رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 12 مارس، 2017 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية21 – إذا استند الشَّكُّ إلى أصلٍ أُمِر بالاحتياط

     قاعدة : (إذا استند الشَّكُّ إلى أصلٍ أُمِر بالاحتياط)، تُعد من قواعد الاحتياط الشرعي، وتتكامل في موضوعها مع قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)، ومفاد هذه القاعدة: الشك يعمل به ويبنى عليه إذا لم يعارضه يقين، أما إذا عارضه يقين، فلا يعمل بالشك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ فلا عبرة بالشك مع اليقين

فالشك إذا استند إلى شيء يقويه كالحلف مثلاً فإنه يعمل به احتياطاً؛ فالشك في صحة خبر ما ، من مجهول الحال، إذا اعتضد بيمينه بُني عليه لأجل الاحتياط.

ولهذا يعمل في الشك حسب هذه القاعدة ويبنى عليه، بشرط ألا يعارضه يقين ، واستند إلى أصل يقويه ويزحزحه من الشك المحض المجرد إلى الظن أو غلبته.

التطبيقات ذات الصلة بالعمل الوقفي والخيري :

1- يصح دفع الزكاة لمن ادعى أنه فقير، ولو شككنا في صحة ادعائه؛ لأن هذا الشك مستند إلى أصل هو أن الأصل في الناس الفقر وعدم اليسار.

2- وإذا سأل أحد من مال الزكاة، وهو جَلد صحيح، وشك المزكي في استحقاقه للزكاة، ولم يعرف حاله، جاز أن يعطيه بعد أن يخبره أنه لاحظ فيه لغنى، ولا لقوي مكتسب، وإنما لزم إخباره؛ لأن الأصل في الناس الجهل وعدم العلم.

3- إذا أتى شخص مجهول ليخبر عن أمر ما، إذا اعتضد بيمينه بُني عليه لأجل الاحتياط .

4- إذا وجد مسلمون لقيطاً في بلدهم وشكوا هل هو ابن مسلم أو لا؟ فإنه يحكم بإسلامه، وتطبق عليه أحكام المسلم؛ لأن الشك هنا مستند إلى أصل، هو أن الأصل فيمن يوجد ببلاد المسلمين أنه ابن مسلم.

5- إذا ظهرت على عمال الحكومة ومن يعمل في الإدارات العامة مظاهر الغنى، وبنوا الأبنية دون أن يعرف لثرائهم مصدر، كان ذلك دليلاً على خيانتهم وارتشائهم، ما لم يثبتوا لها مصدراً، وهذا مبني على إضافة الحكم إلى السبب الظاهر.

6- الوقف، إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك