رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 15 أكتوبر، 2017 0 تعليق

الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية – النفل أوسع من الفرض

هذه القاعدة من قواعد التيسير في الشريعة أيضاً، التي ذكرها الفقهاء بصيغ متعددة، وتعليل التيسير في النفل أكثر من الفرض أن النفل يتكرّر، فناسب أن يُخفَّف في أحكامه، تيسيراً له وترغيباً فيه.

وردت هذه القاعدة بصيغة: «النَّفْل أوسع باباً من الفرض»، وبصيغة: «إذا شَرُف الشيء وعَظُم في نظر الشّرع، كثُرت شروطُه وشُدِّد في حصوله تعظيماً له».

معنى القاعدة:

الشارع يتسامح في النوافل والتطوّع أكثر ممّا يتسامح في الفُروض، مع كون الجميع لا يخرج عن حقيقة كونه يُسراً، فالنافلة من عبادةٍ ما، يصحّ فيها بعضُ ما لا يصحّ في الفريضةِ التي من جنسها.

من تطبيقات القاعدة

1- الميراث؛ حيث كان قسمةً مفروضةً منزَّلةً من عند الله -تعالى- فلا يُمكن الخروج عنها إلّا بالتراضي، بينما في الوقف على الذّريّة، يجوز قسمة ريعه بالسويَّة بين الذكور والإناث من ذريّة الواقف، فهو صدقة ونَفْل وتطوُّع.

2- لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة إلّا في حدود مصارفها الثمانية، بينما يجوز صرف صدقة التطوُّع حيثما يراه العبد مناسبًا، حتى إنّ إعطاءها للكافر لا حرج فيه، بل تكون مقبولة يُؤجر عليها صاحبها.

3- يجوز إدخال غير المسلمين من أهل الذمّة في الموقوف عليهم، فيشملهم رَيْع الوقف، بشرط ألا يكون ذلك في عبادتهم، فتؤول الطّاعة إلى أن يكون سبيلها الإعانة على الشرك؛ فإنّ هذا لا يجوز بحال.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك