رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: جهاد العايش 18 يناير، 2016 0 تعليق

الأربعون الفلسطينية الحديث الرابع- ثَالِثُ الْمَسَاجِدِ الْتِي تُشَدُّ إِلَيْهَا الرِّحَالُ

شد الرحال أحوال، منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع، ولا يشرع الذهاب إلى أحياءً كانوا أم أمواتًا، أم إلى أماكن مخصصة للتبرك بها

اتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه؛ كالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن، والاعتكاف

 

كتاب: (الأحاديث الأربعون الفلسطينية)، وثيقة نبوية تؤكّد ارتباط الأرض المقدسة فلسطين برسالة التوحيد عبر الأزمان كلها أولها وأوسطها وآخرها، إنها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تشد العالمين إلى أرض فلسطين، إنها زبدة أحاديث سيد المرسلين حول فلسطين وأهلها, صحيحة صريحة تبعث فينا الأمل والجرأة في الحق، وصدق اليقين، ولقد لقي متن كتاب (الأحاديث الأربعون الفلسطينية) قبولا واسعا؛ فقد تدافع كثيرون إلى ترجمته إلى لغاتهم, فاستحق أن يكون لهذا المتن شرح يليق به، وها نحن ذا نشرح هذه الأحاديث في هذه السلسلة المباركة، واليوم نشرح الحديث الرابع:

     عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُشَد» وفي رواية: «لا تشدوا» الرِّحَالُ «وفي رواية: لا تعمل المطي»، وفي رواية: «إنما يسافر إلى»، وفي رواية: «إنما تشد الرحال إلى ثلاث وفي رواية إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ»، وفي رواية: «مَسجِدِ الحَرَامِ»، وفي رواية: «والكعبة، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ«، وفي رواية: «ومسجدي»، وفي رواية: «ومسجدي هذا»، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»، وفي رواية: «ومسجد بيت المقدس»، وفي رواية: «مسجد إيلياء».

ترجمة الصحابي راوي الحديث:

أبُو هُريرةَ الدَّوسِيُّ عبدُ الرحمنِ بنُ صخرٍ اليمانيُّ، سيدُ الحفاظِ الأثباتِ. الإمامُ، الفقيهُ، المجتهدُ، الحافظُ، صاحبُ رسولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم .

اختُلفَ فِي اسمِهِ علَى أقوالٍ جمَّةٍ، أرجحُها: عبدُ الرحمنِ بنُ صخرٍ، ويقالُ: كانَ فِي الجاهليةِ اسمُهُ عبدُ شمسٍ، أبُو الأسوَدِ فسمَّاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عبدَ اللهِ، وكنَّاه أبَا هريرةَ. وأمُّهُ هيَ: ميمونةُ بنتُ صَبِيحٍ.

حملَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا، طيبًا، مباركًا فيهِ، لمْ يُلْحَقْ فِي كثرتِهِ، وعنْ: أُبيٍّ، وأبي بكرٍ، وعمرَ، وأسامةَ، وعائشةَ، والفضلِ، وبصرةَ بنِ أبي بصرةَ، وكعبٍ الحبرِ.

حدَّثَ عنهُ: خلقٌ كثيرٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ. كانَ مقْدمُهُ وإسلَامُهُ في أولِ سنةِ سبعٍ، عامَ خيبرَ.

وقالَ الواقديُّ: كانَ ينزلُ ذا الحُليْفةِ، ولهُ بهَا دارٌ، فتصدَّقَ بهَا علَى مواليهِ، فباعوهَا منْ عمرو بنِ مِربَعٍ.

وقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ لُبَيْنةَ: رأيتُ أبَا هريرةَ رجلًا آدمَ، بعيدَ ما بينَ المِنكبينِ، أفرقَ الثَّنيَّتينِ، ذا ضفيرتينِ، وقال ابنُ سيرينَ: كانَ أبُو هريرةَ، أبيضَ، ليِّنًا، لحيتُهُ حمراءُ.

 وقدْ حدَّث بدمشقَ. وقدْ وَليَ أبو هريرةَ البحرينِ لِعُمرَ، وأنه رأى قومه بفلسطين، فأتوه بالرقاق الأول، فلما رآه بكى، فقيل له، يا أبا هريرة ما يبكيك؟ فقال: «مَا رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذَا بِعَيْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا».

     صحِبَ النبي صلى الله عليه وسلم ، أربعَ سِنين، وكانَ أبو هريرةَ منْ أحفظِ الصحابةِ، قالَ أبو هريرةَ عن نفسه: نشأتُ يتيمًا، وهاجرتُ مِسكينًا، عنْ خبَّابِ بن عُروةَ، رأيتُ أبا هريرةَ، وعليهِ عمامةٌ سوداءُ.مات هو وعائشة، سنةَ سبعٍ وخمسينَ، قبلَ معاويةَ بِسَنَتَيْنِ.

     مُسْندُهُ: خمسةُ آلافٍ وثلاثُ مائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا. المتفقُ في البخاريِّ ومسلمٍ منها: ثلاثُ مائةٍ وستةٌ وعشرونَ، وانفردَ البخاريُّ: بثلاثةٍ وتسعينَ حديثًا، ومسلمٌ: بثمانيةٍ وتسعينَ حديثًا. وقيلَ: إنَّ لهُ في الصحيحينِ ست مئة وتسعة أحاديث المتفقُ عليها منها: مئة وستة وعشرون، وانفرد البخاري بثلاث وتسعين، ومسلم بمئة وتسعين. ومسنده في كتاب اللؤلؤ والمرجان 362 حديثًا.

     وعن أبي عبدالله ابن عمّ أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قول الله تعالى: {إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين} (المؤمنون: 50) قال: هي الرملة من فلسطين، ولأبي هريرة قبر مزعوم في قرية (يبنى) من قضاء الرملة، وفي لحف جبل طبرية قبر يقولون: إنه قبر أبي هريرة  رضي الله عنه .

شرح الحديث:

     بوَّب الإمام البخاري -رحمه الله- هذا الحديث تحت عنوان: كتابُ فضلِ الصلاةِ فِي مسجِدِ مكةَ والمدينةِ، باب مسجدِ بيتِ المقدسِ، «وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وفضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها.»

قوله: لا تشد الرحال: لا تُشد: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني «بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها، قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به».

وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: «هو استثناء مفرغ تقديره لا تشد الرحال إلى موضع، أي موضع للصلاة فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة».

قال البغوي -رحمه الله- في كتابه شرح السنة: «تخصيص هذه المساجد؛ لما أنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم , قال تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} (الأنعام: 90)».

     والرحل هو للبعير كالسرج للفرس، وكنى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه: «إنما يسافر».

     والرحال: كناية عن السفر؛ لأن شدها لازم للسفر فخرج على الغالب في ركوب المسافر وهي جمع رَحْل بفتح وسكون كُنِّىَ به عن السفر، قال ابن الأثير: وهو سرج البعير الذي يركب عليه، والمراد: أنه لا يعزم على قصد زيارة إلا هذه الأماكن المذكورة، فإن من أراد سفرًا شد رحله ليركب ويسير. «لا تشد الرحال»: هذا مثل قوله: «لا تعمل المطي» أي لا تسير ويسافر عليها، وكنى به عن السير والنفر، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.

والمراد من ذلك: أنه لا يقصد موضع أو مكان بنية التعبد لله -تعالى- إلا إلى هذه المواضع الثلاثة، تعظيمًا وتشريفًا لها.

هل يجوز شد الرحال الى غيرها من المساجد أو نحوه؟

     وشد الرحال أحوال، منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع: «لا يشرع الذهاب إلى الصالحين أحياءً كانوا أم أمواتًا، أم إلى أماكن مخصصة للتبرك بها أو الصلاة فيها، فقد نقل صاحب الفتح من يقولون بهذا الرأي؛ كالشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث. ومثله قال عياض والقاضي حسين.

ويرى الشافعية أنه لا يُحَرَّم؛ لأن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها.

     قوله: إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: «إِلَّا» استثناء، والاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجِد من المساجِد، أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلَّا إلى الثلاثة المذكورة، وشدُّ الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان.

     قال الدهلوي في شرح حديث: «لا تشد الرحال» تعليقًا على البخاري: المستثنى منه المحذوف في هذا الحديث إما جنس قريب أو جنس بعيد فعلى الأول تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد وحينئذ ما سوى المساجد مسكوت عنه، وعلى الوجه الثاني لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى ثلاثة مساجد، فحينئذ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه بظاهر سياق الحديث».

     وأما زيارة بيت المقدس، فمشروعة في جميع الأوقات؛ «ويؤيد ذلك ما أخرجه مالك في (الموطأ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركت قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ».

     قال الشيخ ولي الله في «حجة الله البالغة» معللًا سبب المنع , في قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى هذا «أقول: «كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيها من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُلَّمَ الفساد؛ لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر و محل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي».

     وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية المنع، حتى لو كان هذا المسجد هو مسجد قباء في المدينة المنورة مع ما له من فضل؛ فقد نص العلماء على أنه لا يقصد بسفر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة، وإنما تستحب زيارته لمن كان بالمدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح‏:‏ ‏«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» .

قوله: المسجد الحرام: المراد به مسجد الكعبة في مكة المكرمة، وهو حرم.

قوله: ومسجد الرسول: أي مسجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وهو حرم كذلك ولا حرم غيرهما. قوله: ومسجد الأقصى: أي مسجد بيت المقدس في فلسطين المحتلة، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة.

وكان ابن عمر رضي الله عنه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة سليمان عليه السلام؛ لقوله‏:‏ ‏«لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ فِيهِ»‏، فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه، ولا يأتيه لغرض دنيوي ولا بدعة‏.

واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه؛ كالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن، والاعتكاف‏.

وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به‏. ‏ فلو نذر الرجل أن يصلى بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة‏.‏ 

     وفي قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، قال صاحب بذل المجهود: «وأما الاختلاف الواقع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسفر له والشد إليه، فقال بعضهم: لا يجوز ذلك لهذا الحديث. والصواب عند الحنفية وغيرهم من الشافعية والمالكية أنه يستحب ذلك؛ فإن النهي عن شد الرحال بالنسبة إلى المساجد لا إلى جمع البقاع...»، وقال ابن الهمام: «فإذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجد، أي مسجد الرسول فإنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال.

ولا يدخل في النهي ما هو متعلق في زيارة لطلب علم أو لصلة رحم أو نحوها من زيارات الإخوان والخلَّان أو قصد التجارة أو السياحة ونحو ذلك من زيارات مندوبة أو مباحة.

     أما الشيعة فيرون أن المسجد الأقصى ليس هو أحد هذه المساجد التي تشد إليها الرحال، وأن مسجد الكوفة هو خير ما تشد إليه الرحال عوضًا عن الأقصى، كما جاء في كتبهم عن أمير المؤمنين قال: «لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة»، ومسجد الكوفة تشد الرحال إليه كما في زعمهم.

ومن هنا تجدهم يعلنون تقية نصرتهم للقدس ومسجدها كل عام في آخر يوم جمعة من رمضان , فيما أطلقوا عليه (يوم القدس العالمي)!

     وللمستشرق اليهودي (جولد تسيهر) مع هذا الحديث حكاية مُتَّهِمًا عبدالملك بن مروان، أنه هو من أمر المحدث والإمام الزهري بوضع هذا الحديث وتأليفه وغيره من أحاديث ليُعطي مكانة مقدسة لبيت المقدس ومسجدها ولَوْلَاه - أي الزهري - لما عرف عنها فضيلة، وقد حاصره د. مصطفى السباعي بردود تقصم ظهره وتلجم فاه، فكشف عواره وجهله وسوء طويته.

ثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شدوا الرحال إلى بيت المقدس:

1- أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكان القائد العام لجيوش الفتح في الشام.

2- معاذ بن جبل رضي الله عنه : اسْتخلفه أبو عبيدة عند موته فمات أيضًا بالطاعون.

3- بلال بن رباح رضي الله عنه : يُكنَى أبا عبد الكريم، وقيل غير ذلك وأمُّه حمامة، وهو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه اشتراه بخمس أواقٍ وأعتقه لله -عز وجل- وكان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذهب إلى الشام فكان به حتى مات، وهو أحد سبعة أظهروا الإسلام في مكة، تُوفِّي بدمشق ودفن بباب الصغير سنة عشرين وهو ابن بضع وستين سنة، وقيل غير ذلك، وأذن لعمر بن الخطاب لما دخل الشام مرة واحدة، فلم يُر باكيًا أكثر من ذلك اليوم.

4- عياض بن غنم الفهري.

5- عبادة بن الصامت: أول قاضٍ في فلسطين.

6- تميم الداري: وهو من أهل فلسطين في الجاهلية توفي سنة 40 هـ وأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار الخليل.

7- عبد الله بن سلام: شهد فتح بيت المقدس.

8- شداد بن أوس: سكن القدس ومات بها، وقبره في مقبرة باب الرحمة.

9- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر: شهد فتح بيت المقدس، وشد الرحال إليها وهو من رواة حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها المسجد الأقصى».

10- عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن عمر.

11- واثلة بن الأسقع.

12- أبو ريحانة: سكن بيت المقدس وكان يعظ في المسجد الأقصى.

13- فيروز الديلمي.

14- ذو الأصابع التميمي: ويقال الخزاعي، ويقال الجهني، سكن بيت المقدس، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بيت المقدس والشام.

15- سلامة بن قيصر: كان واليًا لمعاوية رضي الله عنه على بيت المقدس.

من فوائد الحديث:

1- تخصيص هذه المساجد؛ لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم، قال الله سبحانه وتعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} (الأنعام: 90).

2-دل على فضيلة المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء؛ ولفضل الصلاة فيها؛ ولأن الأول قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاني: كان قبلة الأمم السالفة، والثالث: أُسِّسَ على التقوى.

4-أن هذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد على الإطلاق، وتأتي أولوية التفضيل وعظم الأجر كما جاءت مرتبة في الحديث.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك