حكم هدايا العمال والحكام وعامة الناس
أ- فقد وردت أحاديث صحيحة بحرمة هدية الحاكم من قضاة ومسؤولين وغيرهم، وعدت من الرشوة الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحرمتها، وأكل أموال الناس بالباطل، ولاسيما إذا كان هناك مصلحة للمهدي عند الْمُهدَى إليه، وبالأدلة الشرعية على حرمتها يتضح ذلك.
ب- وهناك من أباح هدية الحاكم لدفع ظلم أو تحقيق حق كما سيأتي.
جـ- وهناك مَنْ أباح للمهدِي للحصول على حقه، وحرم على الآخذ أي الْمُهدى إليه. والحق في ذلك أن الأحاديث الصحيحة تفيد الحرمة على الجميع المهدي والمهدى إليه للأدلة الصريحة في التحريم والتحذير.
(1) فعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد -يُقال له: ابن اللتبيَّة - على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ - فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليَّ! أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ إن كان صادقًا؟ والله، لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفنَّ أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلَّغت» متفق عليه رواه البخاري ج 4 ص202 كتاب الحيل بشرح السدي ومسلم في باب تحريم هدايا العمال ج12 ص 220بشرح النووي.
(2) وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقد أتى بابًا عظيمًا من الربا».
(3) وعن حذيفة بن اليمان مرفوعًا: هدايا العمال حرام. وعن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هدايا العمال غلول».
وكان سلفنا الصالح يتورّعون عن قبول الهدايا خوفًا من الشبهة ولاسيما إذا تقلد أحدهم عملاً من أعمال المسلمين. ولهذا فقد بوب البخاري في صحيحه بابًا وقال: (باب مَنْ لم يقبل الهدية لعلَّة).
ثم ساق البخاري أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله « كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة».
وقال ابن حجر العسقلاني في هذا الباب قال فرات بن مسلم: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفّاح، فلم يجد في بيته شيئًا يشترى به، فركبنا معه فتلقّاه غلمان الدير بأطباق تفاح، فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك فقال لا حاجة لي فيه. فقلت ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟.
فقال - أيْ عمر بن عبد العزيز-: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة.
أقوال العلماء في هدايا الحكام وغيرهم:
(1) جمهور علماء الإسلام لا يجيزون هدايا الحكام ولا العمال للأدلة المتقدمة؛ لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وعدوها من السحت وإعانة على الظلم؛ لما يترتب على ذلك من محابات المهدي بسبب هديته.
(2) وهناك من جعلها في درجة الكفر، ولعل هذا القول فيه مغالاة، وسيأتي بيانه في موضعه. ولربما كان مقصدهم الكفر العملي لا الاعتقادي والله أعلم.
(3) وهناك من أجاز هدية الحاكم من باب المكافأة والإثم على الحاكم لا على المهدي إذا كان لا يتوصل إلى حقه إلا بالهدية.
ونقل ابن حجر العسقلاني قول فرات بن مسلم في هذا الموضع في فتح الباري. قال رحمه الله: «إن لم يكن المهدى له حاكمًا والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأجر. وإن كان حاكمًا فهو حرام».
وللقارئ الكريم أقوال علماء الإسلام في هذه المسألة:
(1) قال ابن قدامة في المغني قال: فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف، قال الله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} المائدة (42).
قال الحسن البصري وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة. وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر... إلى أن قال: ولأن المرتشي إنما يرتشى ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلم.
ثم قال ابن قدامة: قال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} المائدة(44).
- {هُمُ الظَّالِمُونَ}(45)-{هُمُ الْفَاسِقُونَ}(47). ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل.
وقال قتادة: قال كعب: الرشوة تسفّه الحليم، وتعمي عين الحكيم -إلى أن قال ابن قدامة - فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقًّا فهو ملعون. وإن رشاه ليدفع عنه مظلمة ويجزيه على واجبه، فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع على نفسه.
قال ابن قدامة: قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا؛ ولأنه يستنقذ له كما يستنقذ الرجل أسيره. فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردها إلى أربابها؛ لأنه أخذها بغير حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد. ويحتمل أن يضعها في بيت المال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردّها إلى أربابها. ا. هـ من المغني.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: «قال ابن رسلان في شرح السنن: ويدخل في إطلاق الرشوة: الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات وهي حرام بالإجماع. قال الإمام المهدي في البحر في كتاب الإجارات: فيه مسألة، وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا بقوله [: لعن الله الراشي والمرتشي. وقال الشوكاني أيضًا: قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي: وإن طلب بذلك حقًّا مجمعًا عليه جاز. قيل وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر.
رد وتعقيب للإمام الشوكاني:
وقال الشوكاني ردًّا على أئمة الزيدية: «والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص. فالحق التحريم مطلقًا أخذًا بعموم الحديث. ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردًّا عليه؛ فالأصل في مال المسلم التحريم {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} البقرة (188).
ثم قال الشوكاني: والأصل أن الدافع للرشوة إنما دفعه لأحد أمرين:
- الأول: إما لينال به حكم الله إن كان محقًّا؛ وذلك لا يحل؛ لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب أوجب الله عز وجل على الحاكم الصدع به. فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئًا من الحطام؟
- الثاني: وإن كان الدافع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلاً، فذلك أقبح؛ لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور، فهو أشد تحريمًا من المال المدفوع للبغي في مقابلة الزنا بها؛ لأن الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير الموجب لإحراج صدره والإضرار به بخلاف المدفوع للبغي. فالتوسل به إلى شيء محرم وهو الزنا لكنه مستلذ للفاعل والمفعول به. وهو أيضًا ذنب بين العبد وربه. وهو أسمح الغرماء ليس بين العاصي وبين المغفرة إلا التوبة ما بينه وبين الله، وبين الأمرين فرق بعيد. ثم ساق الأدلة على تحريم الرشوة.
ثم قال الشوكاني: وقال أبو وائل شقيق بن سلمة أحد التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح وقال: ويدل على المنع من قبول هدية من استعان بها على دفع مظلمته ما أخرجه أبو داود عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ شفع لأخيه شفاعة فأهدي له عليها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا. وفي إسناده مقال.
ثم قال الشوكاني: فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليته القضاء؛ فإن للإحسان تأثيرًا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المهدى إليه ميلاً يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره، والقاضي لا يشعر بذلك، ويظهر أنه لم يخرج عن الصواب؛ بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه. والرشوة لا تفعل زيادة على هذا، إلى أن قال الشوكاني: ومن هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إلى قبل الدخول فيه، بل من الأقارب فضلاً عن سائر الناس. وقد ذكر المغزلي في شرح بلوغ المرام في شرح حديث الرشوة كلامًا في غاية السقوط، وقال ما معناه: يجوز أن يرتشي من كان يتوصل بالرشوة إلى نيل حق أو دفع باطل، وكذلك قال: يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك في حق لا يلزمه فعله - إلى أن قال: ولا يغتر بمثل هذا الأمر إلا من لا يعرف كيفية الاستدلال. ا هـ كلام الشوكاني بإيجاز واختصار من كتابه نيل الأوطار.
(3) وقال الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام: والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أم للعامل على الصدقة أم لغيرهما، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} البقرة (188).
ثم قال: وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام:
- الأول: الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي. وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبق، وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم.
- الثاني: الهدية فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية، فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي.
- الثالث والرابع: الأجرة، وأما الأجرة فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق (يعني حرمت الهدية للحاكم بالاتفاق) لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة.
وإن كانت لا جراية له من بيت المال جاز له الأجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر ممَّا يستحقه حرم عليه؛ لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملاً لا لأجل كونه حاكمًا ولا يستحق لأجل كونه حاكمًا شيئًا من أموال الناس اتفاقًا.
فأجرة العمل أجرة مثله فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام.
لذا قيل إن تولية القضاء لمن كان غنيًّا أولى من تولية من كان فقيرًا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضًا إلى ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال.
(4) قال القرضاوي في كتابه: (الحلال والحرام): وقد حرّم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم، كما حرّم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم، كما حظر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين - ثم ساق الأدلة على تحريم ذلك....... ثم قال: والإسلام يحرم الرشوة في أي صورة كانت وبأيّ اسم سمّيت، فتسميتها باسم الهدية لا يخرجها من دائرة الحرام إلى الحلال.
الرشوة لرفع ظلم:
ثم قال القرضاوي في كتابه المذكور: ومن كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة أو دفع ظلم لم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة فالأفضل له أن يصبر حتى ييسر الله له أفضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق.
فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك فالإثم على الآخذ المرتشي وليس عليه (إثم الراشي). وهذه الحالة ما دام قد جرّب كل الوسائل فلم تأت بجدوى، وما دام يرفع عن نفسه ظلمًا أو يأخذ حقًّا له دون عدوان على حقوق الآخرين.
ثم قال: وقد استدل بعض العلماء على ذلك بأحاديث الملحفين الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة فيعطيهم وهم لا يستحقون، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها -أي يحملها تحت إبطه وإنما هي له نار قال عمر: يا رسول الله كيف تعطيه وقد علمت أنها له نار؟ قال فما أصنع؟ يأبون إلا مسألتي ويأبى الله عز وجل لي البخل».
وقال القرضاوي معقبًا على ذلك: فإذا كان ضغط الإلحاح جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي السائل ما يعلم أنه نار على آخذه فيكف يكون ضغط الحاجة على دفع ظلم أو أخذ حق مهدور ؟.
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (الفتاوى): قال - رحمه الله رحمة واسعة: «ولهذا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق، وإرشاؤه حرام فيهما، وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا أنكر سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بمال يبذله يجوز له بذله وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق أخذه.
وكذلك المرأة المطلقة ثلاثًا إذا جحد الزوج طلاقها فافتدت منه بطريق الخلع في الظاهر كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه». مستدلاًّ بحديث عمر بن الخطاب المتقدم - قال ابن تيمية: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتلظاها نارًا قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن ذلك ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة، فلو أعطى الرجل شاعرًا أو غير شاعر لئلا يكذب عليه أو يهجوه أو يتكلم في عرضه كان بذله لذلك جائزًا».
وجاء في الفتاوى لشيخ الإسلام: وسئل شيخ الإسلام عن رجل أهدى الأمير هدية يطلب حاجة أو التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك فهل تجوز هذه الهدية على هذه الصورة أم لا ؟ فأجاب رحمه الله: «الحمد لله ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا».
وقال: وسئل ابن مسعود عن السحت فقال: «هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها، فقال له: أرأيت إن كانت هدية في باطل ؟ فقال: ذلك كفر، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}» المائدة (44)، ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حرامًا على المهدي والمهدى إليه - وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الراشي والمرتشي».
والرشوة تسمى البرطيل، والبرطيل في اللغة هو الحجر المستطيل فاه. فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حرامًا على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه - ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية حديث عمر بن الخطاب المتقدم.... وقد أسهب ابن تيمية في هذه المسألة فمن أراد المزيد من الاطلاع فليراجع الفتاوى من ص285 إلى ص288 من المجلد الحادي والثلاثين.
لاتوجد تعليقات