رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 13 فبراير، 2017 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية 18- الظُّلمُ يَحْرُمُ تقريرُهُ

     الظُّلمُ يَحْرُمُ تقريرُهُ، الظلم في اللغة مجاوزة الحدّ، ووضع الشيء في غير موضعه، وهو كذلك في الشرع، وقد عرفه بعضهم: بأنه التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد. وأكثر أنواع الظلم التي يكثر دورانها عند الفقهاء وغيرهم ترجع إلى أخذ حق الغير أو منعه منه، سواء أكان هذا الحق مادياً أم معنوياً.

 ومعنى التقرير لغة واصطلاحاً: التثبيت والتحقيق والإقرار؛ فمعنى تقرر الظلم: إقراره وتثبيته، وقد جاءت بذلك بعض الصيغ الأخرى للقاعدة.

 فالقاعدة تعني أن كل ما من شأنه تثبيت الظلم وإقراره فهو محرم، وذلك أن المكلف مأمور أصالة برفع الظلم وإزالته وإعدامه إذا كان قادراً على ذلك، كما تنص على ذلك قاعدة: (رفع الظلم واجب على كل من قدر عليه).

      فإذا غصب إنسان من آخر أرضاً أو نحوها مثلاً، فإن الواجب انتزاعها من يده وردها إليه، فإذا كان هذا غير مستطاع، فإنه يحرم على المكلفين التعامل الذي فيه تثبيت لهذا الغصب، كأن يشهد له أحد بها أمام القاضي، أو أن يشتريها منه، أو أن يبنيها له، ونحو ذلك من التصرفات والأفعال التي فيها إعانة على تقرير هذا الغصب.

 تطبيقات القاعدة

1- لا يجوز للقادر على رفع الظلم ترك ذلك؛ لأن في تركه للظلم مع قدرته على تغييره تقريراً وتثبيتاً له، وهو أمر محرم لا يجوز.

2- من أوصى بوصية أو وقف وقفاً واحتمل لفظ الموصي أو الواقف معاني مختلفة مما اطرد به عرفه حال الوصية، وجب على الموصي أو الناظر أن يتبع جميع ما اطردت به العادة، فإن اختلفت العادة تخير، ووجب عليه رعاية الأصلح وما كان أقرب لمقاصد الأوصياء والواقفين.

3- على الغاصب أجرة الدار أو الأرض الموقوفة منذ غصبها إلى وقت تسليمها؛ لأن منافع الموقوف المغصوب مضمونة، وصيانة للوقف.

4- من تعدى على الوقف بهدم أو غيره، فإنه يضمن، وعليه إعادته كما كان عليه، ولو كان المهدوم بالياً؛ لأن الهادم ظالم بتعديه، وعليه قيمته كسائر المتلفات.

5- يقول ابن قدامة -رحمه الله-: «إذا تعذر رد العين وجب ردّ ما يقوم مقامهما في المالية».

6- ومن غصب وقفاً داراً كانت أم حانوتاً، أم أرضاً، فعليه رده بعينه، فإن هلك في يده ولو بآفة سماوية، ضمن قيمته، وإن كان دخل الوقف نقص، ضمن النقصان.

7- ومن عطل منفعة وقف – داراً كانت أو حانوتاً أو أرضاً – بأن حجزه من غير حق فهو غاصب فعليه أجر المثل في المدة التي عطل المنفعة فيها.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك