رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: علاء إبراهيم عبدالحميد 10 يوليو، 2018 0 تعليق

أوراق بحثية دفع الشبهات عن حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» (2)

استكمالا لرد الشبهات التي شنَّع بها أعداء الإسلام حول حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، وقولهم: إن دعوة الإسلام قامت بالسيف، وقلنا: إن هذه الشبهة مفضوحة، ولو أنهم استقرَوا التاريخ الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم  إلى وقتنا المعاصر، مرورًا بما فعله المسلمون الفاتحون -من التسامح والرحمة- مع أهل البلاد التي فتحوها، لاتّضح لهم جليًّا كذب هذه الشبهة، وأنها فِرية مفضوحة على الإسلام، ولكن هذه سنة الله -تعالى- في أرضه ليتحقق دفع الباطل بالحق، قال -تعالى-: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُون} (الأنبياء: 18).

     واليوم نتكلم عن شبهتهم حول معارضة الحديث للآيات القرآنية، ومنها قوله -تعالى-: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (البقرة: 256)، وقوله -تعالى-: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}(الكهف:29)، وقوله -تعالى-: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} (الكافرون:6)، قالوا: لماذا تقاتلهم وقد كفل الله حرية العقيدة للناس؟! والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد

      أنه لا معارضة بين الحديث الشريف والآيات الكريمة، وكيف يأتي التعارض بين الحديث والآيات القرآنية أصلًا؟! والله -تعالى- يقول: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (النجم: 3، 4)، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام، يقول ابن القيم: «ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يُكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأمَّا من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله -تعالى- أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال -تعالى-: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} (التوبة: 7)؛ فلمَّا قدم المدينة صالح اليهود وأقرَّهم على دينهم؛ فلمَّا حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم؛ فمنَّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقاتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقض عهده؛ فحينئذٍ غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم الخندق، ويوم بدر أيضًا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم»(1).

البدء بدعوة المشركين

     أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش والسرايا بالبدء بدعوة المشركين إلى الله -تعالى- قبل قتالهم؛ فإن هم قبلوا الإسلام فليكفُّوا عنهم وليقبلوه منهم، روى بُريدَة بن الحُصَيْبِ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ -أَوْ خِلَالٍ– فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ؛ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ؛ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ؛ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا» (2)؛ فالحديث يوضح أن الدعوة للإسلام لها مراحل ينبغي أن تراعى، ولا ينتقل إلى مرحلة قبل استيفاء التي قبلها.

الحديث ليس فيه إكراه

     وقولهم: «إن الله كفل حرية الاعتقاد للناس»، لا تنافي بين هذا الكلام وبين الحديث؛ فإن الحديث ليس فيه إكراهًا للمشركين على الدخول في الإسلام، بل ترك لهم الاختيار بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية؛ فإن أبوا إلا أن يمنعوا نشر دين الله -تعالى-؛ فإنه حينئذٍ تكون المقاتلة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -مقررًا هذا المعنى-: «القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله -تعالى-: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(البقرة: 190) (3).

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس

ومن شبهاتهم: معارضة الحديث لقوله -تعالى-: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(الأنبياء: 107)؛ فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وفي الحديث أنه مأمور من الله -تعالى- بقتال الناس.

والجواب عن هذه الشبهة: أنه لا تعارض البتة بين الحديث والآية الكريمة، بل إن في الحديث الشريف -مع جملة أحاديثه صلى الله عليه وسلم بيانًا واضحًا لتلك الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك من وجوه:

الآمر هو الله

أن الحديث مصدَّرٌ بقوله صلى الله عليه وسلم : «أُمرت»، والآمر له هو الله -عز وجل- وهو -تعالى- القائل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(الأنبياء: 107).

فعله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

     فعله صلى الله عليه وسلم مع المشركين حينما فتح مكة، قال أبو يوسف: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال: «من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، ونهى عن القتل إلا نفرًا قد سماهم، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد: «ما ترون أني صانع بكم؟» قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، ولم يجعل منها فيئًا قليلًا ولا كثيرًا، لا دارًا ولا أرضًا ولا مالًا، ولم يَسْب من أهلها أحدًا، وقد قاتله قوم فيها فقَتلوا وهربوا؛ فلم يأخذ من متاعهم شيئًا، ولم يجعله فيئًا (4)، والطليق: الأسير إذا خُلِّي سبيله (5).

وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية للغزو يوصي أميرهم بأن يدعو عدوه عند لقائهم إلى التوحيد، وكذلك أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه لقتال أهل خيبر(6).

وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثًا قال: «تألّفوا الناس وتأنَّوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيت ولا مدر ولا وبر إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم» (7).

لا تقتلوا ذُريةً

      وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مرَّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس؛ فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»، وقال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذُريةً ولا عَسيفًا» (8)، وفيه أيضًا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا ولا صغيرًا ولا امرأة، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» (9).

     وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (10)، وبوَّب عليه البخاري في صحيحه: باب إثم من قتل معاهَدًا بغير جرم (11)، والمعاهَد: هو الذي بيننا وبينه عهد وأمان (12)، وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا» (13).

الحديث مصدِّقٌ لما في كتاب الله

      ومما تجدر الإشارة إليه: أن الحديث مصدِّقٌ لما في كتاب الله -تعالى- قال -تعالى-: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(البقرة:190)، وقال -تعالى-: {أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ}(التوبة: 13)، وقال -تعالى-: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(التوبة: 5)، والمراد كما قال القاضي ابن العربي: «اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم» (14).

المقاتلين من المشركين

- خلاصة الأمر: إن هذا الحديث مسوق في التعامل مع المقاتلين من المشركين، أما غيرهم ممن لم يقاتل وطلب الأمان؛ فإن الله -تعالى- قال في حقهم: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ}(التوبة: 6)، أي: إن طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله، وينظر حالة الإسلام، {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ}، ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون؛ فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله (15).

      وكذا غيرهم ممن أمرنا بالإحسان إليه منهم، وهؤلاء يقول الله -تعالى- فيهم: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(الممتحنة: 8)، أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء والضعفة منهم، {أَنْ تَبَرُّوهُمْ} أي: تحسنوا إليهم {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} أي: تعدلوا {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (16).

العقول السليمة

     وبهذا يتبين أن الحديث لا ترفضه العقول السليمة، والفطر المستقيمة؛ ذلك أن الله -تعالى- أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال -تعالى-: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} (البقرة: 217)، أي: أن القتل وإن كان فيه شرٌّ وفساد؛ ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه؛ فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره، إلا على نفسه (17).  

الهوامش

1- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (1/ 238).

2- رواه مسلم (1731).

3- ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 354- 355).

4- معرفة السنن والآثار (13/ 293- 294).

5- جامع الأصول في أحاديث الرسول (2/ 320).

6- رواه البخاري (1458)، ومسلم (19)، وينظر: الحكم الجديرة بالإذاعة (ص: 23).

7- رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4682) عن عبد الرحمن بن عائذ رضي الله عنه .

8- رواه أحمد في المسند (15992)، وأبو داود (2669)، من حديث رياح بن الربيع التميمي رضي الله عنه، وقال الألباني: حسن صحيح.

9- رواه أبو داود (2614).

10- رواه البخاري (3166).

11- صحيح البخاري (ص: 1516).

12 جامع الأصول في أحاديث الرسول (2/ 650).

13- رواه النسائي (4748).

14- أحكام القرآن (2/ 456).

15- تفسير السعدي (ص: 329).

16- تفسير ابن كثير (8/ 90).

17- ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 354- 355).

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك