رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: إعداد: خالد بن عبد العال 13 أغسطس، 2018 0 تعليق

الفوائد العلمية من حديث المرأة الخثعمية (2)

 

استكمالا لما بدأنا الحديث عنه في الحلقة الماضية من شرح حديث، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، الذي  قَالَ فيه: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ؛ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ[ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟  قَالَ: «نَعَمْ»؛  وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (متفق عليه)، وقلنا أن هذا الحديث المبارك قد صدَّر به الإمامُ البخاريُّ كتاب الحج، وهو حديث - في ظني - أصل في بابه، اشتمل على كثير من فوائد الحج وأحكامه وغيره؛ وها أنا ذا أحاول التعرض لتلك الفوائد والأحكام في مقالي هذا بشيء من الإيجاز.

كلام المرأة وسماع صوتها

     وفيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب - عند الضرورة - كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة ونحو ذلك، طالما كان بغير خضوع منها، لقوله -تعالى-: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}(الأحزاب: ٣٢)، وقد كانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الرجال، وكان الرجال يأتون إلى عائشة -رضي الله عنها- وغيرها من نساء الصحابة للسؤال عن العلم ونحو ذلك.

عرض المسألة على العالم

وفيه عرض الشخص مسألته على العالم بحضرة الآخرين، إلا إذا كان السؤال مما يُستحيا منه، أو كان السائل لا يريد إعلام الناس بأنه صاحب السؤال.

النيابة في السؤال

     وفيه جواز النيابة في السؤال عن العلم، وسبب ذلك إما مشقة في الوصول إلى العالم، أو كان استحياءً، وقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ؛ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ؛ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ، وبوب عليه البخاري في كتاب العلم من صحيحه؛ فقال: بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ.

نيابة المرأة عن الرجل

وفيه جواز نيابة المرأة عن الرجل في السؤال، ويجوز نيابة الرجل عن المرأة في ذلك أيضاً، فقد تستحي المرأة أن تسأل العالم عن حيضتها وغسلها؛ فتأمر زوجها ليسأل لها بدلاً منها.

بر الوالدين

وفيه وجوب بر الوالدين، والاعتناء بأمرهما، والقيام بمصالحهما من قضاء دين، وخدمة، ونفقة، ونحو ذلك، وأن الولد ينبغي أن يكون طوع أمرهما، لاسيما في حال الكبر، وأن يتفانى في إدخال السرور عليهما، ويتحمل المشاق إرضاءً لهما، إلا ما عجز عنه.

وجوب الحج

     وجوب الحج مرة واحدة في العمر إلا من أوجبه على نفسه بالنذر على من استطاع إليه سبيلاً، من مسلمٍ، حُرٍّ، بالغٍ، عاقلٍ، قادرٍ، وهذا الوجوب مستفاد من قول المرأة في الحديث: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ»؛ فدل ذلك على أن الحج فرض، وأن الذي فرضه هو الله -تعالى.

     ومصداق ذلك في كتاب الله -تعالى-: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(آل عمران: ٩٧)، ومن الدلائل على وجوبه، وأنه مرة في العمر -أيضاً-: ما رواه مسلم في (صحيحه)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ».

ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ؛ فَدَعُوهُ».

الركن الخامس

     والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما روى (البخاري ومسلم)  عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، ولما كان الحج من أركان الإسلام، كان منكره كافراً بإجماع أهل الإسلام، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ بعيداً عن ديار أهل الإسلام، ويدل على كفره قوله -تعالى-: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(آل عمران: ٩٧).

     فينبغي على المسلم أن يعتقد وجوبه، وأن يستشعر أهميته في إكمال الدين، وأن يبادر إليه إذا استطاع إليه سبيلاً، والاستطاعة تكون بالقدرة البدنية أو المالية، بأن يكون صحيحاً؛ وذا مال يستطيع السفر إلى بيت الله الحرام، فيلزمه الحج؛ فإن كان عاجزاً ببدنه، مستطيعاً بماله؛ فإنه ينيب من يحج عنه.

وإن كان عاجزاً ببدنه وماله وله ولد يطيعه في الحج عنه، حج عنه ولده، كما في قول المرأة: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

ويُشترط فيمن يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك - على قول أكثر أهل العلم -؛ وذلك للحديث الذي رواه (أبو داود وابن ماجه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ[ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ.

قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟».

قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟».

قَالَ: لَا.

قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

     وأما المرأة فقد اشترط بعضهم في حقها المحرم وعده من السبيل، وأنها إذا لم تجد زوجاً أو محرماً يخرج معها، لم يجب عليها الحج؛ واستدلوا على ذلك بما رواه (البخاري ومسلم)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ».

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً.

قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

وذهب بعضهم إلى جواز حجها مع رفقة صالحة إذا كان الطريق آمناً، واستدلوا على ذلك بما رواه (البخاري): أن  عُمَرُ رضي الله عنه أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا؛ فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ.

وبما رواه (البخاري) أيضاً: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ؛ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ؛ فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ؛ فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟»

قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا.

قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ».

قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ.

     ولا شك أن وجود زوج أو محرم معها هو الأولى والأتقى؛ فإن حجت بلا زوج أو محرم صح حجها، وتأثم على القول الأول، ولا تأثم على القول الثاني، وهذا الخلاف إنما هو في الحج الواجب، أما حج التطوع، وسفرها للعمرة،  وللزيارة، والنزهة؛ فهي ممنوعة منه بالاتفاق، إلا مع زوج أو محرم، واشترطوا في المحرم أن يكون ذكراً بالغاً قادراً على حمايتها وصيانتها والمحافظة عليها.

فمن توفرت فيه شروط الحج؛ فليبادر إليه قبل أن يحال بينه وبين البيت،  بموت، أو مرض، أو كبر،  أو فقر، أو خوف،  ونحوه.

الاستطاعة تكون بالآخر

استُدل بهذا الحديث على أن الاستطاعة تكون بالآخر، كما تكون بالنفس، فمن عجز عن الحج بنفسه فإنه ينيب غيره إن كان ذا مال، أو ذا ولد مطيع له، كما تقدم بيانه في الفائدة (٢٨).

النيابة في الحج

     النيابة في الحج لا تجزئ في الفرض إلا عن ميت أو معضوب، أما الميت؛ فلما رواه (البخاري في صحيحه)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ[؛ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». ولما رواه (مسلم في صحيحه):  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ]، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ[؛ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ؛ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ».

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟

قَالَ: «صُومِي عَنْهَا». قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟

قَالَ: «حُجِّي عَنْهَا».

وأما المعضوب: والعضب هو العجز الذي لا يُرجى برؤه، كمرضٍ ميئوس منه، وكبر؛ فيجوز أن ينيب من يحج عنه، لقول المرأة في هذا الحديث: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

 وعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ.

قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِرْ». (رواه أحمد والأربعة بسند صحيح).

جواز حج المرأة عن الرجل

     جواز حج المرأة عن الرجل، لأن المرأة سألت عن الحج عن أبيها، فجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك يجوز حج الرجل عن المرأة، لحديث ابن عباس وبريدة اللذين تقدما في الفائدة السابقة، وحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة جائز بالإجماع، نقله ابن المنذر في كتاب (الإجماع) رقم (٢١٠) وغيره، وأما حج الرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، فهو جائز بلا خلاف.

فضل الحج

     بوب عليه البخاري فقال: باب وجوب الحج وفضله، وقال الحافظ في (الفتح): «وشاهد الترجمة منه خفي، وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به؛ بحيث إن العاجز عن الحركة إليه، يلزمه أن يستنيب غيره، ولا يعذر بترك ذلك». أهـ.  وقد ورت الأحاديث الكثيرة ببيان فضله، وأنه من أفضل الأعمال، ومن الجهاد في سبيل الله، وأنه يهدم ما كان قبله من الذنوب، وأن من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، ونحو ذلك مما هو ثابت ومعلوم.

حجة الوداع

     مشروعية تسمية تلك الحجة بحجة الوداع، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، فقد خطبهم في تلك الحجة خطب عدة وأوصاهم بوصايا جامعة، وكان منها قوله: «فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ». (أخرجه مسلم)، وكانت تلك الحجة في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها بعد البعثة.

 

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك