رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 27 يناير، 2015 0 تعليق

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية29 – يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف

نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية.

يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف(1)، وعند شيخ الإسلام ضابط أوسع وهو: «أن الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف» (2).

     والمراد من هذا الضابط أن على المفتي ألا يتعجل في الفتوى، وأنه لا بد من استنفاذ الجهد لتحقق فتوى النفع الأعلى للوقف. وقد قرر الفقهاء أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه.(3) فيتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف.

وكذلك لو قال الواقف: وقفتُ مالي هذا على نفسي، كان وقفُه صحيحاً، حسبما أفتى به العلماء؛ لأن ذلك أنفع للوقف.

فكما أن تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة(4). وكذلك تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة(5).

قال ابن نجيم: فإن لم يكن مبنيًا على المصلحة لم يصح، وقال كذلك: فما خرج عن المصلحة منه باطل؛ ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح.

     وكذلك ما يجب التعويل عليه في المسائل المتعلقة بالوقف، أن يكون ذا منفعة للموقوف عليه؛ إذ وقف ما لا ينفع فيه لا يجوز، وكذلك يغير ما نواه في الوقف إلى الأفضل، وهو ما يعد به عند التعويض عن الوقف أو إبداله. فهو أصل يقتضي أن يفعل في ذلك كله ما هو في مصلحة أهل الوقف، فكل ما كان الانتفاع به أعظم كان به الاعتداد(6).

ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:

- على متولي الوقف أن يراعي مصلحة الوقف عند قيامه بكل ما يحق له شرعاً القيام به ومنها تأجيره، فيتحرى الأنفع له.

- يقدم شخص على آخر عند تأجير الوقف ما دام تأجيره له أنفع للوقف من الآخر.

- وإذا رغب في استئجار العين الموقوفة أكثر من واحد فإنه ينبغي على المتولي أن يؤجر للموثوق به منهم، الذي يلتزم بالمحافظة على تسليم حقوق الوقف من غير مماطلة، ولو كان أجره أقل من الأجر الذي يرغب فيه الباقون؛ لأن الأجر الزائد من المماطل قد يضيع أو لا يحصل إلا بمقاضاة (7).

- ولو أُجِّر العقار الموقوف لمدة معلومة مثلاً، ثم تزايد بدل الإيجار زيادة فاحشة، وجب فسخ عقد الإجارة الأول، ولو لم تنته مدته، وذلك صيانة لمصلحة الوقف وإبقاءً لريعه

- مشروعية بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله(8)، مراعاة لما هو الأنفع للوقف.

الهوامش:

1- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص 31.

2 - مجموع الفتاوى (31/238).

3- الدار المختار 5/13، البحر الرائق 5/256.

4- مجامع الحقائق ومنافع الدقائق 316.

5- الأشباه والنظائر لابن نجيم 238.

6- راجع (31/237،249).

7- أحكام الوقف للكبيسي ( 2/71 ).

8- راجع مجموع الفتاوى (31/238).

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك