رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 21 ديسمبر، 2015 0 تعليق

الدستورية ترفض الطعن المقدم على قانون (منع الاختلاط)

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة في الدعوى (رقم 13/2015 دستوري) برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المدارس الخاصة والمعروف إعلاميا «بقانون منع الاختلاط».

      وقد نظرت المحكمة الطعن، وقدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه، وقدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة برأي الحكومة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وحضر مواطنون طلبوا قبول تدخلهم في الطعن خصوصا منضمين إلى الحكومة، والحكم في موضوع الطعن برفضه، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم (16/12/2015).

وبعد المداولة

     وحيث إن المادة (الأولى) من القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، تنص على أنه «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطهير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة». كما تنص المادة (الثانية) من القانون ذاته على أن «تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية». وتنص المادة (الثالثة) على أن «تُصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية».

شبهات الطعن

1-أن نصوص القانون قد أخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

2-أهدرت الحق في التعليم؛ إذ أقامت تفرقة بين الطلبة والطالبات.

3- التوجيه بتخصيص أماكن خاصة للطالبات لضمان منع الاختلاط.

4-وتخصيص شُعب دراسية للطالبات وأخرى للطلبة.

5-حرمان الطلبة من الالتحاق بالشُعب الخاصة بالطلبة أو إلغاء تلك الشُعب لعدم التحاق العدد الكافي من الطلبة بها.

6-عدم السماح لهم بالالتحاق بالشُعب المماثلة الخاصة بالطالبات على الرغم من وجود أماكن شاغرة بها؛ مما يعد إهدارا لحقهم في التعليم.

7- حقهم في اختيار التخصص الذي يناسب مؤهل كل منهم ورغباتهم العلمية.

8-كما قصر القانون عن تطبيق حكم منع الاختلاط على كليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دون غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى والجهات الحكومية المختلفة.

9-قد جاء القانون المطعون فيه مشوبا بالانحراف في التشريع، ومنطويا على إخلال بالشروط والضوابط المحددة في سن التشريعات؛ إذ جاءت عباراته مشوبة بالغموض وعدم الوضوح؛ مما يتنافى مع ضوابط صياغة النصوص التشريعية التي ينبغي أن تكون مُحكمة واضحة لا يداخلها لبس أو غموض حتى لا يكون هناك مجال للاختلاف حول تأويلها أو تفسيرها.

10-كما أن هذا القانون لا يعبر عن واقع المجتمع الكويتي الذي جُبل على المحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية حتى استقرت في وجدان أبنائه جميعا، فلا محل لوصم فئة منهم - هم الطلبة في الكليات والمعاهد الحكومية - بعدم الالتزام بتلك القيم والمبادئ ووضع نص يلزمهم باحترامها.

11-قد أوضح القانون أن ما ورد به لضمان منع الاختلاط إنما هو في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، في حين أن الاختلاط المنهي عنه في الشرع هو الاختلاط غير المشروع الذي يتمثل في الخلوة بانفراد الرجل بالمرأة، أما الاختلاط المشروع فهو يجري في المجتمع بأسره، وفي جميع الأماكن العامة وأماكن العمل دون مساس بالقيم والمبادئ الإسلامية.

12- فضلا عن أن تطبيق هذا القانون يترتب عليه إنفاق أموال طائلة من ميزانية الدولة في إقامة المباني والمنشآت لتخصيص أماكن منفصلة للطالبات في قاعات الدرس وغيرها؛ مما يعد إهدارا للمال العام للدولة وتبديدا لثرواتها،

13-الأمر الذي يكون معه القانون قد خالف المواد 7 و8 و13 و14 و17 و29 و40 من الدستور.

الرد على شبهات الطعن

     وقد ردت المحكمة الدستورية الطعن بأن بينت أن الحق في التعليم الذي كفله الدستور في المادتين 13 و40 منه، فحواه أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته، وأن يختار نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقا مع رغباته وملكاته.

     الأمر الذي يغدو معه واضحا أن النص المطعون عليه - في ذاته- لم يتضمن أي مساس بالحق في التعليم؛ إذ لم يضع قواعد بشأنه ترتكز على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا الحق وأهدافه ومتطلباته بتلك المؤسسات التعليمية، أو يفرض أي قيد ينتقص منه أو يمنع النفاذ إليه.

الفصل بين الطلاب

     وما ساقه الطاعنون في أسباب طعنهم من أن تطبيق حكم منع الاختلاط أدى إلى حرمانهم من الالتحاق ببعض الشعب الدراسية وتأخير دراستهم؛ فإن هذا الأمر إنما يتعلق بتطبيق القانون المطعون فيه، ولا يكشف بذاته عن عيب دستوري، وهذه المحكمة - وعلى ما سلف- لا شأن لها بكيفية تطبيق القانون، ولا بما يظهر عند ذلك من قصور ومثالب، ولاسيما أن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجابا تاما للطالبات عن الطلبة؛ إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس.

     كما أن القانون لم يتضمن وصما لأحد بمخالفة القيم والمبادئ الإسلامية، بل هو يسعى -بحسب الظاهر- إلى محاولة تحقيق التوازن بين مقتضيات الحياة العملية، وتلك القيم والمبادئ بما يتفق مع واقع المجتمع الكويتي والتزامه بالأحكام الشرعية مع عدم المساس بحريته الشخصية المكفولة.

وبالترتيب على ما تقدم، يضحى الادعاء بمخالفة التشريع المطعون فيه لأحكام المواد (7) و(8) (13) و(14) و(17) و(29) و(40) من الدستور على غير أساس، متعينا القضاء برفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن.

 

 

الطشة: لايمكن الطعن مرة أخرى على القانون

 

- المحامي مبارك الطشة: ما رأيكم بحكم المحكمة الدستورية في الطعن على قانون الاختلاط؟

- لا شك أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية قد وافقه الصواب من جوانب عديدة بأن أكد على أن هذا الحكم ينظر في المخالفة الدستورية للقوانين وليس إلى صياغة القانون التي هي من اختصاص السلطة التشريعية وأن تطبيق القانون هو من اختصاص القضاء الإداري وليس المحكمة الدستورية؛ لذا توصلت المحكمة إلى الحكم بالطعن على هذا القانون.

- هل يمكن الطعن مرة أخرى في القانون ذاته؟

- لا يمكن الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية مرة أخرى ولاسيما أن المحكمة الدستورية أوضحت أن توجه الطاعنين لا يتطرق إلى مخالفة دستورية إنما شبهات في نص القانون وتطبيقه.

- ما التأسيس الذي قام عليه دفاعكم؟

     لقد أسست طلبي بعدم الطعن على القانون على أن الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع - كما نص الدستور - حرمت حدوث الاختلاط بين الشباب؛ لأنه يترتب عليه أضرار بالغة، ولا يمكن تداركها وذلك على النحو الذي نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، وما انتهت إليه إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف على حرمة الاختلاط وضرورة أن يوجد انفصال جزئي داخل قاعات الدراسة في العملية التعليمية وضرورة التزام الطلبة والطالبات بالأحكام الشرعية المتعلقة باللباس الشرعي. 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك