رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 8 فبراير، 2017 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية 17- الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة

قاعدة (الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة) متفرعة من قاعدة أعمّ نصها: «ما بُني على الرفق جاز فيه من المُسامحة ما لم تجُزْ في غيره».

     ومعناها: أن كل أمر يتعلق بالمكلف وكان أساسه الرفق تجري فيه المسامحة بالقدر الذي لا يؤدي إلى خلل أو يؤول إلى مفسدة؛ فما كان مبناه على الرفق يجري فيه من المسامحة ما لا يجري في غيره؛ فالزكاة كالقرض والحوالة والوصية، كل واحد منها مبني على المسامحة، وقد تكامل معها العديد من الضوابط المبنية لجريان المسامحة، والقاعدة معمول بمقتضاها لدى عامة الفقهاء، ومجال تطبيقها يشمل كل ما تجري فيه المسامحة مما كان مبناه على الرفق من عبادات ومعاملات.

تطبيقات القاعدة

1- إن قال رب المال في الزكاة، لم يحل عليه الحول، أو قال أخرجت الزكاة عنه - فلا يجب تحليفه على أحد الوجهين؛ لأن الزكاة موضوعة على الرفق، ولو أوجب عليه اليمين خرجت عن باب الرفق.

2-  ذهبت الشافعية إلى أنه إذا باع ماله فرارا من الزكاة قبل انقضاء الحول فلا زكاة عليه، قالوا: لأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة.

3- لو أن شخصاً دفع الزكاة إلى من يغلب على ظنه بعد التحري أنه من مصارفها ثم بان له أنه لا يستحقها، فلا شيء عليه؛ لأن الاشتباه في محله معذور فيه.

4-  لا تجب زكاة الفطر على المعسر، وهو من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه شيء يخرجه في الفطرة.

5- إذا باع رجل مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه، والحب قبل اشتداده، والماشية قبل الحول، فلا زكاة عليه.

6- إن باع لحاجة إلى ثمنه لم يكره بلا خلاف; لأنه معذور لا ينسب إليه تقصير، ولا يوصف بفرار، وإذا لم يكن به حاجة وإنما باعه لمجرد الفرار، فالبيع صحيح بلا خلاف، ولكنه مكروه كراهة تنزيه عند الشافعية. 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك