رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 29 نوفمبر، 2016 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية 10- لا يصحُّ وَقْفُ ما لا يُمْلَكُ

لا يصحُّ وَقْفُ ما لا يُمْلَكُ، باعتبار الوقف تمليك منفعة العين مع بقاء ذاتها خارجة عن ملك الواقف وعن ملك الموقوفة عليه؛ حيث أصبحت ملكا لله تعالى بمجرد عقد الوقف من مالكها، ولا يصح إلا في خالص الملك.

ذلك أن الإنسان لا يصح منه تصرف في شيء من عقود المعاوضة ولا التبرع إلا إذا كان مالكاً لذلك الشيء ملكا تاما؛ إذ الإنسان لا يتصرف إلا في خالص ملكه شريطة ألا يسري تصرفه إلى ملك غيره.

     فلا يصح وقف ما لا يجوز بيعه، وبناء على ذلك، فإن الوقف يعد عقدا من عقود التبرع التي لا تصح إلا في خالص الملك، بشرط أن يكون المملوك معتبرا تملكه شرعاً؛ لأنه يسلك فيه مسلك المثمن في البيع صحة وفسادا؛ حيث « لا يصح وقف ما لا يجوز بيعه».

ومن شرط الموقوف أن يكون مملوكا للواقف.

تطبيقات الضابط :

1- لو اكترى شخص دارا أو شقة من عمارة أو من فندق أو اكترى دابة أو سيارة أو باخرة، لم يصح منه وقفٌ في شيء من ذلك؛ لأنه لا يملك العين الموقوفة والأصل بطلان وقف ما لا يملك.

2- الموصَى له بالمنفعة دون الأصل لا يصح منه وقف الأصل؛ لأنه لا يملكه والأصل بطلان وقف ما لا يملك.

3- لو غرس شخص شجرا أو بنى بيتاً في أرض استأجرها أو استعارها بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير في العارية، ثم أراد وقف ذلك، لم يصح الوقف؛ لأن الوقف حينئذ غير موضوع بحق، لعدم الملك والأصل بطلان وقف ما لا يملك.

4- لا يصح الوقف من غير مالكٍ ولو أجازه المالك في مذهب الزيدية، معللين ذلك بأن الوقف إنشاء، فلا تلحقه الإجازة.

5- لا يصح وقف ما منافعه مستحقة للآخر على سبيل الدوام، أو كان استحقاقها متقدما على الوقف.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك