رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: إعداد: خالد بن عبد العال 13 يونيو، 2016 0 تعليق

صـلاة التـراويح .. فضلها وأحكامها

إن من أهم الأعمال الجليلة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في شهر رمضان: صلاة التراويح التي سيدور حديثي حولها في هذا المقال:

تعريف صلاة التراويح:

     التراويح: جمع ترويحة، أي: ترويحة للنفس، أي: استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، وسُميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة. وصلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان، مثنى مثنى، على اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها... (الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 27/135).

حكمها:

     صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فقد صلاها النبي  صلى الله عليه وسلم ليال عدة، وصلى خلفه جمع غفير من الصحابة، وحث عليها، ورغب فيها، كما سيأتي. قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – في شرح مسلم (6/35): اتفق العلماء على استحبابها.أهـ.

فضلها:

     روى الشيخان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح، أو ما هو أعم منها، قال الحافظ في الفتح (4/295): يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها.أهـ.

وقتها:

     وقت صلاة التراويح يبدأ من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق؛ لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (4/38): يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر.أهـ.

هل الأفضل تقديمها أول الليل، أم تأخيرها إلى آخر الليل؟

     صلاة التراويح جائزة على مدار الليل كله؛ إذ هي صلاة ليل، والأفضل في صلاة الليل أن تكون في ثلثه الأخير؛ لأنه وقت تنزل الرب تبارك وتعالى، وهو وقت مشهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكن صلاة الفرد مع المسلمين أول الليل خير من تأخيرها وصلاتها وحده.

     وقد روى البخاري في صحيحه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِن الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

قال الحافظ في الفتح (4/298): هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله. أهـ

فضل من صلاها مع الإمام حتى ينصرف:

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (أخرجه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وغيرهم، بسند صحيح).

     ففي هذا الحديث دليل على فضل من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وأنه من فعل ذلك فكأنما قام ليلته أجمع. والمراد بانصراف الإمام: انقضاء الصلاة، لا انصراف الإمام الأول إذا صُليت بأكثر من إمام. وفيه دليل على أن من خرج من الصلاة قبل تمامها، ليصلي الوتر في آخر الليل، فإنه ترك الأولى، وإن كان فعله جائزاً.

عدد ركعاتها:

صلاة التراويح صلاة ليل، ليس لها حد محدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله عن صلاة الليل؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (متفق عليه).

     والأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَاعَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». (متفق عليه).  قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد (6/143): لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة، وفعل خير، وعمل بر، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر. أهـ.

     وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (22/272-273): كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه عدداً معيناً، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمرُ على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛  لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن.

      والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. «لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ».

 كيفية صلاة التراويح:

     الأفضل في صلاة التراويح هو التسليم بين كل ركعتين، لما في الصحيحين وغيرهما:  عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «صَلَاةُ اللَّيْلِ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، وفي رواية لمسلم: فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

الاستراحة في صلاة التراويح كل أربع ركعات:

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات؛ لأنه المتوارث عن السلف، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح، ويجلس الإمام والمأمومين بعد كل أربع ركعات للاستراحة... (الموسوعة الفقهية 27/144).

ما يقال في الترويحة؟

     لا بأس بأن يشغل المسلم هذا الوقت بالصلاة، أو الذكر، أو الدعاء، أو القراءة... إلخ، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قراءة أو ذكر معين. فمن قرأ شيئاً معتقداً فيه فضيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فهو بعيد عن الصواب.

  

من فتاوى القيام(التراويح)

 المسبوق في صلاة التراويح:

     من فاتته ركعة من صلاة التراويح فإنه يأتي بها بعد سلام الإمام من الركعتين، ثم يدخل مع الإمام في صلاته، ومن فاتته ركعتان استحب له أن يأتي بهما ولو بعد انصراف الإمام من الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :  «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (متفق عليه).

قضاء صلاة التراويح:

     من فاتته صلاة التراويح حتى أصبح، فإنه يشرع له قضاؤها على صفتها، غير أنه يشفع وتره، لحديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً. (أخرجه مسلم).

حمل الإمام المصحف في صلاة التراويح:

     لا بأس بقراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح، وإن قرأ من حفظه فهو أحسن، وقد سئل العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم حمل الإمام للمصحف؟ فأجاب بقوله:  لا بأس بهذا على الراجح، وفيه خلاف بين أهل العلم؛ لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا لم يكن حافظا، أو كان حفظه ضعيفاً، وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقاً في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن مولاها ذكوان كان يصلي بها في الليل من المصحف.

والأصل: جواز هذا، ولكن أثر عائشة يؤيد ذلك، أما إذا تيسر الحافظ فهو أولى؛ لأنه أجمع للقلب، وأقل للعبث؛ لأن حمل المصحف يحتاج إلى تقليب الصفحات وتثبيتها، فيصار إليه عند الحاجة، وإذا استغنى عنه فهو أفضل.أهـ. (مجموع فتاوى ابن باز 11/339).

حمل المأموم المصحف لمتابعة الإمام:

إن حمل واحد من المأمومين – ممن هو خلف الإمام - المصحف بقصد الفتح على الإمام إن هو أخطأ، فلا بأس به، مع أن الأولى تركه.

وإن حمله بقصد القراءة وتصحيح التلاوة، فلا يجوز، وهو منافٍ للخشوع، وفيه إهمال سنة وضع اليدين على الصدر، والنظر في موضع السجود، ووضع اليدين على الأرض عند السجود...إلخ.

     وقد سئل العلامة الإمام ابن باز -رحمه الله تعالى- عن حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟ فأجاب بقوله: لا أعلم لهذا أصلا، والأظهر: أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفاً، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف (باختصار من مجموع فتاوى ابن باز 11/341).

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك