رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: د.وليد خالد الربيع 13 نوفمبر، 2022 0 تعليق

الأحكام الفقهية من القصص القرآنية – بعض الأحكام المستفادة من قصة نبي الله صالح عليه السلام – مسألة ا

 

قال -تعالى-: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} (سورة القمر:28)، من القصص القرآنية التي تكررت في سور عديدة؛ -لما فيها من المواعظ والحكم- قصة نبي الله صالح -عليه السلام- مع قومه ثمود؛ حيث دعاهم إلى الله -تعالى-، فسألوه آية تدل على صدقه، قال ابن كثير: «واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر، يقال لها: الكاتبة، فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء (حامل) تمخض، فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه، فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم، قام صالح -عليه السلام- إلى صلاته ودعا الله –عزوجل-، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء، يتحرك جنينها بين جنبيها، كما سألوا، فعند ذلك آمن رئيس القوم ومن كان معه على أمره، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم صاحب أوثانهم.

     فأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة، تشرب ماء بئرها يوما، وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها، يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} (القمر: 28) وقال -تعالى-: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ} (الشعراء: 155) وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت - على ما ذكر - خلقا هائلا ومنظرا رائعا، إذا مرت بأنعامهم نفرت منها، فلما طال عليهم واشتد تكذيبهم لصالح النبي -عليه السلام- عزموا على قتلها، ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها.

توافقهم على قتل الناقة

     قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم، أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن، وعلى الصبيان أيضًا، وقال ابن كثير: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله -تعالى- يقول: {فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا} (الشمس: 14) وقال: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} (الإسراء: 59) وقال: {فعقروا الناقة} فأسند ذلك على مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك».

لا تسألوا الآيات

     وأخرج الإمام أحمد عن جابر قال: لما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات؛ فقد سألها قوم صالح فكانت -يعني الناقة- ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها، فأخذتهم صيحة، أهمد الله من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». قال ابن كثير: «وهو على شرط مسلم».

مسألة المهايأة أو قسمة المنافع

     فمن المسائل المستفادة من الآية الكريمة (مسألة المهايأة أو قسمة المنافع): من المعلوم أن الملكية قد تكون خاصة لفرد واحد، وقد تكون لأفراد عدة على جهة الشيوع؛ بحيث لا تتميز أنصبتهم، كأفراد اشتركوا في ملكية أرض على الشيوع، وتسمى شركة أملاك.

      وهذه الملكية المشتركة قد ترد على عين معينة كعقار (أرض أو بناء) أو منقول كسيارة مثلا، وقد ترد على منفعة، كالاشتراك في سكنى دار، أو زراعة أرض، أو حق الشرب والسقي من مورد ماء مشترك، فإذا تعذر قسمة العين بينهم، وتراضى الشركاء على قسمة المنافع بينهم بطريقة معينة، واتفقوا عليها فيلزمهم العمل بحسب الاتفاق، وليس لأحد أن يغير شيئا مما اتفقوا عليه؛ لأن الحق لهم، وقد رضوا به، والله -تعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة:1)

أما إذا لم يتفق الشركاء على طريقة معينة لقسمة المنافع، فإن كان لأحدهم بينة على حقه بالانتفاع مدة معينة فيعمل بالبينة.

أما إذا لم يكن هناك بينة فمن طرق قسمة المنافع ومنها حق الشِرب والسقي من مصادر المياه المملوكة قسمة المهايأة.

معنى المهايأة

     والمهايأة: مفاعلة مشتقة من الهيئة، وهي الحالة الظاهرة وحالة الشيء وكيفيته، يقال: هيأت الأمر أعددته، وتهايأ القوم: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد: النوبة، وعرفها الفقهاء بقسمة المنافع على التعاقب والتناوب؛ وتكون في قسمة المياه المشتركة بأن ينفرد أحدهم بالماء مدة معلومة، قال ابن قدامة:» وإن قسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة جاز إذا تراضوا به وكان حق كل واحد منهم معلومًا، مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو أكثر من ذلك أو أقل، وإن قسموا النهار فجعلوا لواحد من طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وللآخر من الزوال إلى الغروب ونحو ذلك جاز». وهو قول الجمهور، ومما استدلوا به:

جواز المهايأة على الماء

1- قوله -تعالى-: {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} (الشعراء:155)، وقوله -تعالى-: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} (سورة القمر:28)، قال الجصاص: «يدل على جواز المهايأة على الماء؛ لأنهم جعلوا شرب الماء يوما للناقة، ويوما لهم، ويدل أيضا على أن المهايأة قسمة منافع؛ لأن الله -تعالى- قد سمى ذلك قسمة، وإنما هي مهايأة على الماء لا قسمة الأصل».يعني ليست قسمة أعيان.

     قال القرطبي:» قوله -تعالى-: {كل شرب محتضر} الشِرب - بالكسر-: الحظ من الماء؛ وفي المثل: (آخرها أقلها شربا) وأصله في سقي الإبل، لأن آخرها يرد وقد نزف الحوض. ومعنى محتضر أي: يحضره من هو له؛ فالناقة تحضر الماء يوم وردها، وتغيب عنهم يوم وردهم قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون، ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون»، قال ابن سعدي: {كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} أي: يحضره من كان قسمته، ويحظر على من ليس بقسمة له.»

القاعدة العامة في قسمة الأملاك المشتركة

2- أن قسمة الماء في القناة المشتركة بين الشركاء إنما يتبع القاعدة العامة في قسمة الأملاك المشتركة في قسمة العين إن أمكن، وإلا تقسم منافعها عليهم، وهكذا في هذه الصورة، لأنه ربما يكون الماء قليلا لا يكفي الجميع دفعة واحدة، فلا يمكن الانتفاع به إلا بالمهايأة الزمانية.

     وإن تنازعوا فيمن يبتدئ بالسقي أقرع بينهم حتى يستقر لهم ترتيب؛ الأول فمن يليه، ويختص كل منهم بنوبته لا يشاركه غيره فيها، ثم هم من بعدها على ما ترتبوا.

      وإذا كانت نوبة أحدهم فله أن يختص بالتصرف بالماء بأن يسقي ما شاء من أرض أو بهائم أو يعطي الماء من يسقي به؛ لأن حق الشرب من قبيل ملك المنفعة، ومن ثبت له ملك المنفعة فله أن يتصرف فيها بالاستعمال والاستغلال وسائر التصرفات المشروعة، ولا يمنع إلا في حالة الإضرار بالآخرين.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك