الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
باب الوقف من الأبواب المهمة التي من الأهمية تقرير ضوابطه؛ ذلك أن عامة أحكام الوقف اجتهادية؛ فلا مناص من الانطلاق في تقريرها من أصول الشريعة العامة الضابطة لباب المصالح والمنافع على وجه الخصوص، ثم من القواعد الفقهية الكلية، ثم يترجم ذلك كله على هيئة ضوابط خاصة في باب الوقف وهذا ما نتناوله في هذه السلسلة، واليوم مع الضابط الثالث من الضوابط المتعلقة بشرط الواقف وهو المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
هذا الضابط متفرّعٌ من قاعدةٍ نصُّها: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ)، وقد يقال: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»، ويقال أيضاً: «يُخَصُّ العموم بالعادة على المنصوص»، أو «استعمال الناس حجّة يجب العمل بها»، فهذه كلّها بمعانٍ متقاربةٍ جدًّا.
العادة محكّمة
وهذه القواعد في الحقيقة متفرّعة بدورها عن القاعدة الكلّيّة الكبرى (العادة محكّمة)؛ لأنّ من مظاهر تحكيم العُرف والعادة جعلَ العُرف حاكماً على تعاملات النّاس في عقودهم وتصرّفاتهم الماليّة، سواء في ذلك كلّ العقود من معاوضات وتبرّعات؛ لأنّ ما لا نصّ في حكمه في الشرع، ولا تكون حقيقته في اللغة مُرادةً للمتكلّم، فلا يبقى إلّا حمله على عُرف المتكلّم.
الجانب التطبيقي
وإذا كان الأمرُ كذلك، فإنّ جانبها التطبيقيّ في باب الوقْف لا بدّ أن يكون كبيراً، نظراً لتنوّع ألفاظ الواقفين وأعرافهم، واستمرار الوقْف قروناً في بعض الأحيان، بل في كثيرٍ منها، الأمر الذي يجعل الرجوع إلى ألفاظ الواقفين أمراً حتميًّا لمراجعة شروطهم، ومقاصدهم في الصيغة التي أنشأ كلٌّ منهم بها وقْفه، ولأجل هذا الغرض، فقد صاغ الفقهاء ضابطاً مستوحًى من هذه القاعدة في باب الوقْف: فقالوا: (ألفاظ الواقفين تُبنى على أعرافهم).
معنى الضابط
ألفاظ الواقفين المدوّنة في حجج وقوفهم، إنما تُبنى على أعرافهم وعاداتهم التي عرفوها واعتادوها في استعمال تلك الألفاظ، ولا تُبنى على دقائق العربيّة ووجوهها، ولا على معانٍ شرعيّة خاصّة يندُر استعمالها في لغة العامّة، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «التحقيق أنّ لفظ الواقف والموصِي والنّاذر والحالف وكلّ عاقد يُحمل على مذهبه وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدلّ على شرط الواقف أكثر مما يدلّ لفظ الاستفاضة».
سلطة العادة
وفي الواقع فسلطة العادة عند الفقهاء كبيرة جداً في المعاملات الماليّة عموماً، وما جرى به العُرف واستقرّ ينزّله بعض أهل العلم منزلة الإجماع الفعليّ الذي يكون مقدّماً على القياس، فلو اقتضى القياس الشرعيُّ المستنبط من التوجُّه العامّ للشريعة إبطالَ عقدٍ معيّن أو إفساده، لكن ثبت في العُرف جريان التعامل بذلك العقد، واستقرّت العادة على سلامة العقد دون إفضاءٍ إلا خلاف أو تنازُع أو إحقاق باطل أو إبطال حقّ، فإنّ هذا الإجماع الفعليّ مقدّم على القياس عند جمهور أهل العلم.
شرطٌ لا يقتضيه العقد
قال البابرتي: «فمن اشترى صِرْمًا واشترط أن يَحْذُوَه، أو نعلاً على أن يشرِّكَهَا البائع، فالبيع فاسدٌ في القياس، ووجهه ما بيَّنَّاه أنّه شرطٌ لا يقتضيه العقد، وفيه منفعةٌ لأحد المتعاقدَين، وفي الاستحسان: يجوز للتّعامل، والتعامل قاضٍ على القياس لكونِه إجماعا فعليًّا، كصبغ الثوب، فإنّ القياس لا يجوّز استئجار الصبّاغ لصبغ الثوب، لأنّ الإجارة عقدٌ على المنافع لا الأعيان، وفيه عقدٌ على العين وهو الصَّبْغُ، لا الصَّبْغ وحده، لكن جُوِّزَ للتعامل جوازَ الاستصناع»، وقال السّرخسي -معلِّلاً بعض الفروع بهذه القاعدة-: «...لأنّ الثابت بالعرف ثابتٌ بدليل شرعيّ؛ ولأنّ في النزوع عن العادة الظاهرة حرجاً بيِّنًا...».
وقال ابن القيّم: «لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل، فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهمًا! والدّرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقرّ له بدراهم أو حلف ليعطيه إياها أو أصدقها امرأته، لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة، فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحقّ بالمغشوشة.
ألفاظ الطلاق والعتاق
وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفَّة دون العتق، فإذا قال أحدهم عن مملوكه: «إنه حر»، أو جاريته «إنها حرة» وعادته استعمال ذلك في العفّة، لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك قطعًا، وإن كان اللفظ صريحًا عند من ألِف استعماله في العتق، وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح؛ بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قالت: «اسمح لي»، فقال: «سمحتُ لك» فهذا صريح في الطلاق عندهم...».
وعليه فقد تبيّن لنا دقّة تأثير مراعاة هذه القاعدة وخطورتها، وما يتفرّع عنها من ضوابط في إفتاء المفتي، وقضاء القاضي، وتصوّرات الفقيه.
تطبيقات القاعدة
1- لو وقفَ دابَّتَه، وله دوابٌّ كثيرة من أنواعٍ مختلفة، فإنّه يُنظر في عُرفه؛ لأنّ بعض البلدان تخصّ هذا اللّفظ بالفرس وحدها، وبعضها بالحمار وحدَه مثلاً، وقد تخصّها بعض البلاد بأشياء أخرى.
2- لو وَقَفَ بستانَ ثمَرِه، وله بساتين عدّة تنتج ثماراً متنوّعة، فإنّه يُنظر في أوّل ما يُنظر إلى عُرفه وعادته وعادة أهل بلده وناحيته، هل يخصّون لفظ (الثمر) في نتاجٍ معيّن أم لا.
3- كذلك الألفاظ الدالّة على العمران، وأسماء الأبنية، والبيوت، والغُرف، ونحوها، كلّها فيها تنوُّع لا حصر له في لهجات النّاس وعاداتهم، وتتغيّر مع الزمن باستمرار، فلو التبست دلالةُ لفظٍ في وثيقة وقف نحو (بيته، شقّته، غرفته، صالونه، ديوانه)، فإنّما يُحمل المقصود من ذلك على عُرفه وعادته.
4- من وقفَ دكّانه أو حانوته على أن تكون غلّته على طعام الأرامل والأيتام، فإنّ لفظة الطّعام قد تُطلق عند بعض النّاس على كلّ ما يُؤكل على سبيل الاكتفاء به قائماً مقام القوت، وقد تُخصّ في بعض الأزمنة والأماكن بنوعٍ واحد أو أنواع دون غيرها، فالواجب في مثل هذا الوقف فحص عُرف الواقف لمراعاة مقصده وشرطه، وهذا كما وردَ أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من تمرٍ... مع أنّ التمر طعامٌ لا يُختلف في ذلك، لكن الطّعام مخصوصٌ هنا بالحنطة دون غيرها كما رجّحه بعض أهل العلم.
لاتوجد تعليقات