رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 5 أكتوبر، 2015 0 تعليق

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية – 46- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

نكمل في هذا العدد عرض حلقة جديدة من سلسلة ما تم جمعه وشرحه من قواعد وضوابط فقهية ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية، ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من كتب القواعد والضوابط الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية، وأردفتها تطبيقات عملية متعلقة بالمسائل الخيرية والوقفية تمس تلك الأعمال مباشرة.

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود(1)، قاعدة مفادها أن المكلف إذا اقتضى منه مقام ما تصرفاً لفظياً أو فعلياً أو إسقاط حق أو نحو ذلك واشتغل بغيره، اعتبر ذلك إعراضاً عما هو منتظر منه(2).

     فمن حكمة الله -تعالى- أنه جعل في كل وقت واجبًا معينًا، ينبغي على المسلم أن ينشغل به، ومن رحمة الله بعباده أنه ما أوجب عليهم في الوقت نفسه واجبين إنما هو واجب واحد، وهذا يدفع العاملين في المؤسسات الخيرية والتطوعية أن يحددوا الأولويات دائمًا؛ بمعنى أن هناك أشياء ثابتة أولويات، وهناك واجب وقت، قد أؤخر بعض الأمور لأجل أمر آخر يتطلب التعجيل في القيام بواجبه.

والاشتغال بغير المقصود لا يتصور أن يكون إعراضاً عنه إلا حين يكون المقام يقتضي من المكلف التصرف دون تراخ.

 تطبيقات القاعدة الخيرية:

1- في حال النوازل كنازلة سوريا، يتطلب ذلك إغاثة عاجلة للاجئين لحفظ الأنفس، فلا يعقل أن ينفق على الدعوة وطلب العلم والناس يموتون، فهذا ليس بواجب الوقت، وواجب الوقت يقتضي أن نجعل لهذه النازلة الأولوية.

2- إذا انشغلت المؤسسة الخيرية أو العلمية في غير ما أنشئت من أجله وهو القيام بالأعمال الخيرية لأصحاب الحاجات، أو تعليم الناس في المؤسسة التعليمية، فإن ذلك خروج عن مقصودها وأهدافها.

3- في حال الاعتداء على المساعدات الخيرية أو الأصول الوقفية فإن الانشغال عن حمايتها والدفاع عنها إعراض عن واجب رقع الظلم على من قدر عليه.

4- في حال الخطر على الأنفس فإن الأمر يقتضي الفورية وعدم التراخي في تقديم العون، وتكون المؤسسة آثمة أن انشغلت بغير حفظ الأنفس.

5- من قام لذبح شاة، ثم قال بعد إضجاعها: بسم الله، ثم انتظر أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها، فإن طال الحديث أو اشتغل بعمل آخر، ثم ذبح لم يحل أكلها(3)؛ لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

6- لو قال أحد المتبرعين لموظف المؤسسة الخيرية: هذه صدقة مني لتصرف على الفقراء وأهل الحاجات، ثم انشغل بأمر آخر، وخرج من المؤسسة قبل أن يدفع المبلغ، فإن المؤسسة لا تلزم المتبرع بدفع المبلغ.

الهوامش:

1- الأشباه والنظائر للسبكي (1/151)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 158.

2- معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، رقم القاعدة 419، (9/327).

3- الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 3/29، والبحر الرائق لابن نجيم3/89.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك