رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 18 مارس، 2014 0 تعليق

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 6- التبرع لا يتم إلا بقبض

نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جنّد نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية .

     «لا يتم التبرع إلا بالقبض»(1) قاعدة خطها أهل العلم مفادها: «لا يلزم التبرع بمجرد التعهد به»(2). فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض(3)، فإن الأصل في التبرع أن لا يتم إلا بالقبض، ودليل هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ : «إنَّ أبا بكرٍ الصِّديقَ كان نحَلَها جادَّ عشرين وَسقًا من مالِه بالغابةِ فلما حضرتْه الوفاةُ قال واللهِ يا بُنيَّةُ ما من الناسِ أحدٌ أحبُّ إليَّ غنًى بعدي منكِ ولا أعزُّ عليَّ فقرًا بعدي منكِ وإني كنتُ نحَلتُكِ جادَّ عشرين وَسقًا فلو كنتُ جدَدتِيه واحتزتِيه كان لكِ وإنما هو اليومَ مالُ وارثٍ وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسِموه على كتابِ اللهِ قالت عائشةُ فقلتُ يا أبتِ واللهِ لو كان كذا وكذا لتركتُه إنما هي أسماءُ فمن الأُخرى فقال أبو بكرٍ ذو بطنٍ بنتِ خارجةَ أُراها جاريةً»(4).

    قال النووي - رحمه الله- في روضة الطالبين: وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب أو الهدية إلا بقبضهما هذا هو المشهور(5).

     وفي شرح القواعد للزرقا: «لا يتم التبرع إلا بالقبض» لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة »، ولما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا تتم الصدقة إلا بالقبض؛ ولأن عقد التبرع لو تم دون قبض لثبت للمتبرع عليه مطالبة المتبرع بالتسليم فيصير عقد ضمان وهو تغيير للمشروع(6).

  فكل ما كان متبرعاً به من هبة أو هدية أو صدقة لا يتم الملك فيه إلا بقبضه، فيجوز للمتبرع الرجوع فيه.

ولو كانت الهبة تتم دون القبض لأصبح الواهب حينئذ مجبراً على أداء شيء ليس بمجبر على أدائه؛ وذلك مخالف لروح المتبرع، فالتبرع هو إعطاء الشيء غير الواجب إعطاؤه إحسانا من المعطي(7).

    وعليه فإذا لم يتم القبض ومات المتبرع أو المتبرَع له بطل التبرع . ولا ينفذ تصرّف المتصدق عليه إلا في حال قبض الصدقة.

والهبة وسائر العقود العينية الأخرى كالإعارة والإيداع يعد تسليم العين فيها عنصرا متمما للعقد، ولا تلزم إلاّ بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة(8).

ويستثنى من القاعدة (الوصية) فإنها تبرع, ولكنها تتم دون قبض.

ولا تُلزم المؤسسة الخيرية المتبرع بالتبرع بمجرد التعهد به؛ وكذلك لا تلزم المؤسسة الخيرية ورثة المتبرع إن وعد بالتبرع لمشروع ما قبل وفاته.

الهوامش:

1 - مجلة الأحكام العدلية، المادة (75).

2 - ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص 204.

3 - القبض لغة: هو أخذ الشيء وتناوله قال صاحب (الصحاح): «قبضت الشيء قبضاً: أخذته» انظر الصحاح للجوهري: 3/1100. 

والقبض اصطلاحاً: «هو حيازة الشيء، والتمكن منه» انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 32/257.

4- صححه الألباني في إرواء الغليل، 6/61.

5- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، ( 5/376)

6-  شرح القواعد الفقهية للزرقا ج:1 ص:297

7- معجم الضوابط والقواعد الفقهية، د.خالد الشعيب، طبعة الوعي الإسلامي، ص 381 .

8- المبسوط 3 :314.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك