رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: د.بسام خضر الشطي 25 سبتمبر، 2012 0 تعليق

المرأة القاضية.. آخر صرخة في التصعيد!

     أستغرب ممن يحركون الفتن ويذكونها، كلما هدأت زادوها سعيرا، ثم قبل أن تخمد يأتون بموضوع جديد، حتى لا يبقى استقرار أو حسن ظن أو أمان!

      فالعلماء وطلبة العلم ينزعون فتيل الأزمات ويهدئون من روعها، وهذه الصرخة في التصعيد اختلفت عن سابقاتها؛ لأنها تجاوزت الحدود الشرعية والمسألة ليست سياسية بل هي دينية، بحتة، فالمسألة متفق عليها منذ بزوغ فجر الإسلام حتى عهد قريب عندما بدلوا الشريعة إلى دساتير بعيدة عن الدين، فهناك الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة والأدلة القاطعة على حرمة تولي المرأة القضاء، والقضاء شرط من يتولاه أن يكون رجلا، ويبعد في ذلك المرأة والخنثى وغيرهما.

     والذي يسن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالقضاء سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو لغيره جبرا أو اختيارا، وفي الحديث: (فالسلطان ولي من لا ولي له) صححه الألباني في (الإرواء).

     ونقل ابن عابدين في (حاشية المختار) 1/548، والشنقيطي في (أضواء البيان) 1/127، وفي (مغني المحتاج) 4/130، والمرداوي في «الإنصاف» 10/310، والجويني في كتاب «الإرشاد» ص427، حرمة تولي المرأة القضاء؛ لأن من شروطه الذكورة وقال ابن حزم: «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة»، (الفصل في الملل والنحل) 4/179..

وفي الحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وقالوا: الذي لا تجوز إمامته في الصلاة لا يجوز أن يولى القضاء!

     والمسألة يجب أن تكون بصوت واحد نجمع عليه كما أجمع عليه سلف الأمة والأئمة طيلة الأزمنة الماضية، ففي حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله[: «إنه سيكون عليكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» رواه مسلم.

     إن القضاء مهمة عظمى وخطيرة ولذلك لا يصلح لها عدد كبير من الناس، وليست المسألة قاصرة على المرأة لتعد ذلك امتهانا لها أو سلبا لحقوقها أو غيرها من تأويلات المفسدين والمشككين، فالمسألة دين ودليل.

     والله عز وجل خلق آدم على صفات تختلف عن صفات حواء ووضع فيها أموراً لا يقدر عليها الرجال مثل الحمل والرضاع ورعاية الأطفال وصناعة الأجيال، ولكنها لا تصلح أبدا للقضاء وقد قال تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}.

     ويحرم على المرأة أن تتمنى ما فضل الله  به الرجل عليها، فكيف تريد أن تكون مثل الرجل وتطالب بأعماله، قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} وقال جل في علاه: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}.. والله سبحانه وتعالى عادل في حكمه وفي قضائه، وقال سبحانه: {ولا يظلم ربك أحدا}. والمرأة يجب أن تستسلم لأمر الله وحكمه ولا تعقب على حكم الله عز وجل قال سبحانه: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة}.

     والتمييز من عدل الله سبحان وتعالى {ويخلق ما يشاء ويختار} وفضل بعض الأنبياء على بعض، وبعض الرجال على بعض، وبعض النساء على بعض فقال سبحانه: {إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم}.

والأصل في المرأة هو أن تكون سكنا في البيت أي راحة واستقرارا وأمنا وأمانا للمجتمع: {وقرن في بيوتكن}.

فإذاً المرأة لا يجوز لها الاختلاط بالرجال ولا السفر إلا مع ذي محرم، ولا تخرج متبرجة ولا متعطرة، ولا تخضع بالقول ولا تتكلم إلا بكلمات أساسية في الحديث مع الرجال: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} والمرأة في الأصل يجب أن تكون في معية الرجال، ولا تقبل شهادتها إلا مع امرأة أخرى، ولا تزوج نفسها، ولا تكون وكيلة عن رجل، ولا تكون في أي أمر قضائي فكيف تكون قاضية؟

     فيحرم إقحام المرأة في القضاء فالله سبحانه سينزل علينا غضبا وذلة في الحياة الدنيا ويوم القيامة يمسنا العذاب إن سكتنا عن هذا الاعتداء على الشريعة في وقت نحن نناشد بتطبيق الشريعة وأحكام المادة الثانية.

     والله عز وجل لم يكلف المرأة بالأذان ولا الإقامة ولا الإمامة ولا الجمعة ولا الجماعة رحمة بها؛ لأن الأصل أن تكون في بيتها إلا حال الاضطرار فاتقوا الله فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» سنن ابن ماجه وصححه الألباني حديث 2308.

والحمد لله رب العالمين.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك