رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: د.بسام خضر الشطي 8 ديسمبر، 2010 0 تعليق

مشروع قانون مكافحة الأعمال الخيرية والتدخل في القضاء


      
حصلت على نسخة من مشروع أحالته الحكومة لمجلس الأمة في شأن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. وهو واضح مشروع اجنبي مفروض على دولنا لاتهام وادانة المؤسسات غير الربحية ومنها جمعيات النفع ولم يكلف القانونين المستشارين عناء إعادة صياغته ولكن ترجموه حرفيا والدليل على ذلك:

المادة 3: جرائم تهريب المهاجرين وجرائم التهرب الضريبي.. فالكويت لايوجد بها ضرائب ولا تهريب المهاجرين.

والزام الدولة بإغلاق الجمعيات والمؤسسات اذا كان بها فرد ارتكب احدى جرائم الإرهاب المادة 11 فقرة 4 وهذا مخالف للمادة 33 من الدستور والتي تنص على عدم إقحام المؤسسات بخطأ احد أفرادها. فلو وزارة اعتقل أحد موظفيها بشرب الخمر تغلق الوزارة!

والاخطر من ذلك انه يحق لكل موظف ان يمتنع عن تنفيذ المعاملات لمجرد الشك والمادة 34 تنص على ان الاصل البراءة ما لم تثبت الجريمة ومخالف للقواعد الدولية لحقوق الإنسان.

والأسوأ هو تدخل دولة في شؤون قضائية داخل دولتنا كما في المادة «26/ 27» تنفيذ حكم دولة اجنبية وفق قوانينها في الكويت من نتائجها سيادة القانون الاجنبي على القانون الكويتي.

رفض وضع تعريف محدد للإرهاب مازال قائما فهناك منظمات يهودية صهيونية ومنظمات داخل أميركا لا علاقة لها بالإسلام تقتل وتفجر وتهدد ومثلها في اسبانيا وحتى اليابان كما فجروا قطارات الانفاق وبريطانيا وغيرها من الدول ولكن لاتريد ان تلزم نفسها في تعريف معين. فمثلا أميركا لما تطلب تسليم مواطنين بتهمة الإرهاب فهي تعتبر مدارس تحفيظ القرآن في باكستان إرهابية، وكليات الشرعية في أفغانستان إرهابية ونضال التحرر من الاستعمار ولاسيما الفلسطينيين المطالبين بتحرير بلادهم ومقدساتهم عملا إرهابيا بل لا يعتبرون قتل الحكومة الصهيونية وما تفعله في فلسطين ولبنان وغيرهما عملا إرهابيا!

المادة« 1» في تمويل الإرهاب تنص على أن عمليات مصرفية أو مالية مشروعة أو تجارية تدعو وتروج لمبادئه.. كلمات مطاطية فلو أرسلنا أموالا للأيتام أو الدعاة أو لكتب تدين حكومة الصهاينة جرائمها ضد المسلمين لاعتبروها إرهابا.

أما المادة «2» والتي تطالب «بتفويض تشريعي» لم يعرف اختصاصاتها ولا تفسيرها ولم يحدد أسس وقواعد تشكيلها وعلى أي أساس يتم التفويض للتفسير والتطبيق وكأنها قانون طوارئ يطبق متى تشاء وفي أي طريقة يريدون في إرهاب واضح.

والمادة «6» تنص على الاشتباه وهذا غير مقبول فكيف تقبض على شخص دون إبداء الأسباب أو تقديم البراهين والوثائق والأدلة على الإدانة وكأننا في دولة بوليسية.

المادة «15» توجب الإفصاح عن جميع الأموال والعملات عند السفر في المطار.. هذا تقييد للحريات وتدخل سافر في الأمور الشخصية وهذا مطلب سابق للخزانة الأميركية تكرر في عدة لقاءات سابقة ورفض من قبل ممثلين عن وزارة الخارجية والعجب الدولة الآن تريد تطبيقه.

وواضح من مواد القانون أنهم يريدون كل من يتبرع للجمعيات الخيرية اسمه وعنوانه ونوع تجارته وأيضا كل الأموال التي تدخل وتخرج من الجمعيات الخيرية وأسماء جميع العاملين وتخصصاتهم ومضاعفة العقوبة عن أي تقصير أو شبهة أو لبس وأوضح أن هذا قانون قادم بقالب معين لهدف معين لشريحة معينة والتدخل في شؤون الدولة وقضائها.

ولماذا لا يراقبون أموال الكنائس أو المعابد أو دور التجمعات في مناسبات دينية أخرى؟ ولماذا لا يحسنون الظن في الوسائل المتبعة في حكوماتنا وإجراءاتهم الدقيقة إنها تنم عن مدى حربهم ضد الإسلام وقطع جميع الوسائل التي تؤدي للتكافل الاجتماعي بين المسلمين وقطع أواصر المحبة والألفة والتعاون على الخير بين المسلمين على اختلاف دولهم وأشكالهم، وهذا هو الإرهاب الذين يمارسونه، وتشويه متعمد لحقيقة العمل الخيري الأصيل.. والله المستعان.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك