رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: د.عادل المطيرات 12 يونيو، 2018 0 تعليق

أحكام العيد وآدابه


كان لأهل المدينة يومان في الجاهلية يحتفلون فيهما فأبدلهم الله -تعالى- بهما عيدي الإسلام: الفطر والأضحى، فليس للمسلمين عيدان سواهما، فعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: كان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الفطر ويوم النحر». رواه أبوداود.

استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب

     قال ابن القيم: كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس لهما أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يغتسل للعيدين. رواه ابن أبي شيبة، قال النووي: ومن الغسل المسنون غسل العيدين، وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، للرجال والنساء والصبيان؛ لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها.

الأكل قبل الخروج إلى الصلاة

قال أنس- رضي الله عنه -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا. رواه البخاري.

الخروج إلى المصلى

عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. رواه البخاري، فالسنة الخروج إلى المصلى المعد لصلاة العيد وعدم صلاة العيد في المسجد إلا لعذر كنزول المطر.

خروج النساء والصبيان والحيض

     عن أم عطية -رضي الله عنها-: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه، والعواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت، أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين». والنطاق: هو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة.

مخالفة الطريق

عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أي يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر.

لا أذان ولا إقامة ولا قول ( الصلاة جامعة )

     عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم، قال ابن القيم: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيئا من ذلك.

 لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

     قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه، أما من صلى في المسجد فيجب عليه أن يصلي تحية المسجد ركعتين لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».متفق عليه.

التكبير في الصلاة

     عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. رواه ابن ماجه، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: التكبير في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس، سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبوداود، أي يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال.

التهنئة بالعيد

عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا يوم عيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.

اللعب واللهو المباح

قالت عائشة -رضي الله عنها-: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا في يوم عيد، فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. متفق عليه.

الإكثار من التكبير في العيد

قال -تعالى-: {ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}. وجاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة.

من فاتته صلاة العيد

من لم يدرك صلاة العيد مع الجماعة صلى ركعتين مثل صلاة العيد، فيكبر التكبيرات الزوائد كما ثبت ذلك عن أنس وعطاء وقتادة بأسانيد صحيحة.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك