رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 18 مايو، 2015 0 تعليق

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 44 – قاعدة: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه

نكمل في هذا العدد عرض حلقة جديدة من سلسلة ما تم جمعه وشرحه من قواعد وضوابط فقهية ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية، ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من كتب القواعد والضوابط الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية، وأردفتها تطبيقات عملية متعلقة بالمسائل الخيرية والوقفية تمس تلك الأعمال مباشرة.

القاعدة: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه»(1)، ولفظ القاعدة مأخوذ من حديث: «لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه»(2). فلا خلاف في أنه لا يحل أذى المسلم بغير ما أمر الله أن يُؤذى به، وأن مجـرد الحدس والتهمة والشك لا يستباح بها تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف.

فالتراضي في جميع المعاملات المالية ركن لا يجوز إهماله، فمن لم تطب نفسه من شيء من ماله لم يجز لأحد أن يأخذه قهراً إلا في أمور استثناها كثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم (3).

لأن حفظ المال من الضرورات الخمس التي أوجبت الشريعة الإسلامية حفظها ودلت النصوص على حرمة مال المسلم وعدم استباحته إلا بسبيل مشروع ورضا واختيار منه.

ومن التطبيقات العلمية الخيرية والوقفية:

1- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، والأسباب الشرعية منها: الزكاة يأخذها بيت مال المسلمين كرهاً ممن أبي أن يخرجها لمستحقيها، والدين من المدين بغير رضاه إن حان أجل سداده، والمضطر أو الزوجة تأخذ ما يكفيها من طعام ممن تجب عليهم نفقتهم.

2- من تبرع بمال إلى الجمعيات الخيرية، يحق لها أن تأخذه وتصرفه في مجالات الخير؛ لأن حصولها عليه بسبب شرعي.

3- لا يحق للمؤسسات الخيرية أن تأخذ أموال الناس جبراً وقهراً، أو إحراجاً أمام الناس، وهو في باطنه غير راضٍ، فلا يجوز أخذه، وينبغي أن يرد.

4- والخصم على الموظفين في المؤسسات الخيرية بلا مسوغ قانوني متفق عليه مسبقاً، لا يجوز، فينبغي أن تكون بنود العقد واضحة يعتمدها كلا طرفي العقد، ولا يؤخذ خلاف ما اتفق عليه في بنود الاتفاق.

5- لا تخصم من مخصصات الأيتام مصاريف لا تتعلق بالأيتام، كأمور إدارية أخرى لا تتعلق بتوصيل الكفالات لهم والإشراف عليهم.

6- ولا يجوز للعاملين في المؤسسات الخيرية الأخذ من الأموال النقدية أو المواد العينية شيئاً للمؤسسة أو عامليها إلا بإذن المتصدق بها؛ حيث إنه اشترط أن توزع على فقراء دولة ما.

7- ولا يحق للمؤسسات الخيرية أن تستغل ممتلكات الغير من أرض أو مواد عينية بلا إذن صاحبها؛ وليس لها أن تضع يدها بنفسها على ما ترك وأهمل من الآخرين.

8- الاعتداء وغصب الأموال الخيرية وكذلك العين الموقوفة محرم، ويجب رده، وضمان ما تلف منه، وشدد الفقهاء في إجبار المعتدي على الوقف أن يعيده كما كان وإن لم يكن ذلك تؤخذ منه القيمة ليشتري بها وقفا مكانه ولهذا على المعتدي الضمان بالقيمة(4).

الهوامش:

1- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د. محمد بكري إسماعيل، ص 288.

2 - صححه الألباني، انظر تخريج مشكاة المصابيح، برقم 2875.

3 - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د. محمد بكري إسماعيل، ص 288

4 - ينظر أحكام الأوقاف، ص202.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك