رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 27 أبريل، 2015 0 تعليق

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 41- قاعدة: لا عبرة للتوهم

نكمل في هذا العدد عرض حلقة جديدة من سلسلة ما تم جمعه وشرحه من قواعد وضوابط فقهية ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية؛ ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من كتب القواعد والضوابط الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية، وأردفتها تطبيقات عملية متعلقة بالمسائل الخيرية والوقفية تمس تلك الأعمال مباشرة.

     قاعدة:لا عبرة للتوهم(1)، مفادها لا عبرة للاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فلا يبنى عليه حكم شرعي، ولا يمنع القضاء ولا يؤخر الحكم؛ لأن الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع؛ ولذلك لا يعمل به في تأخير صاحب الحق.

     قال صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند قاعدة (لا عبرة للتوهم) ما نصه: يفهم منها أنه كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء.

     ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى عند الحنابلة: (ينزل المجهول منزلة المعدوم)(2)، فلا عبرة للتوهم في الأحكام بخلاف المتوقع، ويعتبر كالمعدوم. وكذلك قاعدة: (لا يترك المحقق لأجل الموهوم) وقاعدة: (لا عبرة بالظن البين خطؤه)(3).

ومن التطبيقات العملية الخيرية والوقفية:

1- لو ثبت أن مجموعة من الناس يستحقون الصرف عليهم من أموال الزكاة، فلا تعطل المؤسسة الخيرية الصرف توهمًا بأن يأتي غيرهم وهم أحق.

2- لو ثبت أن هذا العقار وقف بشهادة شهود، فيُقضى بأنه وقف، ولا عبرة لاحتمال ظهور آخرين ينكرون ذلك.

3- إذا شهد الشهود الثقات العدول لرجل بحاجته وفاقته وجب الحكم بشهادتهم فوراً، ولا عبرة لاحتمال خطئهم أو كذبهم؛ لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.

4- إذا تبرع المحسن، وقال: إن هذا المال صدقة عامة، وصرح بذلك، فلا عبرة للتوهم بأن المال قد يكون زكاة يصرف بمصارفها، فلا عبرة للتوهم مقابل التصريح.

5- الوقف إذا كان مشهورا واشتبهت مصارفه، وقدر ما يصرف إلى مستحقيه ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان؟ وكيف كان قوَّامه(أي القائمين عليها) يعملون فيه؟ وإلى من كانوا يصرفون؟ فيعمل على ذلك (4). ولا عبرة بعد ذلك للتوهم.

6- ولو أقر الورثة بأن هذه وصية مورثهم، وأقروا ما فيها من تخصيص الثلث للأعمال الخيرية، فيقضى لهم بالثلثين من الإرث، ولا عبرة من ظهور وارث يزاحمهم، أو ينكر الثلث الخيري، فالموهوم لا يعوق القضاء.

7- لو أرادت مؤسسة خيرية أن تبيع أثاثاً أو سيارات أو مواد عينية قد تبرع لها بها، وأعلنت عن بيعها، وقدرت لها أسعار مناسبة وبسعر السوق، فلا يؤخر البيع، إن تُوهِّم أنه ربما سيأتي تاجر آخر ويضع قيمة أكبر.

8- ولا يجوز للمسلم أن يترك التصدق على أصحاب الحاجات توهماً بأن الصدقة وبذل المعروف سيؤدي إلى نقص ماله وفقره، فالضرر هنا متوهم، والنبي [ يقول: «ما نقص مال عبد من صدقة».

9- وعدم بناء مساجد ومشاريع وقفية في دولة ما، خوفاً من أن يحدث زلزال في يوم ما ويدمر ما تم بناؤه، أو أن تحدث حرب فتدمر المشاريع الخيرية والوقفية، فالتوهم أن يحدث الضرر نادر الوقوع لا يعتد به.

10- والخيانة من العامل في المؤسسة الخيرية لا تثبت بالتوهم والشك، بل بإمارات تدل عليها وبأدلة بينة يبنى عليها، ولا تؤخذ الإجراءات بمجرد التوهم.

الهوامش:

1- المادة 74 في مجلة الأحكام العدلية، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الدكتور محمد الزحيلي (1/170)، القاعدة: (10).

2- تقرير القواعد 2/432، القاعدة 106.

3 - المادة 72 في مجلة الأحكام العدلية.

4- قانون العدل والإنصاف في حل مشكلات الأوقاف، مادة 525 و 526.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك