رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: المحرر السياسي 10 أبريل، 2012 0 تعليق

الأطفال والنساء كانوا أبرز ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب- جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان: النظام السوري يرتكب جرائم ضد الإنسانية ونطالب بمحاكمته

 

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا بمناسبة مرور عام على اندلاع الثورة السورية في 18 مارس 2011 طالبت فيه بمحاكمة النظام السوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية اتسمت بالوحشية والدموية وتم نقلها عبر الوسائل الإعلامية رغم محاولة النظام حجب الصورة عن الرأي العام والمنظمات الدولية.

      وأفاد التقرير بأنه بحسب ما أعلن عنه من قبل الناشطين في سوريا والمجلس الوطني السوري فقد بلغت حصيلة القتلى بعد اكتمال عام كامل على الثورة 11.500 ألف قتيل منهم أكثر من 800 قتيل من الأطفال و600 قتيل من النساء، أما الأمم المتحدة فقد أعلنت عن فرار أكثر من 230 ألف ما بين نازح ولاجئ، أما بشأن المعتقلين والجرحى والمفقودين فهم يقدرون بعشرات الآلاف.

      وتطرق التقرير الذي بني على شهادات وإفادات من شهود مدنيين وجنود منشقين عبر الوسائط الإلكترونية وما ترسله تنسيقيات الناشطين في الداخل السوري إلى القنوات الإخبارية العالمية وما خلص إليه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وما اطلع عليه وفد الجمعية من حقائق أثناء زيارته لمخيم اللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية لأبرز الانتهاكات التي تم رصدها خلال العام الماضي المليء بالدماء والجثث وكانت كالتالي:

انتهاكات بحق الأطفال

      أول انتهاك ارتكبه هذا النظام كان بحق الأطفال، فقد كانوا وقود الثورة الذين أشعلوا شرارتها الأولى، فتم اعتقال مجموعة من الأطفال في محافظة درعا على خلفية عبارات كتبوها على سور مدرستهم مناهضة للنظام، ولم يكتف هذا النظام باعتقالهم بل مارس معهم سياسة الإرهاب والتعذيب فتعرضوا لمجموعة من الانتهاكات كان أبرزها قلع أظافرهم وحرقهم بأعقاب السجائر وضربهم بوحشية وتهديدهم بالقتل.

انتهاكات ضد المدنيين

      بدأت الثورة سلمية في مدينة درعا على أثر ما حدث للأطفال؛ حيث ثارت ثائرة الأهالي في مظاهرات تطالب بالحرية والعدالة واحترام الكرامة، ولم يكن هناك أي حركات مسلحة أو مقاتلين ورغم ذلك ووجهت هذه المظاهرات بعنف وحشي وضرب واعتقال وإهانة للمواطنين بطريقة جنونية وارتكب النظام أول جرائم القتل في درعا فسقط عدد من القتلى والجرحى ما زاد من غضب الناس واصرارهم على المظاهرات.

      وتشير شهادات وقصص موثقة تم تداولها عبر الوسائط الإكترونية إلى قيام النظام باستخدام أبشع الطرق في تعذيب المعتقلين وإجبارهم على التوقيع على اعترافات بالإكراه.

      وحتى هذه اللحظة يعد المقاتلون في الجيش الحر أنفسهم مجرد مدافعين عن النفس وجنودا رافضين لجرائم نظامهم ولذلك انشقوا عنه، فالدفاع عن النفس حق كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

قصف البيوت والأحياء

      حسب الشهود والإفادات فقد استخدم النظام السوري ولا يزال أسلوب القصف بالأسلحة الثقيلة والدبابات على المدن والبلدات والأحياء السكنية في المناطق والمحافظات التي تشهد مظاهرات كجسر الشغور ودرعا وحمص وإدلب والرستن تحديدا، فقام باستخدام مدافع الهاون ومضادات الطائرات والرشاشات الثقيلة المثبتة على الدبابات فضلا عن صواريخ سكود بعيدة المدى، بل قام بتمشيط المدن بلدة بلدة وكأنه في حرب مع عدو خارجي فنزح أهلها إلى المدن المجاورة وهرب الآلاف منهم إلى تركيا ولبنان والأردن، ولم يكتف بذلك بل قام بملاحقة العديد منهم سواء كانوا جنودا منشقين أم مدنيين وأطلق النيران عليهم فسقط منهم القتيل والجريح، وكانت إحدى النساء الحوامل في مدينة تلكلخ تحاول الهروب مع زوجها إلى لبنان فقام الأمن بقنصها فأرداها قتيلة لا لذنب سوى أنها تريد أن تهرب من الحصار وآلة الموت.

استخدام المرتزقة والشبيحة

      قام النظام بإطلاق سراح الآلاف من المجرمين من السجون بحجة العفو عن الثوار المعتقلين، وقام بدمجهم مع قوات الأمن لقمع المظاهرات السلمية وهو ما يعرف بمصطلح «الشبيحة» تحت قيادة ماهر الأسد أخ رئيس الدولة، وتشير شهادات وقصص موثقة تم تداولها عبر الوسائط الإكترونية إلى أنهم عاثوا فسادا وقتلا وقمعا دون هوادة بالمدنيين وكلنا شاهد كيف تم قمع الشباب المتظاهرين في مدينة بانياس من قبل الشبيحة الذين كبلوهم في ساحة المدينة وداسوا عليهم بالأقدام في استعراض هزلي ثم نقلوهم إلى أقبية وسجون تعذيب لا تفرق بين الأطفال والرجال.

سياسة الحصار والتجويع

      مارس النظام سياسة الحصار والتجويع مع أهالي المدن والبلدات التي تظاهرات ضده فقام بفرض طوق أمني حولها ولاسيما على مداخلها ومخارجها الرئيسية والفرعية مستهدفا بالقتل أو الاعتقال أي محاولة للدخول أو الخروج ومنع دخول مواد الإعاشة كالقمح والسكر والأرز وقطع مياه الشرب بل وضع بها مواد تسببت في سميتها حسب شهادة بعض الشهود، وكان يخرب ويقنص خزانات المياه الموجودة على أسطح البنايات والبيوت كما حدث في درعا البلد وأحياء حمص كبابا عمرو والإنشاءات والخالدية ودير بعلبة والمعرة وخان شيخون وجسر الشغور، كما قام بقطع الاتصالات الأرضية والخلوية لعزلهم عن العالم الخارجي.

اغتصاب النساء الممنهج

      في تطور خطير وانتهاك وحشي غير مسبوق قام النظام السوري بممارسة عمليات الاغتصاب الممنهج ضد النساء على نطاق واسع في المناطق الساخنة وتحديدا جسر الشغور وحمص وريفها وإدلب، وهو ما أكدته مصادر عديدة ولقطات فيديو تظهر قوات الأمن وهي تجبر النساء على ذلك، ففي حمص وحدها وفي أيام معدودة تعرضت المئات من النساء للاغتصاب من قبل شبيحة النظام ومرتزقته وجنوده وما زالت حتى هذه اللحظة تمارس عمليات الاغتصاب بشكل يومي، بل إن عمليات الاغتصاب شملت الرجال.

منع دخول الإعلام والمنظمات

      لم يكتف النظام السوري بمنع دخول الوسائل الإعلامية الرسمية والصحافيين إلى الأراضي السورية لتغطية ما يدور على أرض الواقع بل قام باستهداف الصحافيين الذين دخلوا بصفة سرية ولاسيما الأجانب وخطف وقتل العديد منهم في محاولة لحجب الحقيقة عن العالم ثم قام باتهام العصابات المسلحة بقتلهم، كما عمد إلى منع دخول أو وجود المنظمات الدولية الحقوقية والإغاثية أو التدخل بأي زيارات جاءت لسوريا ومن ضمنها لجنة حقوق الإنسان الأممية ومحاولة توجيه تقاريرها.

السلب والنهب واستخدام سياسية الترويع

      لقد وصل النظام مرحلة من الوقاحة والعنجهية بأنه أصبح هو من يصور مقاطع للتعذيب والجرائم ويرسلها للإعلام لكي يروع الثوار لكن الأمر انقلب عليه وأصبحت الثورة في تزايد مستمر، ومن أنواع التعذيب الذي يمارسه النظام ضد المواطنين:

التعذيب النفسي

      ومنها قيامه بتصوير حالات التعذيب والتهديد بهتك أعراض نساء الناشطين والسب والشتم والتعرض لمعتقداتهم وإرغامهم على تجاوزها بأفعال وأقوال تحت الإكراه.

التعذيب الجسدي

      وكان من أشد أنواع التعذيب بل لم يقم أي نظام من الأنظمة التي ثارت عليها شعوبها بمثل ما فعل النظام السوري الذي تفنن ما بين الضرب المبرح وإطفاء اعقاب السجائر في الجسد والتعليق والسحل واستخدام المثقاب الكهربائي والحرق والكي بالنار والأسيد والماء الحار المغلي وسلخ الأجساد وتكسير عظام أصابع الأرجل واليدين وإطلاق الرصاص على الساقين وقطع الأعضاء التناسلية كما حدث مع الطفل حمزة الشهيد وثائر الشرعي، هذا فضلا عما تعرض له بعض الناشطين الذين كانوا ينشدون أناشيد ثورية؛ حيث تم قتلهم واقتلاع حناجرهم ورمي جثثهم بالنهر.

الموقف الدولي

      كان واضحا أن الموقف الدولي ضعيف جدا ولا يقارن بحجم المجازر والمذابح اليومية التي يرتكبها النظام السوري بدم بارد؛ حيث فشلت جهود الجامعة العربية رغم المحاولات والضغط ورغم إرسال بعثة مراقبين، كما فشل مجلس الأمن الدولي من خلال جلسات عدة في إدانة النظام والزامه بإيقاف آلة القتل بسبب الفيتو الروسي والصيني المتعنت، وكان مجلس حقوق الإنسان هو الجهة الوحيدة التي استطاعت إصدار قرار إدانة بتصويت الأغلبية ولكنه للأسف الشديد غير ملزم.

جرائم النظام السوري من وجهة النظر الدولية

- أولاً: الأصل العام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

      لا شك في أن الأصل العام في الحقوق والحريات هو إباحتها، وعلى هذا الأساس، أتت المادة رقم (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، ولزوماً لحق الحياة تنص المادة رقم (5) من ذات الإعلان على ألا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

      وفي ضوء ذلك جاءت المادة رقم (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة لتنص على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي أو غير ذلك من الأسباب.

      وإذا كان ذلك هو الأصل فما بالنا بتاج الحقوق الإنسانية الذي يمثله الحق في الحياة، ولخطورة المساس بهذا الحق، حظرت المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي مساس بالحق في الحياة؛ حيث تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، وأنه حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس هناك أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها.

- ثانياً: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948).

      تنص المادة رقم (2) من الاتفاقية، على أن الإبادة الجماعية تعني أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

      وفي ذات الإطار أتت المادة رقم (3) من ذات الاتفاقية، لتتناول النص على أن يعاقب على الأفعال التالية: الإبادة الجماعية، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية.

      في حين وضعت المادة رقم (4) من الاتفاقية الجميع تحت طائلة المسؤولية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث تنص على أن يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أم موظفين عامين أم أفراداً.

- ثالثاً: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

      وإذا ما نظرنا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجده قد تضمن تحديدا العديد من النصوص المجرمة لأفعال وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بوجه عام، وعلى ذلك تنص المادة 6 المعنونة «الإبادة الجماعية» على أن الإبادة الجماعية تعني أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا ومن بين ذلك قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ أو إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.

      وفي السياق ذاته تضمنت المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تجريم وإدانة الأفعال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث تنص على أن يشكل أي فعل من الأفعال التالية: «جريمة ضد الإنسانية» متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ومن ذلك: القتل العمد، أو الإبادة، أو الاسترقاق، أو إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، أو التعذيب، أو الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، أو اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو الاختفاء القسري للأشخاص.

      كما تنص المادة السابعة أيضاً، على أن «الإبادة» تشمل تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وأن «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان» يعني نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي، وأن التعذيب يعني تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، وأن «الاضطهاد» يعني حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وأن «الاختفاء القسري للأشخاص» يعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

التوصيات:

- العمل فورا على تحويل الرئيس بشار الأسد وأركان نظامه للمحاكمة بوصفه مجرماً ارتكب مجازر ضد الإنسانية.

- ينبغي توفير الحماية الفورية بكل الطرق للمواطنين المدنين في سوريا عبر الممرات الإنسانية الآمنة.

- الضغط بكل الوسائل على روسيا والصين لتغيير موقفهما السلبي في مجلس الأمن تجاه مأساة الشعب السوري.

- السماح للمنظمات والجمعيات واللجان الإغاثية العربية والدولية بالدخول بصورة عاجلة إلى سوريا لعلاج الجرحى وإنقاذهم وإغاثة المنكوبين والمشردين ولاسيما في المدن المنكوبة والمحاصرة.

- على المنظمات الدولية العمل على توفير احتياجات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة وتأمين عودتهم.

- العمل على الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين الذين عبروا عن رأيهم بالتظاهر السلمي منذ بدء الثورة.

- على دول الخليج استضافة الجرحى السوريين للعلاج وفتح المجال أمام المغتربين السوريين في الخليج لاستقدام أقاربهم وذويهم.

- فتح تحقيق دولي بعمليات الاغتصاب الممنهجة للنساء في سوريا وإحالة مرتكبيها للمحاكم الدولية.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك