احذر .. هذه الأمور!
يحذرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمور عظيمة، تبدو في أعين بعض المسلمين سهلة هينة! فيقع فيها، ليس مرة واحدة بل مرات، وليس لسنة واحدة بل سنوات! والواجب على المسلم أن يضع كل شيء في مكانه الصحيح من ناحية التحذير الشرعي، ولا يتهاون فيقع في غضب رب العالمين. ومن ذلك:
- الانتساب لغير أبيه: قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليسَ مِن رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أبِيهِ - وهو يَعْلَمُهُ - إلَّا كَفَرَ..». (صحيح البخاري). وفي حديث آخر: «مَنِ ادَّعَى إلى غيرِ أبِيهِ، وهو يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عليه حَرَامٌ». (صحيح البخاري). وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام، وقد ورد هذا القول على سبيل التغليظ لزجر فاعله، وقد يعفى عنه، أو يتوب فيسقط عنه العقاب. وهذا كفر أصغر، ويدل على تحريم الفعل وأنه من أكبر الكبائر.
- الانتساب لغير قومه: قال - صلى الله عليه وسلم -: «ومَنِ ادَّعَى قَوْمًا ليسَ له فيهم، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».. (صحيح البخاري). أي من ادعى قوما، فانتسب إليهم، وليس له فيهم نسب قرابة، أو نحوها؛ فليتبوأ مقعده من النار، أي: هذا جزاؤه، فحِفظُ الأنْسابِ مِن الاخْتِلاطِ والضَّياعِ مَقصِدٌ جَليلٌ مِن مَقاصِدِ الشَّرعِ.
- وقال فضيلة الشيخ صالح ابن عثيمين -رحمه الله ردا على سؤال حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه من أجل الحصول على الجنسية أو غيرها- فقال: «هذا العمل محرم، ولا يحل للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه؛ لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب لغير أبيه، وهذا العمل أيضاً من كبائر الذنوب بل يجمع بين كبيرتين: وهما الكذب لأكل المال بالباطل، والانتساب إلى غير أبيه، والواجب على الإنسان أن يعود إلى الحق في هذه المسألة».
- المار بين يدي المصلي: قَالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، وقيل: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. أي لو يعلم مقدار ما عليه من الإثم، وما يترتب على فعله من العقوبة، لاختار البقاء واقفًا ينتظر فراغ المصلي، ولو كان مقدار وقوفه أربعين (يومًا أو شهرًا أو سنة)، فهذا خير له من أن يمرَّ بين يديه.
- ويجب على المسلم أن يحذر من التساهُل في المرور بين يدي المصلي فهو من الكبائر؛ لذا ينبغي للمصلي ألَّا يصلي في طرق الناس أو ممرَّاتهم أو أماكن تزاحمهم، وأما في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمساجد الكبيرة فيراعي قدر المستطاع؛ لئلا يعرض صلاته للنقص والتشويش، ولئلا يوقع المارَّة في إثم المرور أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته.
- والنهي المقصود به هنا، هو عدم المرور بين يدي المصلي المتخذ له سترة (أي: حاجزا أمامه)، فإن لم تكن له سترة، فإن المحرم ما بين موضع قدمه إلى موضع سجوده، وقيل: بل لمسافة ثلاثة أذرع (بمقدار متر ونصف)، فلا يدخل في النهي. والمسجد الحرام كغيره من الأماكن، ويستثنى من ذلك ما لو صلَّى المصلي في الأماكن التي يحتاجها الناس، أو ما فيه مشقة. قال الشيخ ابن باز-رحمه الله-: «أما في داخل المسجد الحرام فإن الزحمة والمشقة تمنع من اتخاذ السترة وهو معفو عنه في داخل المسجد، وكان ابن الزبير يصلي والناس يمرون أمامه».
9/10/2023م
لاتوجد تعليقات