رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 14 يوليو، 2014 0 تعليق

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 22- الخطأ لا يستدام ولكن يُرجَع عنه

نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية.

الخطأ لا يستدام ولكن يُرجَع عنه(1)، قاعدة مفادها أن الخطأ إذا اكتُشف يجب الرجوع عنه ولا يجوز الاستمرار عليه؛ لأن المخطئ مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عَرَف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه، فلا يكون خطأً، بل يكون عمداً يؤاخذ عليه.

     وأدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} (الأحزاب:5)، وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا   رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (البقرة:286). ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأ قوله- صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (2).

قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث : «الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر »(3).

     من أخطأ فحكم أو أفتى بغير علم واجتهاد فهو آثم عاص، يقول شيخ الإسلام – رحمه الله – «.. فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطؤه...»(4).

ومن التطبيقات الخيرية المتعلقة بهذه القاعدة:

بناءً على القاعدة أعلاه، فإذا تصرَّف القائم على الجمعية الخيرية باجتهاد ثم تبيَّن خطؤه فعليه الرجوع.

وإذا أخطأ العاملون في المؤسسة الخيرية في صرف المستحقات ، خلاف ما أمر المتبرع ، فعليهم الرجوع والتقيد برغبة المتبرع.

 وإذا خُصص مشروع خيري لمنفعة ما، ولم يحقق المشروع تلك المنفعة لخطأ في دراسة الجدوى والتقديرات أو لتغير الظروف المحيطة به، فيعمل على تشغيل المشروع بما هو أنفع.  

فعلى المؤسسات الخيرية أن تتدارك الخطأ إن وقع وتعمل على تصحيحه، وعمل الصواب حتى لا تضيع الأموال والحقوق للمستحقين.

الهوامش:

1- موسوعة القواعد الفقهية: (5/287).

2- صحيح ابن ماجة ، للألباني ، برقم 1677.

3 - جامع العلوم والحكم، حديث ( 39).

4- مجموع الفتاوى (35/103).

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك