يوضح د.عبد الرحيم المغذوي: «الاهتداء بالكتاب الكريم والسنة النبوية والتأسي بما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وبقية السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان, وعدم الخروج من هذا المسار» (الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية 1/297).

     والاتباع في اللغة: مصدر الفعل اتبع, يقال: اتبع الشيء: أي سار وراءه وتطلبه، واتبع الإمام: حذا حذوه, واتبع القرآن والسنة: عمل بما فيهما.

وفي الاصطلاح: قال الإمام أحمد: هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي [ وعن أصحابه ثم هو بعد في التابعين مخير.

     فالاتباع: هو العمل بالوحي واتباع الدليل والأخذ بما قامت عليه الحجة, فسبيل المسلم هو اتباع الحجة والبرهان كما قال عز وجل: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}، وقال عز وجل: {يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم}، وقال عز وجل: {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا}.

والتمسك بهدي النبي [ واتباع سنته من معالم المنهج القويم وسبيل الناجين, قال الزهري: «كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا؛ فعيش العلم ثبات الدين والدنيا, وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله».

     وقال الأوزاعي: «كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد [ والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله».

وقال مجاهد: «ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي [».

وقال ابن خزيمة: «ليس لأحد قول مع رسول الله [ إذا صح الخبر عنه».

قال القاضي عياض: أصول مذهبنا ثلاثة:الاقتداء بالنبي [ في الأخلاق والأفعال, والأكل من الحلال, وإخلاص النية في جميع الأعمال.

وقال ابن قدامة: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع, ورضا الرب سبحانه وتعالى، ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم.

أما البدعة في اللغة: فهي الشيء المبتدع على غير مثال سابق.

     وأما في الاصطلاح: فهي الأمر المحدث في الدين مما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات». وقال ابن رجب الحنبلي: «والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه, وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة»، وعرفها الشاطبي بأنها عبارة عن «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه».

وقد دلت الأدلة الكثيرة على خطورة البدع وشناعة آثارها على المباشر لها على وجه الخصوص, وعلى الدين والمجتمع عموما, ومن هذه الأدلة:

أولا - الأدلة القرآنية:

1- قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}. قال مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا [ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم}، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال الشاطبي: «إن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد؛ فلا يكون لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} معنى يعتبر عنده».

2- قال الله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}، فعن مجاهد في قوله: {ولا تتبعوا السبل}. قال: «البدع والشبهات».

3- وقال تعالى: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه}، قال ابن عباس رضي الله عنه: «تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة».

ثانيا - الأدلة من السنة المطهرة:

1- أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله [: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»، وفي لفظ مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ»، قال ابن حجر: «هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين»، وقال الشاطبي: «وهذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام؛ لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية».

2- وعن جابر أنه قال: كان رسول الله [ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم, ويقول: «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد [، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم.

3- وعن العرباض قال: وعظنا رسول الله [ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمِّر عليكم عبد, وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة».أخرجه أبو داود, قال ابن حجر: وقوله: «كل بدعة ضلالة»، قاعدة شرعية كلية بمفهومها ومنطوقها, أما بمنطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة؛ فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى.

4- قال رسول الله [: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته».

ثالثا - الآثار عن الصحابة والتابعين:

1- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم», وقال: «أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا، وعليكم بالعتيق، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون»، وقال: «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة»، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة».

2- وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه: أوصني، فقال: «عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع»، وقال: «ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن».

3- وقال سفيان الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية, المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»، وعن الحسن قال: «صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا».

فظاهر مما تقدم من الأدلة أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان, ولم يمت النبي [ حتى بيّن جميع الدين أصوله وفروعه كما قال [: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك», فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع.

     وحيث إن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الوظائف الدينية ومن أفضل القربات الشرعية, كان على الداعي إلى الله أن يحرص على اتباع السنة والبعد عن البدعة في موضوع دعوته وأسلوبها, فيقدم الموضوعات المشروعة ويتجنب المحدثات والبدع فلا يدعو إليها، بل يحذر منها وينبه إليها, فهذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين, كما يحرص الداعي على استعمال الوسائل والأساليب الشرعية والبعد عن السبل غير المشروعة أو التي تخالف أصول الدين وقواعده الكلية؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد, ولا يعرف الإسلام مبدأ(الغاية تبرر الوسيلة), بل لا بد من سلوك السبل المباحة التي لا تخالف الشرع لتحقيق مقاصد الدعوة الإسلامية, وكون المقصد ساميا ونبيلا لا يبرر سلوك الأساليب المحرمة أو التي تخالف الشرع, ولا يعني ذلك الاستدلال لكل وسيلة دعوية بدليل مخصوص من الكتاب أو السنة وإلا صارت الوسيلة غير مشروعة, وإنما يستعمل الداعية في دعوته الوسائل المباحة المتاحة في كل عصر بشرط ألا تخالف الشرع؛ لا أن ينص عليها الشرع, لأن الأصل في الوسائل الإباحة ولا يمنع منها إلا ما خالف الدين, ودليل ذلك عموم قوله عز وجل: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} وقوله: {وادع إلى ربك} لم يقيد سبحانه ذلك بوسيلة معينة وإنما وضع ضوابط عامة كالحكمة, ومنها قوله [: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها, وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» فالأشياء المسكوت عنها محمولة في الشرع على السعة والفضل, وفعل الصحابة الكرام يدل على ذلك فجمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد أبي بكر رضي الله عنه وهو أمر لم يوجد في العهد النبوي يدل على أن الفعل في غير العبادات, الذي لم يرد دليل على إلغائه وفيه مصلحة للدين يكون مباحا؛ ولهذا لما قال أبو بكر لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله [؟ قال عمر رضي الله عنه: «هذا والله خير» ووافقه سائر الصحابة بعد ذلك وحمدوه على صنيعه لأن فيه حفظا للقرآن والدين.

     فهناك فرق دقيق بين البدع في الدين وهي المذمومة شرعا، والمصالح المرسلة التي لم يرد دليل على اعتبارها ولا إلغائها فتكون محل نظر, فإذا أدت إلى مصالح خالصة أو راجحة كانت مشروعة وإلا صارت ممنوعة, والوسائل الدعوية من هذا الباب، والله أعلم.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك