رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 24 يونيو، 2015 0 تعليق

القواعد الفقهية وأثرها في تطوير أداء المؤسسات الوقـفيــة وتحسينـها

منذ أن شرع الوقف في عهد النبوة، وامتثل الصحابة لهذا التشريع وحقق نجاحه؛ حيث لم يبق أحدٌ منهم –رضوان الله عليهم- ذا مقدرة على الوقف إلاَّ وقف، كان من خصائصه المؤسسية المتمثلة في النظارة والمتولين والواقف والموقوف عليهم، وتنظيم علاقة المؤسسة الوقفية مع الدولة والمجتمع لتكون علاقة تشارك لا تشابك، فكانت الهيكلة التنظيمية لإدارة الوقف واضحة المعالم.

     وبعد اتساع الوقف في العهود الإسلامية، والحاجة إلى مؤسساته ومخرجاته لضمان تشغيل المراكز العلمية والخدماتية، اجتهد العلماء والفقهاء خير اجتهاد في بحث مسائله ووضع أحكامه، وحل إشكالاته، وسن كل ما يضمن للوقف مقاصده ونماءه، وذلك نظراً لتنامي الأوقاف في عصورهم وتنوع احتياجات مجتمعاتهم . 

الاجتهاد

     حيث لزم الاجتهاد لوضع الأحكام له، ولذلك صنف العلماء والفقهاء التصانيف التي بسطت أحكام الوقف، ودونتها إما في كتب كاملة ، أو بإفراد باب للوقف وأحكامه، وجعلت له القواعد والضوابط الفقهية  منذ القرن الثاني، ففي كتاب المدونة للإمام مالك بن أنس (ت179هـ) ذكر ضوابط فقهية عدة، ونما هذا التأصيل في العهود الإسلامية، وخصصت له مصنفات مستقلة .

التصانيف

وتوالت التصانيف لتضبط ما يطرأ من مسائل ووقائع في مجال  الوقف، وليسهل على من جند نفسه لخدمة العمل الوقفي والخيري الأخذ بها، والالتزام بأحكامها  وجعلها ركنا من أركان العمل في المؤسسات الوقفية التي يبنى عليها، ويجتهد فيما طرأ من حاجات وأولويات.

التميز

ولا شك أن القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بإدارة المؤسسات الوقفية يجب الأخذ بها، والعمل بمقتضاها حتى نحقق التميز المؤسسي؛ حيث إن المؤسسات الوقفية هي مؤسسات ملتزمة بالضوابط والقواعد الشرعية المنظمة لأعمالها حتى تتوافق أعمالها على ما جاء في الشريعة الغراء. 

الإخلاص

     قال ابن القيم: «فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال؛ فإذا فقد لم تقبل الأعمال». والناظر لأحد أهم أسباب إخفاقات بعض المؤسسات الخيرية والوقفية في تأدية أعمالها، وضعف مخرجاتها، بل وأحيانا إغلاقها، هو عدم الأخذ والتقيد بالقواعد والضوابط الفقهية في إدارة أعمال المؤسسة الوقفية، ومخالفة ما جاء في الشريعة الغراء بما يضمن للوقف مقاصده.

     لذا فقد اجتهد أهل الاختصاص في تأصيل تلك القواعد والضوابط  لتكون دليلا عمليا ومنهجا تطبيقيا للمؤسسات والأعمال الوقفية، ويكون الأداء مبنيا على قواعد وضوابط وأحكام شرعية ومرعية، هدفها تحسين الأداء والانضباط في العمل، فكانت تلك القواعد مصنفة في كتب وأبواب ليسهل على من جند نفسه لخدمة العمل الوقفي والخيري الأخذ بها، والالتزام بأحكامها؛ حيث إن تلك القواعد والضوابط مشتتة بين طيات الكتب المطولة؛ مما لا يسع كل متتبع البحث عنها ومراجعتها والأخذ منها في كتب المصنفين من العلماء في هذا الباب الواسع؛ وسأعرض بعضاً من تلك القواعد والضوابط المتعلقة بتطوير الأعمال، وتحسين الأداء، ومراقبة الممارسات، والتقيد والانضباط بالأحكام الشرعية لتكون إدارتنا لمؤسساتنا الوقفية حكيمة رشيدة، وأجمع القواعد والضوابط ذات الصلة بتطوير أنماط أساليب أداء العمل بالآتي وسأجعلها في عشرة:

 لا ثواب إلا بنية

- القاعدة الأولى: (لا ثواب إلا بنية)(1)، فالوقف عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، ولا يترتب عليها ثواب إلا على حسب نية الفاعل وقصده، وقاعدة لا ثواب إلا بنية تنبنى على قاعدة كلية جامعة هي قاعدة: (الأمور بمقاصدها).

فمن أراد بالوقف التقرب إلى الله، فإنه يثاب على ذلك(2)، وإن قصد غير ذلك كأن يقال عنه كريم، فلا ثواب له؛ فإنفاق المال بنية السمعة والرياء لا يثاب عليه(3). والوقف يصح دون نية، لكن ليس له ثواب إلا إذا نوى التقرب إلى الله تعالى(4).

قال ابن القيم-رحمه الله- «فأما النيَّة فهي رأس الأمر وعموده، وأساسه وأصله الذى عليه يبنى؛ فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها، ويصح بصحتها، ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة»(5).

المشقّة تجلب التيسير

- القاعدة الثانية:: (المشقة تجلب التيسير) ، تعني أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلَّف ومشقةٌ في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها(6).

ودلت الآيات والأحاديث على أن التيسير ركن من أركان الدين، وقاعدة أساسية تلازم كافة الأحكام الشرعية، فمتى وجدت المشقة وجد معها التيسير، غير أن المشقة يجب أن تكون حقيقية لا ظنية، مشقة مقبولة شرعا، لا مشقة دلال واستهتار وركون إلى الدعة.

     وفقه التيسير عند الفقهاء هو منهج علمي، ومدرسة فقهية، وطريق فُتيا وحياةٍ أمثل للمسلمين؛ فالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين إذا لم يُصادم نصاً صريحاً أو إجماعاً معتَبَراً، وكان متفقاً مع أصول الشرع الكلية، ومقاصده العامة مراعياً تبدّل الأزمان والأماكن وتغيّر الظروف والأحوال؛ فهذا مما ينبغي العمل به، وجريان الفُتْيا عليه ، ومن التطبيقات العملية المتعلقة بالمؤسسات الوقفية على سبيل المثال : 

لا مانع من استحداث نظم وآليات عمل في المؤسسات الوقفية تحقق التيسير لكل من يتعامل معها.

وإذا تعذر على صاحب المال إقامة مشروع وقفي، فإن ذلك ييسر بتسليمها لجهة خيرية لتقوم بتوجيهه وإقامة مشروع وقفي للواقف، وعلى المؤسسة الخيرية أن تستعين بأصحاب الاختصاص إذا تعذر عليها أن تقوم بذلك، وجواز أن يكون هذا المكلَّف غير مسلم إذا شق وجود مسلم.

لكل عمل رجال

- القاعدة الثالثة: (لكل عمل رجال)(7)، فيقدم في كل ولاية الأقوم بمصالحها؛ فلا يجوز إعطاء تنفيذ المشاريع الوقفية وبالأخص الإنشائية لمن ليس لديه أي خبرة بهذا الأمر فإن ذلك سيضيع الأموال والأوقات.

      وكذلك لا يصلح للكثير من الأعمال الوقفية إلا القوي الأمين؛ فناظر الوقف عليه بذلُ النفيس في تنفِيذ وتحقيق شروطِ الواقف وإقامة ضوابط الوقفِ وتعمير أصوله واستثمارِ محصولِه والسلوك بالمستفيدين ما يوجِب لهم الإكرام والإنعامَ وأخذهم بطرائق الرحمة وسجيحِ الأخلاق وسُبُل الشفقة والإرفاق(8).

ولا يوضع على إدارة المشروع أو المؤسسة الوقفية من هو ضعيف لا يقدر على مواجهة مطالبات الناس، ويُعطي بذلك من لا يستحق ، ويمنعها عن أهل الحاجة والعوز .

المفرط ضامن

- القاعدة  الرابعة: (المفرط ضامن)(9) قاعدة المراد فيها أن كل من تحقق منه نوع تفريط فيما كان عليه من التزام معنوي كالعهود والوعود أو مادي كالأمانة والعين المؤجرة من وقف وغيره ونحوه فقد لزمه الضمان والعوض في كل بحسبه حفظاً للحقوق ورعاية العهود، وجبراً للأضرار وزجراً للجناة وحداً للاعتداء.

فمن ترك الاحتياط لوقاية  والأموال الوقفية ضد المخاطر، وضمان أمنها وسلامتها عن طريق وسائل تشريعية وقانونية أو مادية، وهو متولٍ لذلك ، فهو ضامن .

     ولهذا نص العلماء وجوب الضمان على الناظر الذي فرط في حماية الوقف الدفاع عن المسلمين فلحقهم ضرر بتركه فوجب الضمان للمضمون له(10). وكذلك كل من يعمل في المؤسسات الوقفية والخيرية فهو ضامن إذا تسبب بتفريطه وإهماله في تضييع رعاية وحفظ وتوزيع ما أؤتمن عليه. 

 الإنفاق لا يحتمل التأخير

- القاعدة الخامسة: (الإنفاق لا يحتمل التأخير)(11)، أي أن بَذْلُ المال من المؤتمنين عليه إلى أهل الحاجة والعوز، لا يحتمل ولا ينبغي فيه التأخير؛ فالحاجة لا تحتمل التأخير في سدها، ولا يسوغ التقاعس في أدائها بأعذار واهية .

فالصرف على المحتاجين وقت النوازل والنكبات أولى من الأمور الثانوية التي يحتمل فيها التأخير، كإقامة المشاريع الخيرية؛ لأن الإنفاق في مثل ذلك الزمن لا يحتمل التأخير، فقد تهلك الأنفس، وتسفك الدماء من الجوع، وتنتهك الأعراض.

وناظر الوقف عليه ألا يؤخر أداء حقوق المستحقين في الوقف(12)؛ لأن في التأخير  ضررا للموقوف عليه، بل وإثما إن تعمد الناظر ذلك .

الخطأ لا يستدام ولكن يُرجَع عنه

- القاعدة السادسة : (الخطأ لا يستدام ولكن يُرجَع عنه)(13)، قاعدة مفادها أن الخطأ إذا اكتُشف يجب الرجوع عنه، ولا يجوز الاستمرار عليه؛ لأن المخطئ مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عَرَف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه، فلا يكون خطأً، بل يكون خطأ عمداً يؤاخذ عليه.

وبناءً على تلك القاعدة فإذا تصرَّف القائم على المؤسسة الوقفية باجتهاد ثم تبيَّن خطؤه فعليه الرجوع. وإذا خُصص مشروع وقفي لمنفعة ما، ولم يحقق المشروع تلك المنفعة لخطأ في دراسة الجدوى والتقديرات أو لتغير الظروف المحيطة به، فيعمل على تشغيل المشروع بما هو أنفع .  

فعلى المؤسسات الوقفية أن تتدارك الخطأ إن وقع، وتعمل على تصحيحه، وعمل الصواب حتى لا تضيع الأموال والحقوق للمستحقين .

 يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته

- القاعدة السابعة: (يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته)(14)، المراد من هذا الضابط: وجوب تقديم صاحب القوة والأمانة في نظارة الأوقاف والإشراف عليها على من ليس كذلك؛  لما في ذلك من تحقيق مقصود الوقف وإعمال شروط الواقف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فينبغي على المؤسسات الوقفية والخيرية، حين تختار العاملين والمتولين لأعمالها والقيام بواجباتها جمع القوة والأمانة؛ حيث إن الخلل في أداء الأعمال الخيرية والوقفية لا يكون إلا بفقد القوة والأمانة أو بفقد إحداها .

وإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها(15).

لذا على المؤسسات الخيرية والوقفية الإخلاص لله -تعالى- في اختيار من يلي أمور المسلمين، والنظر إلى كفاءة الإنسان وقدرته على تحقيق مقاصد الولاية التي سيتولاها، فليس كل صالح في نفسه يكون صالحاً في ولايته. 

ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح

- القاعدة الثامنة: (ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح)(16)، ضابط فقهي في نظارة الوقف، المراد به أن تصرف ناظر الوقف محكوم بما فيه مصلحة وقفه بمقتضى المصلحة الشرعية .

     ذلك أن الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه(17)؛ فالولاية أمانة يجب أداؤها، ومن أدائها أداء حقها من رعاية مصلحتها بالتصرف فيها بالأصلح. وقد أبان شيخ الإسلام ذلك ووضحه بقوله: «وعلى الناظر بيان المصلحة، فإن ظهرت وجب اتباعها، وإن ظهر أنها مفسدة ردت، وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالماً عادلاً سُوغ له اجتهاده»(18).

وقال أهل العلم بوجوب مراعاة مصلحة الوقف، وعلى الناظر أن يفعل ما فيه مصلحة الوقف فلو أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك(19).

لذا فإن الإنفاق على الأعمال الإدارية في المؤسسات الوقفية والخيرية، واستثمارَ أموالها لا يجوز أن يخالِف مقتضى المصلحة، فالتصرف بالوقف منوط بالمصلحة .

يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف

- والقاعدة التاسعة : (يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف)(20)، والمراد من هذا الضابط أن على المفتي ألا يتعجل في الفتوى، وأنه لا بد من استنفاذ الجهد لتحقق الفتوى النفع الأعلى للوقف، وقد قرر الفقهاء أنه «يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه(21)؛ فيتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف .

فكما أن تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة(22).وكذلك تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة(23).

وعلى متولي الوقف أن يراعي مصلحة الوقف عند قيامه بكل ما يحق له شرعاً القيام به ومنها تأجيره ، فيتحرى الأنفع له؛ حيث يقدم شخص على آخر عند تأجير الوقف ما دام تأجيره له أنفع للوقف من الآخر .

وإذا رغب في استئجار العين الموقوفة أكثر من واحد؛ فإنه ينبغي على المتولي أن يؤجر للموثوق به منهم، الذي يلتزم بالمحافظة على تسليم حقوق الوقف من غير مماطلة(24)، وقد نص أهل العلم على مشروعية بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله(25)، مراعاة لما هو الأنفع للوقف .

  يجب عزل كل خائن من النُّظَّار والمُتَولِّين، والخيانة لا تتجزأ.

- والقاعدة العاشرة: (يجب عزل كل خائن من النُّظَّار والمُتَولِّين)(67)، حتى ولو كان من ثبتت خيانته هو الواقف نفسه، إذا لم يُراع الناظر أو المتولي شرط الواقف مثلاً وخان الوقف، وجب على القاضي عزله، وإلا أثِم.

     فيجوز لمن ولىّ ناظراً على الوقف أن يعزله سواء كان من ولاه النظارة الواقف أم القاضي؛ لأن القاضي له حق العزل لخيانة تثبت على الناظر أو لفقدانه أهليته. وعَزل المتَّهم بالخيانة من حقوق القاضي، فإذا تحققت خيانته وجب على القاضي عزلَه، لإزالة الضرر عن الفقراء، أو الموقوف عليهم .

     والخيانة لا تتجزأ ، لو أن الوصي على شركات عدة، أو المتولي على أوقاف عدة خان في أحدها وجب عزله من جميعها(27)، فإذا كان أحدٌ متولياً على أوقاف عدة، وثبتت خيانته في بعضها، ينعزل من الكل؛ لأنه خان في إحداها وهذا أدعى ليخون في غيرها ؛ وليس شرطاً أن يخون في كل الأوقاف حتى يعزل منها جميعاً .

     هذا ما تيسر عرضه من قواعد وضوابط فقهية ذات الصلة بتحسين الأداء وأساليب العمل في المؤسسات الوقفية، وأختم هذا المبحث بحقيقة: إن تحقيق الارتقاء في أداء أعمال مؤسساتنا الوقفية، وتحقيق النمو لأصولها، لا بد فيه من تطوير كفاءتها المؤسسية على أسس شرعية وعلمية منتظمة، تدفع إلى المزيد من النمو لتحقيق أفضل النتائج بما يعود بالخير على الواقف والموقوف عليه والمجتمع .

الهوامش:

1 - الأشباه والنظائر لابن نجيم 19.

2- ابن نجيم: الأشباه والنظائر: 34-35.

3 - القواعد الفقهية ودورها في إثراء التشريعات الحديثة للسرحان، ص 36.

4 -  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 23.

5 - أعلام الموقعين 4/255.

6 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية: ص 157.

7 - القواعد للمقري (الصلاة) 2/427، والفروق 2/157، 3/206.

8 - خطبة للشيخ ابن عثيمين بعنوان: الوصية والوقف. www.ibnothaimeen.com .

9 - مجموع الفتاوي (31/200) وذكرها بلفظ « متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» كما في (30/88).

10 - راجع مجموع الفتاوى ( 28/184-185) .

11- المبسوط للسرخسي: (5/223)

12- أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د.محمد الكبيسي، (2/198).

13- موسوعة القواعد الفقهية: (5/287).

14 - مجموع الفتاوي (31/74) .

15-  انظر للاستزادة : مجموع الفتاوى ( 28/255 )

16- مجموع الفتاوى (28/250) وقد ذكرها في مجموع الفتاوى (31/67) بلفظ : « الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح» .

17 - مجموع الفتاوى (28/250).

18 - مجموع الفتاوى ( 31/69) .

19 - مجموع الفتاوى (31/71) .

20- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص 31 .

21 - الدار المختار 5/13 ، البحر الرائق 5/256 .

22 - مجامع الحقائق ومنافع الدقائق 316.

23 - الأشباه والنظائر لابن نجيم 238.

24 - أحكام الوقف للكبيسي ( 2/71 ) .

25- راجع مجموع الفتاوى (31/238) .

26- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، على حيدر أفندي، ص 20.

27- المدخل العام، الزرقا 2/1079، الفرائد البهية: 154.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك