رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 31 ديسمبر، 2016 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية 13- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا

     بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أصل متفق عليه بين العلماء، ومن خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه، وكان مبذرا لماله، وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال {ولا تبذر تبذيرا }، وهو إنفاقه في غير مصلحة، وكان مضيعا لماله وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال في الحديث المتفق عليه عن المغيرة ابن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال».

     وقد قال الله -تعالى- في كتابه: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم - هذا مثل توكيل السفيه، وهو أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة فينفقان عليه ويكون تحت أمرهما. وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه إليه إلا إذا أَنِسَ منه الرشد.

     والآية تدل على النوعين كليهما: فقد نهى الله أن يجعل السفيه متصرفا لنفسه أو لغيره: بالوكالة أو الولاية. وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم السفه فيكون ذلك منهيا عنه في الشرع. 

التطبيقات العملية:

1- الوقف الخالي من انتفاع الواقف في الدين والدنيا، يكون باطلا.

2- الوقف على الأغنياء دون الفقراء، مما لا نفع فيه في الدين والدنيا.

3- كل ما لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه; فإن وقف ما لا ينتفع به لا يجوز.

4- الوقف الخرب يباع لتعطل نفعه، إذا رأى القاضي المصلحة في استبداله، فله مخالفة شرط الواقف واستبداله إن رأى المصلحة في ذلك»، حتى يبقى نفعه في الدنيا وأجره في الآخرة.

5- الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله.

6- لا يصحّ وقف يكون ريعه لمعابد الكفّار، كالكنائس والبيعّ، ولا على خدمتها، وفرشها وقناديلها، ولا على تأسيسها أو ترميمها، وغير ذلك مما يتعلق بها. فهذا لا نفع فيه في الدنيا

7- الأوقاف التي توقف على القبور لرفع سمكها، أو تزيينها، أو التي خصصت للموالد وجلسات الذكر البدعية, وغيرها من المخالفات، بذل للمال في غير موضعه فلا منفعة في الدين أو الدنيا.

8- الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف(1)، فلا بد أن يكون ذا منفعة للموقوف عليه؛ إذ وقف ما لا ينفع فيه لا يجوز، فكل ما كان الانتفاع به أعظم كان به الاعتبار(2).

الهوامش:

1 - مجموع الفتاوي (31/238).

2- مجموع الفتاوي (31/237،249).

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك