الاختلاط.. لا يجوز
- الشيخ ابن باز: اختلاط الطلبة والطالبات في المدارس لا يجوز لما فيه من الفتنة والشغل عن الدروس فإن الطالبة إذا جلست بجوار الطالب لتلقي الدروس فإنه يترتب على هذا من الفتن والفساد الكبير ما لا يحصى
- الشيخ ابن عثيمين: يجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد وأن من نفروا عن صراط الله عز وجل وعن شريعة الله فإنهم على ضلال وأمرهم صائر إلى الفساد
- الشيخ الفوزان: من قال بجواز الاختلاط مستدلاً بما يحدث في الحرم فاستدلاله فاسد لأن الاختلاط في الحرم اختلاط غير مقصود والاختلاط المنهي عنه هو الاختلاط المقصود
- إن الدينَ الإسلاميَّ الحنيف بتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحكيمة صان المرأةَ المسلمة وحفظَ لها شرفها وكرامتها وتكفَّل لها بعزِّها وسعادتها بعيداً عن مواطن الرِيَبِ والفتن والشر والفساد
- راعى النبي صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرّجال بالنساء حتى في أحبّ بقاع الأرض إلى الله وهي المساجد وذلك بفصل صفوف النّساء عن الرّجال والمكث بعد السلام حتى ينصرف النساء وتخصيص باب خاص في المسجد للنساء
- التبرج: هو إظهار المحاسن والمفاتن، هذا هو التبرج، إظهار محاسنها، ومفاتنها بين الرجال، كوجهها، أو شعرها، أو رقبتها، أو يدها وقدمها وصدرها، كل هذا من أسباب الفتن
إن الدينَ الإسلاميَّ الحنيف بتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحكيمة، صان المرأةَ المسلمة، وحفظَ لها شرفها وكرامتها، وتكفَّل لها بعزِّها وسعادتها وهيَّأ لها أسباب العيش الهنيء، بعيداً عن مواطن الرِيَبِ والفتن والشر والفساد، وهذا كله رحمةً من الله بعباده؛ حيث أنزل لهم شريعته ناصحةً لهم ومُصلحةً لفسادهم، ومقوِّمةً لاعوجاجهم، ومتكفِّلةً بسعادتهم؛ ومن ذلك ما شرعه الله -تبارك وتعالى- من التدابير الوقائية العظيمة والإجراءات العلاجية القويمة التي تقطع دابر الفتنة بين الرجال والنساء، وتعين على اجتناب الموبقات والبعد عن الفواحش المهلكات رحمةً منه بهم وصيانةً لأعراضهم وحمايةً لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
الأدلة الشرعية على عدم جواز الاختلاط
- جاءت الشريعة بصون المجتمع المسلم وحفظه، والعمل على تزكية نفوس المسلمين والمسلمات؛ فأمرت المرأة بالحجاب الشرعي، وأمرت الرجل والمرأة بغض البصر. وللمرأة أن تخرج في حاجاتها، ولها الإذن في ذلك، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه قد أُذِنَ لكُنَّ أنْ تَخرجن لحاجتكن». لكن بشرط لزوم الحجاب والاحتشام، الذي يحقق لها الستر والصون، والعفاف والكرامة.
لا تخرج المرأة إلا لحاجة
- ومن معانى الحجاب ألا تخرج المرأة إلا لحاجة؛ لأن الحجاب -كما قلنا-: مقصوده ستر محاسن المرأة عن الرجل، فلا يقع نظره على ما يفتنه منها، وأتم ذلك وأحسنه حجاب البيت، وهو قرارها في بيتها، كما قال -تعالى-: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (الأحزاب: 32-33).
الفصل بين الجنسين
- فإذا كان هذا هو معنى الحجاب في القرآن والسنة، فإنَّ من يعترض على الحجاب، إنما يأخذ من معنى الحجاب ظاهره، وهو اللباس فقط دون أن يتأمل المعنى الحقيقي للحجاب وهو: (منع افتتان الرجل بالمرأة والعكس)، الذي يقع بالنظر والكلام والاقتراب. فالحجاب في معناه العميق هو: الفصل بين الجنسين فصلاً تاما، فلا يلتقيان إلا لعرضٍ طارئ لا بد منه.
دليل منع الاختلاط
- ودليل منع الاختلاط بنص كلام الله -عز وجل- قوله -تعالى-: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (الأحزاب:53). فمنع الله -تعالى- سؤالهن إلا من وراء حجاب، أي: يكون هناك حائل بين المرأة والرجل. ويأمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وغض البصر محال عند الاختلاط، فدلَّ هذا على تحريم الاختلاط. قال -تعالى-: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (النور30-31).
لا يجوز النظر للمرأة كلها
- وكون المرأة عورة، فإنه لا يجوز النظر إلى زينتها، أو شيء من جسدها، أو تأمل محاسنها، والاختلاط معناه النظر إلى كل ذلك؛ لأن معناه طول المجالسة، الذي يمتد لساعات، وكثرة التحدث معها. لذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المَرأةُ عورةٌ، فإذا خرجتْ استشرفها الشيطان».
صفوف النساء في مؤخرة المسجد
- ومن الأدلة الشرعية أنّ صفوف النساء كانت على عهد النبي -[- في مؤخرة المسجد، خلف صفوف الرجال، فالنساء كنَّ يُصلين على حدة مع بعضهن بعضا، ولم يكنَّ يشاركن الرجال في الصف، أو يختلطن بهم، وكذا الرجال يصلون مع بعضهم بعضا، لا تجد رجلاً داخلا في صفوف النساء، أو العكس. ولو كان الاختلاط مباحاً، لكانت صفوف الصلاة أولى وأحسن مكانا لذلك؛ لأن المساجد أشرف البقاع؛ حيث إنَّ كل مصلٍّ إنما يأتي ليُناجي ربَّه، وليطلب منه الرحمة والمغفرة والرضوان، لا لأمر دنيوي.
باب النساء في المسجد
- وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انصرف من صلاته، لزم مكانه، وصبَّر الصحابة، وأمرهم بالبقاء في أماكنهم حتى يخرج النساء من المسجد، فينصرف النساء أولاً، ثم الرجال ثانياً، وحتى لا يقع الاختلاط عند باب المسجد، وفي الطريق. وأنه -صلى الله عليه وسلم - جعل في مسجده بابا خاصا للنساء، فقال: «لو جعلنا هذا الباب للنساء» رواه البخاري. فصار هذا الباب لهن لا يشاركهن فيه الرجال. وبقي هذا الباب بهذا الاسم (باب النساء) إلى يومنا هذا في مسجده النبوي الشريف.
يوم لتعليم النساء
- وأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل للنساء يوماً يأتيهن فيه، ليعلمهن أمور دينهن، وله مع الرجال أيام يتعلمون فيها. ومنها: أنه لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء يمشين في وسط الطريق قال لهن: «ليس لُكنَّ أنْ تَحْققن الطريق، عليكن بحافته». أي: ليس للمرأة أنْ تسير وسط الطريق، بل تدعه للرجال، وتمشي على حافة الطريق، وهذا منع للاختلاط حتى في الطرقات، كما هو واضح. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركتُ بعدي فتنةً، هي أضر على الرجال من النساء»..
الشريعة جاءت بالفصل التام بين الجنسين
- فكل هذه الأدلة وغيرها لا تدل إلا على شيء واحد وهو: أن الشريعة جاءت بالفصل التام بين الجنسين، وهو ما نسميه بالاصطلاح الحادث اليوم: منع الاختلاط، وهو لفظ -وإنْ لم يأت بهذا الاسم الذي أنكره بعضهم بجهله - إلا أنَّ الشريعة دلت عليه وعلى معناه، وأرادته وقصدته بغير شك ولا ريب.
شبهات وردود
- قد يحتج بعضهم بما يحدث في الطواف، وفي الأسواق، وخروج النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المغازي للتمريض.
الطواف لا اختلاط فيه
- إن الأصل في الطواف: طواف النساء من وراء الرجال، وهكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم يليهم النساء من ورائهم. قال عطاء: «لم يكن يُخالطن، كانت عائشة- رضي الله -عنها تطوف حَجْرة - أي معتزلة- من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت. وكنَّ يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال». وقال - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة -رضي الله عنها-: «طُوفي من وراء الناس وأنت راكبة».
صفة الدوام والاستمرار
- لا يُقارن الطواف بما يدعو إليه دعاة الاختلاط؛ إذْ يدعون إلى الاختلاط في التعليم والعمل، الذي له صفة الدوام والاستمرار، وأين الاختلاط في وقت الطواف، وهو في وقت محدود، من الاختلاط الدائم والمفتوح، في التعليم والعمل؟
الخروج للأسواق والتمريض
- أما الخروج للأسواق، فالمرأة تخرج لقضاء حوائجها، من بيع وشراء، مرورا بالرجال، ثم تمضي إلى بيتها، وليس هذا اختلاطا، أما التمريض في الحروب، فلا ندري كيف يحتجون به؟!فالاحتجاج به باطل من وجوه: فأن الصحابيات كن يخرجن مع محارمهن، وبحجابهن. وخروجهن كان سببه قلة الرجال، وكنّ في الغالب من كبيرات السن؛ حيث يمكن القول بأنهن كن يباشرن التمريض لمحارمهن وللرجال الأجانب، بل لمحارمهن، أو كن يهيئن الأدوية لهم.
فتاوى في الاختلاط
١- الاختلاط في التعليم الجامعي- أولاً: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه. أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من وراء الرجال متسترات، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد، فإنهن كن يخرجن متسترات، ويجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء، فذكرهن ووعظهن، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كن يخرجن متلفعات بمروطهن، ويصلين خلف الرجال، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال. ونسأل الله أن يوفق المسؤولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم، ويصلح أحوالهم، إنه سميع مجيب.
- ثانيًا: تقع المسؤولية على الحكام والعلماء إرشادًا وتنفيذًا، وعلى ولي أمر المرأة الخاص كذلك، كل بحسبه؛ لما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».. الحديث رواه البخاري ومسلم.
- ثالثًا: لا يباح الاختلاط بقصد توفير النفقات والأجهزة والمدرسين؛ فالتعليم واجب في حدود الاستطاعة، والتنسيق فيه قد يقضي على كثير من المشكلات، وتستُّر المرأة باللباس الشرعي يقضي على كثير من الفتن، ومن أراد الخير واتباع الشرع يسر الله طريقه، وهداه إلى سواء السبيل، وقد قال -تعالى-: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} إلى أن قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
٢- الاختلاط في التعليم دون الجامعي- إن للبنين والبنات -بعد بداية سن التعليم الابتدائي وهي بداية السابعة- من الفهم والإدراك ما يجعل الحكم فيهم مختلفًا عما قبل هذه السن. والعلماء بينوا أهمية تربية الفتى بين الرجال ليكتسب من رجولتهم وأخلاقهم، بل ونبهوا على أهمية فصل الفتيان عن الفتيات في التعليم حتى وهم صغار مراعاة لذلك، كما ذكر العلماء المتخصصون في التربية وجود الفروق النفسية، والعوامل السلوكية بين الذكور والإناث، وأن لكل جنس ما يناسب خصائصه من الطرائق التعليمية، ويتلاءم مع سلوكه، وهذا الأمر لن يتأتى في أوساط تعليمية مختلطة لا تميز بين ذكر وأنثى، كما أن وجود بعض حالات التحرش الجنسي بين الأطفال في واقع المدارس المختلطة في الصفوف الأولية بالمدارس الابتدائية في كثير من المجتمعات، يوجب منع السبل التي تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بين الأطفال، وذلك بالفصل التام بين البنين والبنات في التعليم، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد.
- ثم إن الجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية -مع كونه محذورًا- هو وسيلة وذريعة إلى الجمع بينهم في الصفوف التي بعدها، ثم المرحلة المتوسطة وهكذا ما وراءها، فيكون بداية سيئة تجر إلى ما هو أسوأ منها، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى، مما حمل بعض أهل الاختصاص في تلك البلاد إلى المناداة بالرجوع عنه؛ ولذلك كله أفتت اللجنة بأن اختلاط البنين والبنات في الصفوف الأولية أو المرحلة الابتدائية عمومًا أو غيرها من مراحل التعليم لا يجوز فعله ولا إقراره، كما لا يجوز جعل الصفوف الأولية الابتدائية للبنين من ضمن مدارس البنات، ويجب قفل باب الاختلاط بغاية الإحكام، وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم المعلمين من الرجال في جميع المراحل، كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل، وبذلك نحتاط لديننا وبنينا وبناتنا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم دراسة المرأة في الجامعات التي فيها اختلاط
- هذه قضية عظيمة وأمر خطير وليس للنساء أن يدرسن في المدارس والمعاهد والكليات المختلطة؛ لما فيه من الفتنة العظيمة والفساد الكبير؛ ولأنه وسيلة قريبة إلى وقوع ما حرم الله -سبحانه وتعالى-، فليس لهن أن يدرسن في هذه المدارس أو الكليات أو المعاهد، بل يلتمسن الدراسة في جو آخر من المدارس السليمة التي ليس فيها اختلاط أو بالمكاتبة بينها وبين أهل العلم حتى تسأل عن دينها أو بحضور حلقات العلم في المساجد وهن متحجبات مستورات، كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلين معه - صلى الله عليه وسلم - وهن متحجبات، فإذا صلين خرجن، يسمعن الخطبة ويسمعن العلم، أما دراستهن مع الرجال مختلطات فهذا لا يجوز أبدًا حتى ولو تحجبن، فكيف إذا كن غير متحجبات؟! يكون الشر أكبر وأعظم.
- لا مانع من دراسة الطب حتى تطبب أخواتها النساء، فالشيء الذي هناك للمجتمع حاجة فيه لا بأس في المرأة من جنس تعلم الطب لتطبب أخواتها، هذا لا حرج فيه وطيب ونافع، لكن بشرط عدم الاختلاط أما إذا كان اختلاط فلا.
- وهذا هو الواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، وألا تتخذ رأيها وهواها سبيلًا إلى ما حرم الله -سبحانه وتعالى-، بل تسأل أهل العلم وتستفيد مما عندهم من العلم، والله -جل وعلا- قال: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} (الأحزاب:33) وقال: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} (الأحزاب:32) وقال -سبحانه-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (الأحزاب:33)؛ فالمرأة مأمورة بأن تبقى في بيتها إلا إذا ظهرت المصلحة في خروجها، ومنهية عن التبرج، ومنهية عن الخلطة بالرجال، والخلوة بالرجال، والخضوع للرجال بالقول، كل هذا مما يضرها في دينها وأخلاقها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» فبين - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الصنف من النساء وهن الكاسيات العاريات المائلات عن الحق والمميلات إلى الباطل، من المتوعدين بالنار لعدم قيامهن بواجب الستر والحجاب، ولتساهلهن بما يجر الفتنة عليهن ويسبب وقوعهن في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله لأخواتنا في الله الهداية والتوفيق.
(الشيخ عبدالعزيز ابن باز)
حكم اختلاط الرجال بالنساء وما يترتب على ذلك
- لا شك أن اختلاط الرجال بالنساء على وجه ليس فيه حشمة، وليس فيه حجاب من أعظم أسباب الفتنة، وذلك لا يجوز، بل لابد أن يكون النساء محتجبات مستورات بعيدات عن أسباب الفتنة إذا خالطن الرجال لحاجة من الحاجات، أو لشراء متاع، أو لأشباه ذلك، ولا يجوز لها الخلوة بالرجل كابن عمها، أو أخي زوجها، أو زوج أختها، لا يجوز لها الخلوة به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما. فالواجب على النساء التحجب، والحذر من أسباب الفتنة، وألا يخالطن الرجال مخالطة تحصل بها الفتنة، وألا تخلو المرأة بالرجل وألا تسافر معه، كل هذا من أسباب الفتنة.
- وهكذا المصافحة ليس لها أن تصافح الرجل، إلا إذا كان محرمًا لها، كأخيها وعمها؛ لأن المصافحة فيها فتن أيضًا، فليس لها أن تصافح الرجل إلا إذا كان محرمًا لها، كعمها وأخيها، ونحو ذلك، وعند الحاجة إلى الاختلاط بالرجال تكون مستورة، متحجبة، بعيدة عن أسباب الفتنة، حتى تأخذ حاجتها من السوق، ثم تنصرف. يقول الله -جل وعلا- لأزواج نبيه - صلى الله عليه وسلم -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} (الأحزاب:33) معنى قرن، يعني: اقررن في بيوتكن، يعني: الزمن البيوت إلا إذا كان الخروج لحاجة ومصلحة، ثم نهاهن عن التبرج، فقال: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} (الأحزاب:33).
- فالتبرج: هو إظهار المحاسن والمفاتن، هذا هو التبرج، إظهار محاسنها، ومفاتنها بين الرجال، كوجهها، أو شعرها، أو رقبتها، أو يدها وقدمها وصدرها، كل هذا من أسباب الفتن؛. فالواجب أن تكون مستورة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة، وهكذا التغنج بالقول، والخضوع بالقول يمنع؛ لقوله في كتابه العظيم: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} (الأحزاب:32) يعني: مرض الشهوة، فالخضوع بالقول للرجال واللين من أسباب الفتنة، بل يجب أن يكون الصوت معتدلًا، ليس فيه عنف، وليس فيه خضوع، ولكن صوت عادي.. مع الرجال، لا بأس بالصوت مع الرجال، ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها، وتغنجها، وتكسرها بصوتها؛ مما قد يطمع الرجال فيها، أما الصوت العادي فلا حرج في ذلك، كان النساء يكلمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسألنه، ويستفتينه، ويكلمن الصحابة -رضي الله عنهم - لا بأس بهذا.
(الشيخ عبدالعزيز ابن باز)
مفاسد الاختلاط بين الطلاب والطالبات في المدارس
في فتوى له عن حكم اختلاط الطلبة والطالبات قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:- اختلاط الطلبة والطالبات في المدارس لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة، والشغل عن الدروس، فإن الطالبة إذا جلست بجوار الطالب لتلقي الدروس فإنه يترتب على هذا من الفتن والفساد الكبير ما لا يحصى، فلا يجوز اجتماعهم في درس، بل يجب أن تكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة، فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد، ولا في حجرة واحدة يدرسون جميعاً مختلطين؛ لأن وجودهم جميعاً يسبب فتنة وشرا كثيراً، وكل واحد يشتغل بالآخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة، وربما أفضى إلى مواعيد ضارة وإلى اجتماعات غير طيبة، والواجب أن تكون دراسة كل صنف على حدة، هذا هو الواجب؛ حذراً من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع.
حكم عمل المرأة في مكان مختلط
في فتوى له عن حكم عمل المرأة في مكان مختلط قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:- الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية؛ فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء، ولا حياء عند النساء من الرجال، وهذا (أعني الاختلاط بين الرجال والنساء) خلاف ما تقضية الشريعة الإسلامية، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، ألم تعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للنساء مكاناً خاصا إذا خرجن إلى مصلى العيد، لا يختلطن بالرجال، كما في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء، فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ألم تعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها». وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة! ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة؟! فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط، وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». فنحن -والحمد لله نحن المسلمين - لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا، ويجب أن نحمد الله - سبحانه وتعالى- أن من علينا بها، ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد، ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله - عز وجل - وعن شريعة الله فإنهم على ضلال، وأمرهم صائر إلى الفساد؛ ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها يحاولون -الآن بقدر الإمكان- أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد، نسأل الله -تعالى- أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة.
حالات من اختلاط الرجال بالنساء
- قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:- الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.
- الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.
- الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت، والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإنَّا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل: أما المجمل: فهو أن اللَّه -تعالى- جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصَّل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سدَّ الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة.
الرد على من أجاز الاختلاط مستدلاً بما يحدث في الحرم
- ورداً على من قال بجواز الاختلاط مستدلاً بما يحدث في الحرم، قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- (عضو هيئة كبار العلماء) : من قال ذلك فإن استدلاله فاسد؛ لأن الاختلاط في الحرم اختلاط غير مقصود، والاختلاط المنهي عنه هو الاختلاط المقصود، سواء في الأماكن العامة أم في العمل أم المدارس، والرجل في هذا المكان يخاف الله -عزَّ وجلَّ-، ومن جاء إلى المسعى وهو يريد مخالطة النساء فهو آثم. ثم قال -حفظه الله-: الاختلاط في المسجد الحرام للضرورة، ولا يجوز الاختلاط بالاختيار؛ لأنه متعمد ومدعاة للشر ومدعاة للفتنة. - والعلماء قالوا: إن النساء يطفن في الليل كما في المغني وغيره حفاظاً عليهن، والمرأة يجب أن تتجنب الاختلاط والزحام الشديد، وعلى وليها أن يجنبها ذلك ويأتي بها في وقت يكون فيه الزحام خفيفاً، أما إذا حصل الاختلاط في وقت الزحام الشديد من غير قصد فإنه غير مقصود مع التحفظ والحذر من الفتن والابتعاد عنها مهما أمكن.
لاتوجد تعليقات