رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: سالم الناشي 10 ديسمبر، 2025 0 تعليق

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

  • يمثل التعديل التشريعي المقترح على قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم: (51 لسنة 1984) خطوة مهمة نحو تحديث منظومة القوانين الكويتية؛ بما يتوافق مع المستجدات الحديثة، وتطلعات معالجة الاختلالات في العلاقات الأسرية، وهذا الجهد تُشكر عليه وزارة العدل الكويتية.
 
  • وفي قراءة لمسودة التعديلات المقترحة فإننا نراها - بشكل عام - إيجابية ومتوافقة مع مرتكزاتنا الشرعية والاجتماعية، على أن تأخذ الوقت الكافي في عرض مسودة التعديلات المقترحة على اللجان المختصة، وعلى النخب المجتمعية؛ للاطلاع وتقديم المشورة القانونية والشرعية؛ بما يكفل التطبيق الأمثل.
 
  • يحتوي قانون الأحوال الشخصية الكويتي على  366 مادة، مقسمة إلى  ثلاثة أقسام رئيسية هي:  الزواج  ويشمل 230 مادة تشكل 61%، والوصية وتشمل 75 مادة تشكل 20%، والمواريث ويشمل 61 مادة تشكل 17%. أما المواد غير المعدلة فعددها 194 مادة تشكل 53%، موزعة على الأقسام الثلاثة: الزواج 90 مادة (39%)، والوصية 64 مادة (85%)، والمواريث 40 مادة (65%).
 
  • أما المواد المعدلة المقترحة فعددها 134 مادة (37%)، منها 105 (46%) مادة للزواج ، و11 (15%) مادة للوصية، و18 مادة (30%) للمواريث. أما المواد المضافة على القانون (المعدل) فهي 38 مادة (10%). أما المواد الملغاة فهي 21 مادة، منها: 15 مادة من قسم الزواج، و3 مواد من الوصية، و3 مواد من المواريث. كل هذا في مذكرة بلغت صفحاتها  333، وأخذت جهدا كبيرا في الدراسة والتحليل والمراجعة.
 
  • ويمكن القول بعد التدقيق: إن هناك 34 مادة معدلة يمكن عدَّها مهمة جدا، ولو أضفنا إليه المواد المضافة -وهي لا شك مهمة جدا- فيكون مجموعها 72 مادة مهمة جدا،   وكذلك هناك 40 مادة معدلة يمكن عدها مهمة، و 31 مادة معدلة يمكن اعتبار تعديلها شكليا. وسوف نستعرض عددا من المواد بحسب التصنيف الذي ذكرناه.
 
  • أضيف للمادة (14) معدلة على نصها: (يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وقت التوثيق)، بأن يكون للقاضي إذن بزواج من لم يبلغ هذا العمر، إذا كان في زواجه مصلحة له. وبيَّن نوع المصلحة، كأن تكون المرأة يتيمة ولا قريب لها، وبحاجة إلى رجل تأوي إليه ويعفها، أو فيه إحسان لرجل يحتاج إلى النساء، وخيف عليه من الزنا.
 
  • أما المادة (30) معدلة فقد أعادت ترتيب الولاية في زواج البكر، من كونهم العصبة بالنفس، وإن لم توجد العصبة، فالولاية للقاضي، إلا أن الولاية تكون للأب، ثم وصيِّه، ثم الجد لأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الابن، ثم العم الشقيق، ثم الأقرب عصبة بالنفس بحسب ترتيب الإرث، فإن لم توجد العصبة؛ فالولاية للقاضي. والخلاف هنا في تقديم الابن على الأب. قال سماحة الشيخ ابن باز: «الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء..، فالأقرب: الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم، كابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، كالمواريث».

8/12/2025 م

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك