رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: أبوحسان جهانغير السلفي 1 أكتوبر، 2012 0 تعليق

القذف أنواعه وشروطه

إن الإسلام قد اعتبر القذف من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه، وأوعد المرتكبين لهذا المنكر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، وجعل الولوغ في أعراض الناس ضربا من إشاعة الفاحشة على وجه المعمورة، ويستحق فاعله العقوبة الحدية التي لا بد من تنفيذها صيانة للأعراض وحفاظا لكرامة الأمة وتطهيرا للمجتمع من مقالة السوء، ولا ريب في أن هذه الجريمة قد تسببت أخطار جسيمة في المجتمع البشري، فكم من فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها بكلمة قالها قائل وصدقها فاجر فوصل خبرها إلى الناس وبالتالي صارت مصيبة في المجتمع وأشيربها إليها حينا بعد آخر مع أنها كانت محصنة طاهرة عفيفة تقية، وفي السطور التالية أسلط بعض الضوء على أنواع هذه الجريمة الشنيعة وشروط وقوعها.

أنواع جريمة القذف:

     من له صلة قوية بالأحكام الجنائية الإسلامية يعرف جيدا أن سورة النور قد عالجت ناحية من أخطر النواحي وهي ناحية الأسرة وما يحفها من مخاطر ولاسيما في أمر العرض والشرف، وقذف العفائف والمحصنات، وذكرت بعض الحدود الشرعية كحد الزنى وحد القذف وأحكام اللعان، وهذه السورة تدلّ على أن القذف نوعان: أحدهما: القذف ما كان بين غير الزوجين ما يوجب الحد، وهو موضوع البحث هاهنا، وثانيهما: الذي كان بين الزوجين وهو يوجب اللعان، وسوف يأتي تفصيل أحكام اللعان في العدد القادم من مجلة «الفرقان» إن شاء الله تعالى.

القذف العام:

     كما قلت آنفاً القذف العام هو الذي يكون بين غير الزوجين مما يوجب الحد الشرعي لمن يقذف المحصنين والمحصنات بالزنى، سواء كان القاذف ذكراً أم أنثى، والحكم القرآني لا يخص أحد الجنسين دون الآخر، فخطاب الرجال خطاب للنساء أيضاً، وذكر الرجال في الأحكام ذكر للنساء بمقتضى قانون التساوي في الأحكام، إلا إذا ثبت تخصيص للنص بأحدهما دون الآخر، وليس في القذف العام أي تخصيص.

     وفوق ذلك فإن الحكمة من حد القذف وهو الرمي بالزنى كما سبق بيانه، هي منع أن تشيع الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات بكثرة الترامي بها كما قال تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون} (النور: 19)، وهذه الحكمة تتحقق في الرجل والمرأة على حد سواء.

     ويجدر بي أن أشير إلى أن بعض الخوارج يقولون: إن حد القذف الوارد في النص هو خاص برمي النساء دون الرجال؛ لأنه وارد فيهن فيقتصر على مورده ولأن رمي المرأة بالزنى أشد تأثيراً في حياتها من رمي الرجل، ولكن هذا الموقف ليس بصحيح لأن القذف سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة لا ينظر فيه إلى الأذى الشخصي، وإنما ينظر إلى الأثر المترتب على الترامي بهذه الفاحشة وهما من حيث الأثر سواء، فلا يصح التفريق بينهما، والله أعلم بالصواب.

أول القذف في الإسلام:

     مما لا شك فيه أن أول قذف في الإسلام هو قصة إلافك المشهورة التي أنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى من سورة النور تبرئة من الله للصديقة بنت الصديق وحبيبة رسول رب العالمين إذ قال تعالى: {إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم} (النور:11).

     ولا يختلف علماء التفسير أن سبب نزول هذه الآية الكريمة وما بعدها هو ما رواه الأئمة من حديث الإ فك الطويل في قصة عائشة رضي الله عنها ، وقد ساقها البخاري رحمه الله في صحيح مطولة، وساق العلامة ابن القيم هذه القصة مختصرة، ونحن نود أن نشير إلى هذه القصة كما ساقها ابن القيم في كتابه «الحدود والتعزيرات» فقال: «إن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله  صلى الله عليه وسلم معه في غزوة بني المصطلق التي تسمى بغزوة المريسيع أيضاً الواقعة في السنة الخامسة من الهجرة على الأرجح، وذلك بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة رضي الله عنها لحاجتها، ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها فجاء النفر الذي كانوا يرحلون، فظنوها فيه فحملوا الهودج، ولا ينكرون خفته؛ لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي يثقلها، فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى منازلهم فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل، وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه : إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان صفوان قد عرّس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، وفي السنن أنه لما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقرّبها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه ثم سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبيّ متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويفرقه، وكان أصحابه المنافقون يتقربون به إليه.

     فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم  ساكت لا يتكلم ثم استشار أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحاً لا تصريحاً، وأشار إليه أسامة وغيره بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء.

     وقد حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً في شأنها ثم جاء الوحي ببراءتها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا ثمانين، ولم يحد الخبيث عبدالله بن أبيّ مع أنه رأس الإفك» (راجع للتفصيل: صحيح البخاري مع الفتح: 8/452-455، وزاد المعاد لابن القيم:2/114).

     وهكذا يظهر لنا خطر النفاق والمنافقين، وتآمرهم على الإسلام  والمسلمين، وكيدهم لصاحب الرسالة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث استهدفوا عرضه وكرامته، وأرادوا أن يلوثوا سمعته الطاهرة بالطعن في عفاف زوجته الصديقه عائشة رضي الله عنها .

     ولكن الله جل ثناؤه كشف خبثهم وتآمرهم وبرأ  أم المؤمنين من ذلك البهتان العظيم، وجعل ذلك درساً للأجيال وعبرة لأولي الأبصار، وعنوان مجد وفخار لزوجاته الطاهرات، ودليل طهر ونزاهة لبيت النبوة الكريمة {أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم} (النور: 26).

شروط القذف:

     للقذف شروط لا بد من توافرها حتى يكون جريمة تستحق عقوبة الجلد، وهذه الشروط عديدة منها ما يجب توافره في القاذف ومنها ما يجب توافره في المقذوف، ومنها ما يجب توافره في الشيء المقذوف به.

     أما شروط القاذف فهي ثلاثة: العقل، والبلوغ، والاختيار، فإن هذه أصل التكليف، ولا تكليف دون هذه الأشياء، وهي من قواعد الشريعة التي علمت من النصوص، فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (سنن النسائي: 3378)، وقال صلى الله عليه وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (كنز العمال: 4/233)، أي ما أكرهوا عليه من الأقوال والأعمال، ولأن العقل مدار التكليف والمجنون لا يعتد بكلامه فلا يؤثر قذفه، أما إذا كان الصبي مراهقاً بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيراً مناسباً لكن لا يحد حد القذف؛ لأن من شروط حد القذف البلوغ.

     وأما الشروط اللازم توافرها في المقذوف فهي خمسة: الإسلام،والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة عن الزنى»، وهذه الشروط يجب أن تتوفر في المقذوف حتى يقام الحد على القاذف.

وإلى القارئ المحترم بيان وجيز عن هذه الشروط في ضوء الفقه الإسلامي.

- أولاً: الإسلام: هو شرط أساسي في باب القذف وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أشرك فليس بمحصن»، وقد ثبت من الحديث المذكور أن من أشرك بالله فلا حد على قاذفه؛ لأن غير المسلم «المشرك» لا يتورع عن الزنى فليس هنا ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة، وكل جريمة تتصور من الكافر، وقال ابن العربي: «إن عرض الكافر لا حرمة له كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضه، بل هو أولى لزيادة الكفر على المعلن بالفسق» (أحكام القرآن:3/321).

- ثانياً: العقل: لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد العقل، فلا يحد قاذفه.

- ثالثاً: البلوغ: الأصل فيه أن الطفل لا يتصور منه الزنى كما يتصور النظر عن الأعمى، فلا يحد قاذف الصغير أو الصغيرة عند الجمهور، وقال مالك رحمه الله : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل؛ البلوغ بالزنى كان قاذفاً، وقال أحمد ابن حنبل -رحمه الله- في الصبية بنت تسع: يحد قاذفها.

- رابعاً: الحرية: فالجمهور قد ذهبوا إلى اشتراطها؛ لأن مرتبة العبد تختلف عن مرتبة الحر، فقاذف العبد لا يحد، وإنما يعزر لقوله عليه السلام: «من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» متفق عليه، وقد خالف العلامة ابن حزم الجمهور، فقال : إن قذف العبد يوجب الحد، وإنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية.

- خامساً: العفة: فالعفة والإحصان شرط أساسي عند جميع الفقهاء لم يخالف في ذلك أحد، وذلك لقوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} (النور: 23)، فشرطت الآية أن يكون المقذوف محصناً أي عفيفاً.

     وختاما أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لاجتناب هذه الجريمة الشنيعة، ويوفقنا جميعا للعمل الصالح، ويحفظنا من كل شر ومكروه، وصلى الله على النبي وسلم.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك