رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
مكتبة الفتاوى

لقب-هذا الدم لا يمنع من الصلاة والصيام

فئة:-المرأة مفتي :-عبدالعزيز بن عبدالله ابن مح...

سؤال-- إذا نزل من الحامل دم ليوم أو يومين، فما حكم هذا وهل هي كالمستحاضة وما حكم صلاتها؟

أجاب-

 

- إذا كانت هذه السائلة قد أحست بالطلق وقرب الولادة، فإن هذا الدم النازل يعد دم نفاس لا تصلي وهو عليها ولا تصوم، وتقضي صوم رمضان، إن كان من رمضان، وأما إن كان ذلك الدم النازل قبل أن تحس بالولادة وفي أثناء مدة الحمل فهو دم فساد لا يمنعها من صيام ولا صلاة، ولا غيرهما، لكن تتحفظ منه عند الصلاة وتتوضأ لكل وقت صلاة وحكمها حكم المستحاضة·


تاريخ-1 فبراير، 2011
Ads