رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 7 مارس، 2016 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال والوقفية 2

     يجب عزل كل خائن من النُّظَّار والمُتَولِّين حتى ولو كان من ثبتت خيانته هو الواقف نفسه، إذا لم يُراع الناظر أو المتولي شرط الواقف مثلاً وخان الوقف، وجب على القاضي عزله، وإلا أثِم؛ لاعتبار الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين فهو مسؤول عما ينشأ عن التقصير نحو أعيان الوقف وغلته وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية؛ حيث يُعزل الناظر أو المتولي في الحالات الآتية:

أ- إذا ثبتت خيانته.

ب- أو أصبح عاجزاً عن إدارة الوقف عجزاً يمنعه عن القيام بشؤونه.

جـ- أو أهمل القيام بواجبات التولية، كما لو أهمل عمارة الوقف الضرورية بدون عذر مشروع مع وجود الغلة في يده، أو تمكنه من الاستدانة.

د- أو سقطت أهليته.

هـ - أو ثبت سَفَهه.

     ولكن ليس للقاضي عزل المتولي المشروطة له التولية ما لم تثبت خيانته، وإذا عزله وعيَّن غيره بمحله؛ فلا يكون هذا المتولِّي معيَناً من جانب القاضي، ولم تكن التولية مشروطة له، جاز للقاضي عزله ولو لم تثبت خيانته على قول بعض الفقهاء، ولم تجز له ذلك على أقوال أخرى(1).

  وجاء في الاختيارات الفقهية : «ويجوز للحاكم عزل ناظر الوقف إن ثبت فسقه، أو أضر في تصرفه بالوقف»(2).

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن من ثبت فسقه أو أضر في تصرفه فإما أن ينعزل أو يعزل»(3).

ومن التطبيقات العملية لهذا الضابط:

1- يجوز لمن ولىّ ناظراً على الوقف أن يعزله سواء كان من ولاه النظارة الواقف أم القاضي؛ لأن القاضي له حق العزل لخيانة تثبت على الناظر أو لفقدانه أهليته.

2- وعَزل المتَّهم بالخيانة من حقوق القاضي، فإذا تحققت خيانته وجب على القاضي عزله، لإزالة الضرر عن الفقراء، أو الموقوف عليهم .

3- ويُلغى كلُّ شرطٍ مُخلٍّ وليس فيه مصلحة أو فائدة للوقف، كما لو اشترط الواقف بألا يُعزل المتولِّي الخائن(4)، فلا يؤخذ بشرطه؛ لأنه يضر بالوقف.

4- والخيانة لا تتجزأ، لو أن الوصي على شركات عدة، أو المتولي على أوقاف عدة خان في أحدها وجب عزله من جميعها(5).

5- فإذا كان أحدٌ متولياً على أوقاف عدة، وثبتت خيانته في بعضها، ينعزل من الكل؛ لأنه خان في إحداها وهذا أدعى ليخون في غيرها، وليس شرطاً أن يخون في كل الأوقاف حتى يعزل منها جميعاً

6- وإن اشترط الواقف أن يتولى بنفسه نظارة وقفه، وألا يعزله القاضي بحال من الأحوال وإن خان وقصر، عد ذلك الفقهاء شرطاً باطلاً مخالفاً للشرع؛ فلا يؤخذ به، وقد أجمع العلماء والفقهاء بأن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبَر يُعمل به، ومنها ما ليس كذلك.

الهوامش:

1- المرجع نفسه، ص 20، الاختيارات الفقهية ص 174.

2 - ( رد المحتار) 4/338.

3- الفتاوى الكبرى (4/508).

4- (رد المحتار) 4/338.

5- المدخل العام، الزرقا 2/1079، حمزة: الفرائد البهية: 154.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك