حكمة تشريع الصيام والجواب عن شبه الماديين
من بين المظاهر الشرعيّة التي لاقت رفضًا من الماديين شعيرةُ الصيام، فقد نفَروا منها وتحسَّسوا منها تحسُّسًا بليغًا؛ لأنها هي سيما الدّين، وهي حقيقة الإخلاص التي يكون فيها الإنسان رقيبًا على نفسه، ولا يمكن أن يرائيَ في ترك مأكله ومشربه وشهوتِه لمعنى غير نبيلٍ، ونحن في هذا المقال -بعون الله- نبيِّن بيسرٍ بعضَ حِكَم الصيام التشريعيّة، ونجيب عن بعض الشبَه التي نراها مجردَ تشغيبٍ:
حكمة تشريع الصيام
لابدَّ قبل الكلام عن هذه القضيةِ أن نقرِّر أمرا في غاية الأهميةِ، وهو أن للشريعة مقاصدَها التي تراعى، وهي معتبَرة، وفي غاية الحكمةِ عند المؤمنين، وقد شرع الله الصيام لحِكَم عديدةٍ، منها:
أولا: التقوى
فهو مقصد من أعظم المقاصد الشرعية في الصوم، قال الله -سبحانه-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} (البقرة: 183)، قال ابن عطية: «لأنَّ الصيام وُصلةٌ إلى التّقى؛ إذ هو يكفُّ النفسَ عن كثيرٍ مما تتطلَّع إليه من المعاصي»، وقال القرطبي: «{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (لَعَلَّ) ترجٍّ في حقِّهم، كما تقدم، و(تَتَّقُونَ) قيل: معناه هنا: تضعُفون، فإنه كلَّما قلَّ الأكل ضعُفت الشهوةُ، وكلما ضعُفت الشهوة قلَّت المعاصي، وهذا وجه مجازيّ حسنٌ. وقيل: لتتَّقوا المعاصي. وقيل: هو على العموم؛ لأن الصيام كما قال -عليه السلام-: «الصيام جنة» و«وجاء»، وسبب تقوى، لأنه يميت الشهوات.
ثانيا: تهذيب النفوس والتربية على الأخلاق
وهذا مقصد عظيم، وجُعِل خُلُقًا للصائم لتتهذَّب نفسه به، وليروِّضها على أعمال البر ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». قال العلماء: إن الصائم يقول في نفسه لنفسه: إني صائم يا نفسي، فلا سبيلَ إلى شفاء غيظِك بالمشاتمة، ولا يُظهِر قوله: (إني صائم) لما فيه من الرياء وإطلاع الناس على عمله؛ لأن الصومَ من العمل الذي لا يَظهَر، ولذلك يجزي الله الصائمَ أجرَه بغير حساب.
قال ابن عبد البر: «ومعنى قوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» فمعناه: الكراهة والتحذير، كما جاء: «من شرب الخمر فليشقص الخنازير» أي: يذبحها، وليس هذا على الأمر بتشقيص الخنازير، ولكنه على تعظيم إثم شارب الخمر، كذلك من اغتاب أو شهد زورا أو منكرا لم يؤمَر بأن يدَع صيامَه، ولكنه باجتناب ذلك؛ ليتمَّ له أجر صومه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين.
ثالثا: الصيام سبيل من سبُل العفاف
فالإنسان إذا لم يستطع الزواجَ ولم يقدر عليه، فإن في الصوم حلًّا لمشكلته، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء، قال المازري: «وقوله: «فإنه له وجاء» قال ابن ولاد وغيره: الوِجاء بكسر الواو وممدود، قال أبو عبيد: أراد أن الصوم يقطع النكاح، ويقال للفحل إذا رُضَّت أنثياه قد وُجِئَ وجَاءة. قال غيره: الوجاء أن توجَأ العروق والخصيتان باقيتان بحالهما»، هذا مع ما يصاحب الصوم من أعمال برٍّ ومضاعفة في الخير والأجر وغير ذلك.
دعوى باطلة
وقد ادَّعى بعض المادِّيين على الشرع دعوى كاذِبة، منها أنه يضعف الإنتاجَ ويشجِّع الكسل، والثانية: أن فيه مشقةً على الناس بإلزامهم بشهرٍ متتابع وكان بالإمكان تفريقُه.
والجواب عن هذه الشبهة سهل على كل مؤمن يحسن الظن بالله ربِّ العالمين، ويرضَى بحكمه.
الجواب عن الشبهة الأولى
أما الشبهة الأولى: فإنها مدفوعة بواقع المسلمين وتاريخهم، فجلُّ الانتصارات الإسلامية كانت في رمضان، بما في ذلك الغزوات المحوريّة كغزوة بدر الكبرى وفتح مكة المكرمة، وكان جبريل يدارس النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآنَ في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فهو فيه أجودُ بالخير من الريح المرسلة. أما واقع المسلمين فهو شاهد بآلاف المشاريع العملاقة ذات الدعم السخيّ والدخل المدِرّ، وكلها تنفَّذ في رمضان، وتستهدف عامَّةَ الناس وضعفاءَهم، فكم من فقير استغنى! وكم من ملهوف أغيثَ فيه، وجائع أُطعِم فيه، ومعسر غريم قضِي عنه دينُه! كل هذا معلوم مشاهَد، لا يحتاج استقراءً ولا تأمّلا، بل هو من المتاح القريبِ الذي يبصره كلُّ من أراده.
الجواب عن الشبهة الثانية
أما الجواب على الشبهة الثانية فمن وجوه:
الوجه الأول: في معنى المشقة
من المعلوم أن هناك مشقةً مصاحبة لكل فعل يقوم به المكلَّف، من: قيام وقعود وتكسُّب في تجارة وسفر وطلب عيش، وهذا الحدّ من المشقة غير معتبر في التكليف، وتعليق إسقاط التكليف به عبَث واستهتار لا يليقُ بالعقلاء، وما كان من التكليف فيه مشقة لا يتأتَّى معها الفعلُ أو يتأتى معها لكن بمشقَّة فادِحة تخرِجُه عن طور الطاقة ويشقُّ معها المداومة؛ فإن الشرع اعتبر هذا النوعَ من المشقة، فرخَّص في الفطر للصائم، وشمل هذا الترخيصُ غالبَ من هو معرَّض لهذا النوع من المشقة، فشمل المسافر والمريض والحامل والمرضع والحائض، وقد نصَّ الله -عز وجل- على نفي الحرجِ في التشريع كلِّه، وخصَّ الصيامَ بذلك كما هو واضح من السياق، فقال -سبحانه-: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} (البقرة: 185)، قال السمعاني: «يعني في إباحة الفطر بالمرض والسفر، وتأخير الصوم إلى أيام أخر»، وحكي عن الشعبي أنه قال: ما خيِّر رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبَّهما إلى الله، قال ابن عطية: «وما لا يُطاق ينقسم أقساما: فمنه المحال عقلا كالجمع بين الضدين، ومنه المحال عادَة، كرفع الإنسان جبلا، ومنه ما لا يُطاق من حيث هو مهلك كالاحتراق بالنار ونحوه، ومنه ما لا يطاق للاشتغال بغيره، وهذا إنما يقال فيه: ما لا يطاق على تجوُّز كثير».
الوجه الثاني: المشقة مغمورة في بحر الأجور
أن المشقة الحاصلة بالصوم بالنسبة للقادر عليه مغمورة في بحر الأجور التي يحصل عليها من مغفرة الذنوب واستجابة الدعاء والتوفيق لأعمال البر.
الوجه الثالث: الشرع راعى أصحاب الأعذار
أما الوجه الثالث فنقول: إنَّ هذا الاعتراض يقبل لو أن الشرع أوجب الصوم على كل المكلفين، ولم يراع أحوالهم، ولا ما يعرض لهم من صحة ومرض، أما وقد فعل فإنه لا سبيل إلى هذا الاعتراض؛ لأنه مدفوع بالأعذار الشرعية.
لاتوجد تعليقات