رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 4 ديسمبر، 2016 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية 11- إذا استغنى المعيَّن صُرِفَ الوقف في النظير

     والمعنى: صرف وجعل الوقف في مثيل الوقف الأول، والمراد بهذا الضابط أن ما زاد وفاض من ريع الوقف عن مصاريفه، وصار الوقف مستغنياً عنه، صرف في نظيره وجنسه وما شابه ذلك الوقف؛ لأنه غرض الواقف، وهذا أقرب الطرق إلى مقصوده؛ لأن الواقف غرضه الجنس والجنس الواحد، فإذا تفضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب إلى مقصود الواقف

وكذلك إذا تعذر المعيَّن صار الصرف إلى نوعه؛ فإن تعذر الانتفاع به من الأوقاف لأي سبب من الأسباب على الوجه المقصود الذي كان لأجله الوقف صرف عينه أو ريعه إلى جنسه؛ لأنه غرض الواقف فبه كان الاعتبار.

تطبيقات الضابط:

1- تُصرف غلة الوقف على عمارته أولاً، ولو لم يشترط ذلك الواقف؛ وذلك لأن الواقف قد قَصد بوقفه تأبيد صرف غلة الوقف، واستحالة تحقيق قصده هذا، دون عمران الموقوف، الأمر الذي يثبُت به شرط التعمير اقتضاء.

2- الفاضل عن مصلحة المسجد من وقفه يجوز صرفه في مساجد أخرى، وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد، أو في المصالح كأرزاق القضاة.

3- يجوز تحويل الحصر والزيت المستغنى عنها بمسجد إلى مساجد أخرى.

4-إذا كان للمسجد ما يكفي تنويره، لم يكن للزيادة التي لا فائدة فيها فائدة مشروعة فتصرف في تنوير غيره.

5-جواز صرف الفائض من قناة السبيل إلى قناة أخرى قليلة الماء.

6-جواز بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله، ويشترى به مثله لهم.

7-الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله.

8-مشروعية بيع الوقف الخرب المتعذر الانتفاع به، وصرف الثمن في شراء وقف آخر.

9-إذا احتاج المسجد للتعمير، ولم يُوجد في وقفه شيء، لزم الصرف على عمارته من بيت المال، وليس عن طريق إجارة قسم منه وصرف بدل إجارته على التعمير؛ لأن المساجد هي مما يحتاج إليها المسلمون.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك