رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 4 أبريل، 2016 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية5 – مَبْنَى الوقف على مراعاة المصلحة (1)

 بمعنى التصرف في الوقف إنما يكون بما فيه المصلحة، فلا يوقف لغير مصلحة؛ لأن ذلك عبث، يضر بعين الوقف ومصلحة الموقوف عليهم.

ومراعاة المصلحة في الوقف أمر لا مناص عنه، ليحقق الوقف مقاصد الدين والدنيا، فلا يقرب إلا ما كان في مصلحته، ويطرد عنه كل ما فيه مضرته.

     وقد اتفق العلماء والفقهاء على مبدأ مراعاة المصلحة في الوقف؛ فالمصلحة مقدمة وفوق شرط الواقف وعباراته، ما لم تؤد إلى تغيير الوقف أو تبديل عينه إلا بضوابط نص عليها العلماء وبأمر القضاة؛ فتتم رعاية مصلحة الوقف ولو أدت إلى إلغاء الشرط المضر باستمرار عطاء الوقف ومنافعه.

ومن التطبيقات العملية لهذا الضابط:

1- الناظر يؤجر العين الموقوفة بعقود تضمن المصلحة للوقف وبقاءه واستمرار نفعه؛ فإذا كانت العقود طويلة المدة تضر بالعين، اقتصر على المدة التي تضمن أجرة المثل.

2- إعمار الوقف وترميمه مقدم على أي عمل آخر للوقف؛ فعلى الناظر أن يرمم الوقف ويعمره من ريعه ثم بعد ذلك ينظر في المصالح الأخرى من رواتب العاملين وسداد الديون والصرف على الموقوف عليهم ومن ثم النظر في نمائه.

3- تغيير صورة بناء الوقف من غير عدوان، ينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أُقرت، وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت، وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بُنيت، فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف، ويدار من المصلحة حيث كانت(2).

4- يجوز لناظر الوقف البيع من الغلال للمصلحة إن خشي فساده، ولبعد الموقوف عليهم.

5- ويجوز بيع بعض الوقف لإصلاح بعضه، ولكن بشروط دقيقة حتى لا يُعتدى على أصله، ومبنى الوقف على مراعاة مصلحته.

6- إذا اشترط الواقف عدم إصلاح الوقف إذا احتاج لذلك؛ فلا يتقيد بذلك الشرط، فيبطل الشرط ويبقى الوقف صحيحاً أي يستمر الوقف.

7- على من يتولى كتابة حجة الوقف (وثيقته) أن يكتب من الشروط ما تكون في مصلحة الوقف واستمرار نفعه، ويلزم كذلك إقناع الواقف بتجنب الشروط التي قد تعطل الوقف، وتفويت المصلحة للموقوف عليهم .

8- إذا قصّر الناظر أو المتولي وفرط في رعاية الوقف، فإنه يساءل على ذلك ويحاسب على فعله، وإذا كان التقصير فيه ضياع للحقوق فهو ضامن ويعزل إن ثبت في حقه التفريط أو الخيانة، فليس من مصلحة الوقف أن تكون رعايته من غير أهل الأخلاق والاختصاص.

الهوامش:

1- انظر: غمز عيون البصائر للحموي 4/269، الذخيرة للقرافي 6/330، الفتاوي الكبرى لابن تيمية 4/156.

2- انظر الفتاوي الكبرى لاين تيمية 4/282-283.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك