رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: المحرر المحلي 9 أغسطس، 2018 0 تعليق

تراث الجهراء استضافته في دورة علمية عن أصول الفقه – الموصلي: القاعدة العامة في شريعتنا التدرج في التحصيل والطلب

نظمت جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع محافظة الجهراء دورة علمية في أصول الفقه قدمها فضيلة الشيخ د. فتحي بن عبدالله الموصلي من مملكة البحرين، وذلك في مسجد عبدالله بن الأرقم بالجهراء ولمدة يومين متتاليين وسط حضور متميز من طلبة العلم، ومن أجل عموم الفائدة نعرض ما تم طرحه بالدورة عبر سلسلة مقالات.

المدخل والتأصيل

     في بداية الدورة بين الشيخ الموصلي مسائل عدة من أصول الفقه، عدّها بمثابة المدخل والتأصيل لطالب العلم بل لكل مسلم حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة والتفقه بأحكامهما على الوجه الصحيح، كما يقول العلماء قديمًا من حُرم الأصول، حُرم الوصول؛ وذكر الموصلي أن طالب العلم أحيانا قد يتكلم في الأحكام الشرعية، وقد يتكلم في بعض وسائل الفقه، لكن لا يتمكن من فهمها فهما دقيقا ومن إتقانها وتوظيفها إلا إذا تأسس على فهم دقيق من هذا العلم؛ ومن هنا جاءت العناية بعلم أصول الفقه؛ فهي مهمة لبناء علمي لطالب العلم الشرعي.

علم أصول الفقه

     وعرّف الموصلي علم أصول الفقه بأنه العلم بأدلة الشريعة على سبيل الإجمال أي أن عمل الأصولي هو أن يعلم معنى الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويعلم متى يحتج بها، وعلمه هذا يكون على سبيل الإجمال؛ فينظر إلى القرآن بوصفه دليلا، وإلى السنة كذلك، وإلى الاجماع؛ فيحتج بها وكيف يستنبط الحكم الشرعي منها.

الفرق بين الأصولي وبين الفقيه

     وعلى هذا بيّن الموصلي الفرق بين المشتغل بعلم الأصول وبين الفقيه: ذلك بأن الأصولي يتناول أدلة القرآن والسنة بإجمال عام، أما الفقيه فهو يأتي إلى حديث معين وإلى قضية معينة وإلى جزئية وإلى مسألة معينة، لذلك نظر الأصولي نظر عام مجمل، ونظر الفقيه نظر خاص مفصل، كما يسأل السائل مثلا من خارج هذا البلد يسأل عن الكويت بوصفها دولة؛ فهو يعرفها؛ فهذا نظر عام، ثم تأتي مرحلة ثانية وهو عمل الفقيه أن يعلم كل محافظة وكل منطقة من مناطقها فالنظر الأول نظر الأصولي، والنظر الثاني هو عمل الفقيه، ولا يكون الإنسان متفقها في الأحكام الشرعية حتى يكون نظره إلى الأحكام والأدلة نظرًا عامًا مجملا ثم يكون نظره نظرًا خاصًا مفصلا.

     ويعلق الشيخ الموصلي على ذلك بقوله: إننا نبتلى أحياناً ببعض طلبة العلم، يأتي إلى مسألة فيبحث فيها من غير أن يُكوّن النظر الكلي العام لها، كما لو سئل إنسان يقول أنا أعرف محافظة الجهراء لكن لا أعلم في أي بلد هي؟ هل يُقبل هذا العلم؟ لكن إذا قال أنا أعلم بوجود دولة الكويت - حرسها الله - لكن لا أعلم باقي المحافظات، هذا لا يُعاب عليه؛ لأن هذا متدرج يعلم العام ولا يعلم الخاص، لكن أين الإشكال هنا؟ عندما يدعي الإنسان أنه يعلم العلم الخاص المفصل لكنه لم يؤسس علمه على العام المجمل؛ فهذا مثله مثل الذي يقول: أنا أعلم محافظة هي الجهراء لكن لا أعلم في أي بلد هي؟

التكلم في الأحكام الشرعية

     كذلك اليوم بعض طلبة العلم قد يتكلم في الأحكام الشرعية أكثر مما يتكلم في العبادات، يتكلم أحيانا في المعاملات وفي النوازل وفي الأمور التي تعمّ بها البلوى وهو لم يحط بعد بالنظرة الكلية العامة المجملة، وهذا هو الخلل الذي نجده في الساحة العلمية أن علومنا ليست مؤصلة وأن طالب العلم يبدأ بالخاص قبل العام لأن القاعدة العامة في شريعتنا التدرج في تحصيل العلم.

محاور ثلاثة

وذكر الموصلي أن علم أصول الفقه يدور على محاور ثلاثة، إذا ضبطها طالب العلم ضبط أصول الفقه وأولها: العلم بالأدلة، والثاني: العلم بالأحكام، والثالث: العلم بطريقة الاستدلال (أخذ الحكم من الدليل)؛ فهذا هو علم أصول الفقه.

العلم بالأدلة

- أولاً: أن تعلم الأدلة على سبيل الإجمال والعموم كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا فهذه كلها تسمى نظرٌ في الدليل، فمثلا عندما تأتيني آية قرآنية فما المطلوب من طالب العلم؟ الجواب: أن يستنبط حكما من هذه الآية، فإذاً أولا العلم بالأدلة ثم العلم بالأحكام ثم طريقة الاستنباط، فأمور فهم الآيات القرآنية ليست مزاجية إنما هناك قواعد وضوابط في استخراج الحكم من الدليل فتحتاج لمستدل.

الشجرة المثمرة

     وشبه الموصلي علم أصول الفقه بأنه كالشجرة فيها ثمرة وساق وجذر، وتحتاج لمزارع؛ لهذا القرآن نبه إلى قضية أن كل أصل وفرع أقرب مثال له هو الشجرة، قال: أصلها ثابت وفرعها في السماء فهذا تأصيل، كل تشبيه يكون على هذه القاعدة؛ فكما أن هدف الفلاّح قطف الثمار؛ فكذلك في أصول الفقه هذا الفلاّح يشبه المستدل في الفقه الذي لديه القدرة على استنباط الحكم من الدليل، وهنا سؤال عندما نسمع الأدلة ما الفائدة الأولى؟ فلو تليت علينا آية أو حديث فما المطلوب الأول عند سماع هذه الآية أو سماع هذا الحديث؟ من المؤكد المطلوب هو العمل بهذه الآية أو بهذا الحديث والعمل بهما متوقف على فهم الحكم؛ فالأدلة موجودة لغاية وهو العلم بأحكامها؛ فهكذا كان منهج الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فإذا سمعوا آية سألوا عن الحكم، أما نحن في عصرنا هذا نسأل عن قراءتها، وهل هي ناسخة أم منسوخة؟ أما الصحابة الكُمّل في إيمانهم الخُلّص في عقيدتهم فإن الله -عز وجل- مدح طريقتهم في هذا؛ فقال: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}؛ ولهذا أول شيء أن الصحابة إذا سمعوا آية بادروا إلى معرفة حكمها، فلما نزلت آيات تحريم الخمر أصبح محرما تحريما قطعيا ثم لحظات وإذ بسكك المدينة امتلأت خمرا؛ لأنهم أدركوا حقيقة أن الأدلة موجودة لمعرفة أحكامها؛ فالدليل يطلب لأجل العلم بحُكمه.

حديث ركعتا الفجر

     فمثلا إذا سمعت بحديث «ركعتا الفجر»، أي قبل صلاة الفجر - «عدل الدنيا وما فيها»؛ فلا تسأل هل يقصد الدنيا التي نعيشها أم الدنيا الآخرة؟ لا؛ فأول ما يطلب من هذا النص: العلم بحكم هذا النص وهو أن السنّة القبلية للفجر مستحبة وأن استحبابها لهذا الحديث مؤكد، وما دام أنها مستحبة ومؤكدة فهي تُفعل على الدوام؛ فالفهم وفقا لهذه الطريقة يعد هو البناء الفقهي الذي يحتاجه طالب العلم.

فعلماء الأصول نظروا لهذا العلم وفقا لهذا المنظار؛ ولهذا بعض العلماء بدؤوا بتدريس الأدلة، قالوا: نبدأ بدراسة الأصول، وبعض العلماء قالوا: نبدأ بدراسة الأحكام؛ لأنهم رأوا أن ما يهم الناس هو الثمرة من هذه الآية أو هذا الحديث.

الإمام الجويني -صاحب كتاب الورقات- اختار أن يبدأ بالأحكام قبل الأدلة، أي تكلم في الثمرة قبل أن يتكلم عن الساق في الشجرة، فإذا فهمنا هذه الأحكام نذهب للقرآن والسنة نستنبط منهما هذه الأحكام.

العالم الفقيه

     فالعالم الفقيه باختصار هو الذي لديه ملكة وقدرة على استنباط الحكم من الدليل، فعندما كان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الحج كان يعلق على الآيات التي قرأها الإمام في الصلاة فيبدأ يستنبط الحكم الشرعي من هذه الآيات؛ فالعالم الفقيه يستنبط من الآيات أولا الأحكام أي الحكمة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}؛ فهذه آية قرآنية والمطلوب من العالم الفقيه: استخراج الحُكم منها وهو وجوب صيام رمضان ثم بعدها يستخرج الحِكمة فيسأل لماذا فرض الله علينا الصيام؟ والجواب يكون حتى تحصل التقوى ثم يقوم العالم الفقيه باستخراج الفوائد من هذه الآية، فهذه هي الطريقة الصحيحة للفقيه إذا تعامل مع النص؛ لأن أحيانا بعض المشتغلين بالفقه يتناول آية قرآنية ثم يحلّق بعيدا عنها، وهذا خطأ؛ فالمطلوب الأول أن تستخرج الحُكم ثم الحِكمة ثم الفوائد.

تعريف الحُكم

ثم عرّج الموصلي على تعريف الحُكم؛ إذ إنه يعود إلى حُكمي على قضية معينة، ولا يخفى عليكم أن الأحكام كثيرة منها: الأحكام العقلية؛ فمرجعها للعقل، وهناك أحكام عرفية مرجعها للعرف والعادة، وهناك أحكام شرعية مرجعيتها الشرع.

الحُكم الشرعي

     هو خطاب الله وتوجيهه وأمره، ويتعلق بأفعال المكلفين من حيث إما أنه يطلب منهم شيئا أو أن يُخيّرهم أو ينصب لهم علامات بها يستدلون على الحكم؛ ولهذا كل فعل من أفعال المكلفين هو تحت خطاب الله - جل وعلا -؛ فكل حركة أو فعل تقوم به فإن الله -عز وجل- قد بيّن حكمه فيها؛ فجلوس طالب العلم الآن وهو يستمع للدرس الشرعي بيّن الله حكم بأن الملائكة تحف مجالس الذكر، وحتى بعد خروجك من هذا الدرس خارج المسجد مثلا أفعالك حكمها يكون الإباحة وحتى دخولك إلى بيتك عبادة؛ فربط الشرع هذا الفعل (دخولك) بينه وبين العبادة وهو دعاء الدخول والسلام، فحركات المكلفين تكون تحت حكم الله وهذا معنى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين سواء في النيات في المعاملات، في العبادات؛ إذ يقول النبي صلى لله عليه وسلم: «من همّ بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة» -سبحان الله- حتى همّك (خيالك) إذا هممت بسيئة وتركتها لله -جل وعلا- كتبت لك حسنة، وهنا يأتي دور الفقيه في البحث عن هذه الأحكام التي يطلبها الله -عز وجل- من عباده أو يُخيّرهم بين الفعل والترك أو ينصب لهم علامات إذا وجدت وُجِد الحكم عندها كرؤية هلال رمضان جعل الله رؤيته سبباً في صيام شهر رمضان.

أقسام الحكم الشرعي

     لهذا العلماء يقسمون الحكم الشرعي لقسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي، وسوف أقوم بتعريفهما من خلال ذِكر الأنواع التي تندرج تحت كل منهما؛ فالحكم التكليفي خمسة أنواع: الواجب، والمستحب، والمحرم، والمكروه، والمباح، وتأتي بمعاني افعل أو لا تفعل، أما الأحكام الوضعية فأنواعها: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والعلة، وطالب العلم والفقه أحيانا يمر على هذه المصطلحات دون أن يتصورها تصورا سليما.

فعندما تسمع واجبا أو مستحبا اعلم أنه يندرج تحت التكليف، وعندما تسمع شروطا وموانع وأسبابا وهذا صحيح وهذا باطل وهذا علة وهذه رخصة فأنت أمام الحكم الوضعي فما الفرق بينهما؟

الحكم التكليفي

     هو خطاب الله إلينا إما بأن يطلب منا أن نفعل كإقامة الصلاة أو يطلب منا الترك كالخمر والزنا أو يخيرنا بين الفعل والترك وهذا هو المباح أي هوتكليف من الله يقول لك افعل أو لا تفعل، أما الحكم الوضعي: فهو علامات وضعها الله -تبارك وتعالى-، نتوصل بها لمعرفة الحكم التكليفي؛ فكل خير توصل إليه العقل البشري فمثله أو خير منه توصل إليه قبله الشرع؛ فكل شيء في هذا الكون يرجع إلى قدر الله وعلمه؛ لهذا عندما يقع الفساد في الأرض فاعلم أن الإنسان قد خرج على نظام التعليم الأصلي الذي أودعه الله في هذا الكون، وطالما يكون ضمن سنن الله الكونية فهو في خير.

     فعندما نسمع مثلا: يحرم على المرأة أن تصلي وهي حائض؛ فعندما أسمع كلمة (حرام)، أفهم أن هذا الحكم تكليفي، وعلامته حينما قال العلماء: إن الحيض مانع من الصلاة وهذا يعد حكما وضعيا؛ وعندما أقول وجوب الصوم في رمضان يعد هذا حكما تكليفيًا، وعندما أقول رؤية الهلال سبب في الصيام فهذا حكم وضعي؛ فجعل الله رؤية الهلال سببا في صيام رمضان، وشرطه أن تُبيّت النية ومانعه الحيض والسفر والمرض.

     إذا الحكم الشرعي لا يُتصور إلا بوجود الحكم التكليفي والحكم الوضعي؛ ولهذا الفقيه كالطبيب، يمارس الفقه بدقة فينظر للحكم التكليفي، ويطلب الحكم الوضعي، ويجمع بينهما ثم يعطي الفتوى؛ لذلك قد تبتلي الدعوة بأناس يتكلمون في أمور فقهية عظيمة ونوازل دقيقة، فلا فاهم في الحكم التكليفي، ولا تنزيل الحكم الوضعي، فنقول له الجهاد فريضة وهو نوعان: إما جهاد دفع أو وجهاد طلب وهذا في الحكم التكليفي، لكن عندما انتقل إلى الشروط والموانع والأسباب فنحن نتحدث عن حكم وضعي، لا يمكن أن توجب شيئا من غير علاماته كالطبيب الذي يعالج المريض من غير معرفة به ولا بتشخيصه، وهكذا طالب العلم يجمع بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي لكي يتوصل لمعرفة صحيحة بالحكم الشرعي.

مفهوم الحكم الشرعي التكليفي

     وعودة إلى مفهوم الحكم الشرعي التكليفي اليوم إذا أردنا أن نمدح إنسانا نقول: إنه يعرف الواجب، والنبي صلى لله عليه وسلم أخبرنا عن ربه كما في الحديث القدسي «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»؛ لهذا أهم نوع من الحكم التكليفي وأهم شيء في الشريعة عموما هو الواجب؛ لهذا جعل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الأصل في كل شيء هو فعل الواجب حتى قال: «وفعل الحسنات خير من ترك السيئات»؛ لأنه لن تستقيم إلا إذا أديت واجبا بل المعيار والقياس لإيمانك وتقواك فقط هو مقياس واحد، انظر لحالك في أداء الواجب، ولا يقوى العبد على ترك الحرام ما لم يؤد واجبا.

معنى الواجب

     فإذا كان الدين كله من أوله إلى آخره يرجع إلى أداء الواجب، فالواجب إذاً هو: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما على سبيل الامتثال، كل أمر من الله إلينا جازم، ورتب الشرع على فعله الثواب وعلى تركه العقاب يسمى واجبا، إذا لابد أن تفعله كما قال -تعالى-: {وأقيموا الصلاة}؛ فهذا أمر؛ لهذا جاء في حديث النبي صلى لله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والله -تعالى- يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم} وتنفيذ الأمر أحيانا ليس باستطاعة المرء أن يفعله.

     ولهذا من رحمة الله أن يأمرنا ويراعي حدود استطاعتنا فيه؛ فلا يكلفهم بما لا يستطيعون. وهناك قاعدة مهمة أن فعل الواجب لا يثاب العبد على فعله إلا إذا فعله امتثالا لله؛ ولهذا سُئلنا متى يثاب العبد على فعل الواجب؟ لهذا لو أدّى إنسان فعل الزكاة حياء أو إجبارا ولولا هذا لما أداها فهل يُثاب على فعل الزكاة؟ لا، لو صام إنسان عادة أو صحة ليس عبادة أو امتثالا، فلا يُثاب العبد على أداء الواجب إلا إذا أداه على سبيل الامتثال.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك