رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 9 مارس، 2017 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية 20- المُتعذِّرُ يسقُطُ اعتبارُه

     قاعدة: (المُتعذِّرُ يسقُطُ اعتبارُه)، مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة، وهي متسعة المجال اتساع وجود التعذر؛ فتشمل فروعها العبادات والعادات والمعاملات، ولا يخالف فيها أحد لاستنادها إلى قطعيات في الشريعة لا خلاف بين أحد من أهل العلم فيها، كما أن كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم طافحة بعدم اعتبار المتعذر أو الالتفات إليه.

فلو عجز المصلي مثلاً عن بعض أركان الصلاة أو واجباتها فإنها تسقط عنه لعجزه عنها، ولا يسقط عنه ما يقدر على الإتيان به؛ فلو عجز عن الركوع والسجود دون القيام مثلاً لزمه القيام؛ لأنه متيسر فلا يسقط عنه.

ويقول ابن تيمية: كل ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه .

تطبيقات القاعدة :

1- يجب رد العين المغصوبة إن كانت قائمة، أما إذا تعذر ردها بأن كانت هالكة أو مستهلكة؛ فيجب رد مثلها إن كانت مثلية، فإن تعذر المثل وجب رد القيمة.

2- ومن غصب شيئاً لزمه رده ما كان باقياً، فإن تلف في يده لزمه بدله.

3- يباح النظر للخطبة والتعليم والإشهاد والمعاملة والمعالجة والإغاثة ونحو ذلك من الأحكام المبنية على عموم البلوى .

4- من كُلّف بتوزيع الإغاثات فقدر على بعضها وعجز عن بعضها فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه .

5- دراسة أحوال الناس في وقت النوازل والكوارث يتعذر للظروف الطارئة؛ فيتجاوز عن النظم المتبعة في دراسة الحالات قبل المساعدة؛  فالمتعذر يسقط اعتباره .

6- من لم يستطع أن يحمي ما أؤتمن عليه من مواد غذائية ومساعدات عينية في حال المجاعة أو النوازل والكوارث؛ بسبب احتلال أو نحوه؛ فلا يعد مفرطا؛ لأن المتعذر يسقط اعتباره. 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك