رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ: فَتْحي بِن عَبدِ الله المَوْصِليِّ 30 مايو، 2023 0 تعليق

حكم المشاركة في الانتخابات

يعلم كل ناظرٍ في أدلة الشريعة وقواعدها ومقاصدها بنظر الفقيه المتبصر أن حكم المشاركة في الانتخابات هو الجواز الشرعي، بل ربما يصل في بعض البلدان إلى الوجوب الشرعي بأدلة نقلية وقواعد شرعية، ونسوق بعضها على سبيل الإيجاز:

الدليل الأول: الانتخابات

 واجبة وجوب وسائل

       التكييف الفقهي للانتخابات والتأصيل الشرعي لها أنها واجبة وجوب (وسائل)؛ إذ الوجوب في الشريعة قد يكون وجوب (مقاصد) وقد يكون وجوب (وسائل)؛ فالصلاة والصيام هي واجبة وجوب مقاصد، ولكن هذا النوع من الواجب لا يتم إلا بوسائل؛ فتأخذُ هذه الوسائل حكمَ المقصد الذي توصل إليها على القاعدة المعروفة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ فلا يتصور أن (المقاصد) واجبة والشرع لا يوجب وسائلها، ولما كان مقصود الانتخابات وترشيح الأصلح للولايات هو للمصلحة العامة وتحقيق العدل بحسب الإمكان والتقليل من الشر بقدر المستطاع، صارت الوسيلة الموصلة إليها واجبة وجوب وسائل؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا أمر متفق عليه عند علماء الفقه والأصول قديما وحديثا.

الشيخ. فتحي الموصلي

 

الدليل الثاني: جواز الترشيح

 للولايات العامة

      الترشيح للولايات العامة منصوص عليه في القرآن الكريم ولو رشح الإنسان نفسه، وعرض نفسه لتولي الوظيفة فلا حرج إن كان كفؤًا لها، كما قال -تعالى- على لسان يوسف عليه السلام-: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}(يوسف: 55)؛ وفي الآية دليل على أنه يجوز للإنسان - بل قد يجب- أن يرشح نفسه لتولي الولايات العامة إذا علم من نفسه المقدرة والأهلية، وكان ترشيحه داخلاً في المصلحة الراجحة، ويوسف -عليه السلام- رشح نفسه لولاية على المشركين، فكيف بمن يرشح نفسه لولاية يخدم فيها المسلمين، فهذا أولى بالجواز.

الدليل الثالث: القرآن نصّ

 على اختيار الأفضل

   أن القرآن نصّ على اختيار الأفضل وتقديم الأحسن في كل الولايات العامة، وانتخاب الأشخاص لتمثيلهم في المجالس النيابية والبلدية لا يخرج عن هذه الولايات، كما قال -تعالى على لسان ابنة شعيب-: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (القصص: 26)؛ فإذا كانت الإجارة وهي مصلحة جزئية خاصة اشترط لها القرآن القوة والأمانة؛ فمن باب أولى أن يعد جانب الكفاءة والأمانة في اختيار المترشح لهذه المجالس؛ لأن المصلحة في هذا الباب كلية عامة.

الدليل الرابع: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان

 يرشح الأصلح في الولايات

      النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستعمل الانتخاب وترشيح الأصلح من الأشخاص في ولايته على الناس؛ وكان يجعل هذا الأمر من باب الوسائل كما في بيعة العقبة الثانية، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «أَخْرِجُوا إليَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، لِيَكُونُوا عَلَى قومِهم بِمَا فِيهِمْ. فَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تِسْعَةً مِنْ الْخَزْرَجِ، وَثَلَاثَةً مِنْ الأوْس»، وهذه هي حقيقة الانتخاب؛ فقد طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أن يرشحوا له اثني عشر نقيبًا يختارونهم بالانتخاب، وقد كان اختيار الأنصار مبنيًّا على اختيار الأصلح ولم يكن اختيارهم بالمناصفة؛ فاختاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس، وهم مجتهدون في ذلك؛ إذ مدار الأمر في الاختيار على الاجتهاد وما يصلح لكل مكان وبحسب الحال.

الدليل الخامس: الترشيح

 لهذه المجالس تزكية وشهادة

      الترشيح لهذه المجالس واختيار من يمثل الناس في الولايات والوظائف العامة من باب التزكية والشهادة، والأصل في الشهادة هو عدم الكتمان؛ لأن كتمان الشهادة والتزكية أمر محرم في الشريعة، ولا سيما إذا أدى الكتمان إلى الإضرار بالمصلحة العامة، كما قال -تعالى-: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}، وقطعًا أن انتخاب المترشح لهذه المجالس بمثابة التزكية له التي تجري مجرى الشهادة، بل إشهار هذه الشهادة من خلال التصويت أهم من إشهارها في المعاملات المالية؛ لأن تولي من لم يكن موصوفاً بالأهلية الولايات العامة ضرره كبير على الفرد والمجتمع.

الدليل السادس: الأمور بمقاصدها

      إن القاعدة الفقهية المتفق عليها هي أن الأمور بمقاصدها؛ فحكم الشيء في الوجوب أو في الحرمة يأخذ حكم مقصده؛ لهذا معرفة حكم الانتخابات متوقف على معرفة المقصود من هذه الانتخابات، وفي مملكة البحرين وغيرها لا يخرج مقصود الانتخاب عن أمرين:

- أولهما: هو أن النائب ممثل عن الناس في تحقيق العدل وتحصيل الحقوق.

- والأمر الثاني والأهم: أن الانتخابات قد تكون - تحت وطأة الظروف والتحديات التي تحيط ببعض الدول ولاسيما والمنطقة عموماً بما هو واضح جلي لكل متابع للأحدث والتطورات - ضرورة شرعية وحاجة إنسانية ومسؤولية أخلاقية؛. عليه فإن المقصود الشرعي والديني للانتخابات غالبا ما يكون في ظل هذه التحديات هي لحفظ الأمن والأمان، والحفاظ على المصالح العظام، ولدفع الشر الواقع أو المتوقع

الدليل السابع: بيان اختلاف العلماء

      فإن قيل: إن بعض العلماء قد اختلف في الحكم على الانتخابات؛ فالمسألة اجتهادية خلافية؛ فكيف يقال بالوجوب؟ والجواب على هذا الاستشكال من وجوه ثلاثة مهمة:

- الوجه الأول: أن القاعدة المعروفة عند العلماء المحققين هي: (أن حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ)، ومعنى القاعدة أن رأي ولي الأمر في الأمور التي وقع فيها الخلاف يكون نافذا؛ فإذا وقع الخلاف بين العلماء في مسألة اجتهادية، وأخذ الحاكم (ولي الأمر) بأحد القولين؛ فيكون رأي الحاكم نافذا ويرفع الخلاف، ويلزم الناس بقول الحاكم لا بالقول المتنازع فيه.

- الوجه الثاني: أن المشاركة في الانتخابات في بعض الدول في ظل هذا الظروف هو داخل في طاعة ولي الأمر؛ لأن ولي الأمر يحث على المشاركة؛ لأنه أقدر وأعلم من غيره في ترجيح الراجح من المصالح العامة.

الوجه الثالث: أن العلماء الذين قالوا بالمنع، قالوا بالنسبة لواقع معين، قد لا يكون مناط حكمهم موجودا في واقع آخر، ولو سألوا عن حكم المشاركة في واقع البحرين وما يحيطه من تحديات ومخاطر لما ترددوا في القول بالوجوب؛ فظهر لنا أن أحكام المشاركة في الانتخابات أحكام اجتهادية منوطة بالمصلحة الراجحة وبرأي الإمام؛ وهي من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان.

فهذه وغيرها نصوص قاطعة وأدلة واضحة وقواعد ظاهرة على وجوب الانتخابات.

قاعدة اختيار الأصلح

وضوابطها الشرعية

      (اختيار الأصلح) قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وأصلٌ كبير من أصول السياسة الشرعية وباب دقيق من أبواب الولايات الدينية والوظائف الدنيوية، وغالب الخطأ فيها ينشأ من ثلاث جهات: من جهة الجهل بتأصيلها وتصورها وتحديد مفهومها، ومن جهة تنزيلها وتطبيقها على الواقع، ومن جهة عدم اعتبارها بالكلية لنقص الديانة والورع، ويمكن تلخيص موجبات فهمها وتطبيقها بالأمور الآتية:

الضابط الأول: تقديم الأصلح

     في كل ولاية وعمل يقدم الأصلح لتلك الولاية أو العمل، والأصلح في كل ولاية يكون بحسب تلك الولاية، فتارة يكون الأصلح هو القوي، وتارة يكون الأصلح التقي بحسب الولاية نفسها.

الضابط الثاني: المعيار الشرعي

   المعيار في الأصلح يكون معياراً شرعيّاً لا عقليّاً محضًا باعتبار القوة والأمانة، والعلم والعدالة، والخبرة والديانة؛ فالأوصاف ثنائية، وعند التعذر يصار إلى أحدهما بحسب الولاية، قال -تعالى-: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}، وقال -تعالى-: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}.

الضابط الثالث: اختيار الأصلح

 من الأحكام الواجبة

   إن اختيار الأصلح من الأحكام الواجبة لا من الأحكام المستحبة، فإذا تعيّن الأصلح للولاية، صار اختياره وتقديمه في الولايات والأعمال على الوجوب لا على الاستحباب، ولا يجوز التوقف إلا مع عدم العلم بالأصلح، أو مع العجز عن الاختيار.

الضابط الرابع: اختيار الأعدل والأتقى

    فرق بين اختيار الأعدل والأتقى وبين اختيار الأصلح؛ فلا يلزم أن يكون الأصلح في كل ولاية هو الأعدل والأتقى، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله -تعالى-: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة؛ فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضررًا فيها؛ فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع -وإن كان فيه فجور- على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف، فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر(مجموع الفتاوى 28/ 255).

الضابط الخامس: معرفة المقصود من الولاية

      لا تتم معرفة الأصلح في كل ولاية إلا بمعرفة مقصود تلك الولاية من جهة، ومعرفة الطريق الموصل إلى المقصود، وبمن تقوم به الولاية من جهة ثانية، أما مع الجهل بمقصود الولاية أو مع الجهل بطريقها؛ فيتعذر تعيين الأصلح.

الضابط السادس: قيام الولاية بالأقل

خير من تعطيلها طلبًا للأكثر

      قيام الولايات بالأقل خير من تعطيلها طلبا للأكثر؛ فتعطيل الولايات تعطيل لضروريّ أو حاجيّ، يقول العز بن عبدالسلام -رحمه الله-: «إِذا لم نجد عدلاً يقوم بالولايات الْعَامَّة والخاصة قدم الْفَاجِر على الأفجر، والخائن على الأخون؛ لِأَن حفظ الْبَعْض أولى من تَضْييع الْكل» (كتاب الفوائد في اختصار المقاصد، ص 85).

الضابط السابع: مراعاة واجب الوقت

   يُراعى عند اختيار الأصلح ما يقتضيه واجب الوقت، ودواعي الحاجة، ومرتبة المصلحة باعتبار عمومها أو خصوصها، والأصلح في كل أمر من أمور الدين والدنيا، يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؛ فالأصلح في كل حال بحسب ذلك الحال.

الضابط الثامن: اعتبار المصلحة الراجحة

لا يقدم الصالح على الأصلح إلا عند النفور من الأصلح، أو لاعتبار المصلحة الراجحة.

الضابط التاسع: التخيير بين الأشياء

   التخيير بين الأشياء منها ما يكون تخيير (شهوة) ومنها ما يكون تخيير (مصلحة)، وقاعدة اختيار الأصلح مبنية على الدوام على المصلحة لا على الشهوة، وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ فقال: «التخيير في الشرع نوعان: فمن خيّر فيما يفعله لغيره بولايته عليه وبوكالة مطلقة، لم يبح له فيها فعل ما شاء، بل عليه أن يختار الأصلح، وأما من تصرف لنفسه؛ فتارة يأمره الشرع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده، وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينها» (مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٢١).

وفِي الموضع ينبغي التذكير بتنبيهين الأول:

التنبيه الأول

أن العبد إذا تصرف لغيره، يختار له الأصلح، وإذا تصرف لنفسه؛ فتارة يختار الأصلح وتارة يختار الأيسر، وتارة يختار الأشهى، بحسب المقام لهذا جاء في الحديث: «ما خُيّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما»، وهذا محمول على أمر الدنيا وكان الاختيار لنفسه.

التنبيه الثاني

      أن اختيار الأصلح يحتاج إلى نظر خاص؛ فهو من الأمور الاجتهادية، ولا إنكار فيه إذا كان الترجيح مبنيا على العلم والعدل، لا على الهوى والجهل.

الضابط العاشر: العدول عن الأصلح إلى الصالح

      العدول عن الأصلح إلى الصالح مع إمكان ترجيح الأصلح يكون تركًا لواجب، لأن اختيار الأصلح: (يدفع الفتنة، ويحفظ المصلحة، ويعين على اجتماع الكلمة، وينزل الناس منازلهم، ويسوسهم بالعلم والعدل).

 

حكم دخول البرلمانات

       سئل الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله تعالى- عن حكم الانتخابات، فأجاب: «أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً؛ لأنه إذا تقاعس أهل الخير، مَنْ يحل محلهم؟ سيحل محلهم أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلابد أن نختار من نراه صالحاً. فإذا قال قائل: اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك.

      قلنا: لا مانع، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله -عزوجل-، فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير، وتوكل على الله.

 

التصويت في الانتخابات أمر متعين

      سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والمتدينين لدخول المجلس، فأجاب رحمه الله قائلاً: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب (البرلمان) إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل؛ لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق. ونسأله -سبحانه وتعالى- أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم.

 

قواعد فقهية تعين على فهم السياسة الشرعية

- درء المفاسد مقدم على تحصيل المصالح.

- الحفاظ على رأس المال مقدم على تحصيل الأرباح.

- الضرر الأكبر يرفع بالضرر الأصغر.

- تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة.

- الحفاظ على الموجود أولى من طلب المفقود.

- اختيار النبلاء اختيار مصلحة لا اختيار شهوة.

- الولاية الكاملة لا تقوم إلا بالقوة والأمانة.

- إذا تعذر وجود الكامل يصار إلى الأمثل فالأمثل.

- الشر المتوقع في باب السياسة الشرعية ينزل منزلة الواقع.

- إذا تعذر تحصيل الكل لا يصار إلى ترك الجزء.

- وجوب المقاصد لا يتم إلا بإيجاب الوسائل.

- المصلحة الشرعية تارة تقوم بأهل الدين الكامل وتارة تقوم بأهل الدين الناقص.

- الأحكام السلطانية منوطة بالمصلحة والقدرة.

- منفعة وجود الإمام لا تتحقق إلا بطاعته.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك